راجية العفو
21-05-2015, 02:27 PM
السؤال
شيخنا المبارك
هل يرث المعتَق من سيده المتوفى؟
وهل يختلف الحكم إذا لم يكن له أولاد أو كان له؟
وجزاكم الله خيراً
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
فائدة هذه المسألة في هذا الزمن قليلة إن لم تكن معدومة !
والْمُعْتَق لا يَرِث مِن سَيده المتوفى شيئا .
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
قال القرطبي في تفسيره : إذا تَرَك الْمُعْتِق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور مِن وَلَدِه دون الإناث . وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . والولاء إنما يُورَث بالتعصيب الْمَحْض ، والنساء لا تَعْصِيب فيهن ، فلم يَرِثْن مِن الولاء شيئا. فافْهَم تُصِب . اهـ .
ويُنظَر " المغني " لابن قدامة : باب ميراث الولاء . و " مسألة بيان في أوْلَى الولاة بِإرْث الولاء " و " فَصْلان في أحكام مِيراث المَولى مِن المُعْتِق " .
وقال شيخنا الجبرين رحمه الله : المعتِق الأصل أنه يَرِث مِن مال العتيق - يرث مال عتيقه - هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بِغيرهم ولا مع غيرهم ؛ لكن إذا مات المعتِق وليس له ورثة إلاَّ عبده العتيق ؛ فيقول بعض العلماء : إنه أقرب ؛ لأن له ولاء ، فهو أولى مِن بيت المال . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
شيخنا المبارك
هل يرث المعتَق من سيده المتوفى؟
وهل يختلف الحكم إذا لم يكن له أولاد أو كان له؟
وجزاكم الله خيراً
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
فائدة هذه المسألة في هذا الزمن قليلة إن لم تكن معدومة !
والْمُعْتَق لا يَرِث مِن سَيده المتوفى شيئا .
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
قال القرطبي في تفسيره : إذا تَرَك الْمُعْتِق أولادا ذكورا وإناثا فالولاء للذكور مِن وَلَدِه دون الإناث . وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . والولاء إنما يُورَث بالتعصيب الْمَحْض ، والنساء لا تَعْصِيب فيهن ، فلم يَرِثْن مِن الولاء شيئا. فافْهَم تُصِب . اهـ .
ويُنظَر " المغني " لابن قدامة : باب ميراث الولاء . و " مسألة بيان في أوْلَى الولاة بِإرْث الولاء " و " فَصْلان في أحكام مِيراث المَولى مِن المُعْتِق " .
وقال شيخنا الجبرين رحمه الله : المعتِق الأصل أنه يَرِث مِن مال العتيق - يرث مال عتيقه - هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بِغيرهم ولا مع غيرهم ؛ لكن إذا مات المعتِق وليس له ورثة إلاَّ عبده العتيق ؛ فيقول بعض العلماء : إنه أقرب ؛ لأن له ولاء ، فهو أولى مِن بيت المال . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية