ناصرة السنة
20-11-2012, 09:00 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل وشيخنا الكريم وفقك الله
بدايةً أود السؤال عن زكاة المال فيما تحسب وكيف تحسب بالضبط ؟ وعلى ماذا تحسب . هل على أرض أو ذهب أو مال فقط ؟
هذا وأشكر لك جهودك المتواصلة يا شيخ بارك الله فيك وجزاك كل خير
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
زكاة المال تكون على الأموال الظاهرة ، مثل : النقود ، والذهب والفضة ، وسواء كانت لدى الشخص أو كانت دينًا على شخص آخر ، بِشَرْط أن يَكون الْمَدِين مُستطِيعًا غير مُمَاطِل .
ويُشترَط لِوجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ثلاثة شروط :
1 - تمام الْمِلْك .
2 - بلوغ النِّصَاب .
3 - حولان الحول .
وتجِب الزكاة فيما أُعِدّ للتجارة ، مِن أرض وعقار وسيارات وغيرها مما يُعَدّ للبيع .
ويُشترَط لها أن يحول عليها الحول .
وسبق :
كيف يتم إخراج زكاة الشقق الْمُعَدّة للبيع ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3336
وتجِب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها أو قِطافها ، بشرط أن تبلغ النِّصَاب ، وفيها تفصيل بين ما سُقي بِمُؤنة ، مثل ما يُسقَى بالآلات ، وما سُقي مِن غير مُؤنة ، كالذي يُسقَى بالمطر . لقوله عليه الصلاة والسلام : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ . وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ . رواه البخاري .
والأصل فيها قال تعالى : (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) .
ونِصابها سِتّون وسْقا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما دون خمسة أوْسُق مِن التمْر صَدقة. رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للدارمي والنسائي : ليس فيما دون خمسة أوْسُق صَدقة مِن حَبّ ولا تَمْر
وإذا كان الوسق 60 صاعا ، والنِّصَاب خمسة أوسق ، فالنِّصَاب = 5 × 60 = 300 صاع .
فلا تَجب الزكاة في أقلّ من ذلك .
وينبغي أن يُعلَم أن ال 300 صاع تُساوي تقريبا 900 كيلا ( كيلو ) هذا في التمر .
ونِصَاب الْحُبُوب = خمسة أوسق أيضا ، أي : 300 صاع .
وقدّرها شيخنا العثيمين رحمه الله ب 612 كيلا ( كيلو ) بالبر الرّزين الجيِّد .
وسبق :
ما معنى النِّصَاب في الزكاة بِشَكْل عام ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=361
وتجِب الزكاة في بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغَنم ) بشروط :
أن تبلغ النِّصَاب ، وهو العَدد المْحُدَّد شَرْعا في كل نوع منها .
أن تكون تَرْعَى أكثر الْحَول .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل وشيخنا الكريم وفقك الله
بدايةً أود السؤال عن زكاة المال فيما تحسب وكيف تحسب بالضبط ؟ وعلى ماذا تحسب . هل على أرض أو ذهب أو مال فقط ؟
هذا وأشكر لك جهودك المتواصلة يا شيخ بارك الله فيك وجزاك كل خير
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
زكاة المال تكون على الأموال الظاهرة ، مثل : النقود ، والذهب والفضة ، وسواء كانت لدى الشخص أو كانت دينًا على شخص آخر ، بِشَرْط أن يَكون الْمَدِين مُستطِيعًا غير مُمَاطِل .
ويُشترَط لِوجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ثلاثة شروط :
1 - تمام الْمِلْك .
2 - بلوغ النِّصَاب .
3 - حولان الحول .
وتجِب الزكاة فيما أُعِدّ للتجارة ، مِن أرض وعقار وسيارات وغيرها مما يُعَدّ للبيع .
ويُشترَط لها أن يحول عليها الحول .
وسبق :
كيف يتم إخراج زكاة الشقق الْمُعَدّة للبيع ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3336
وتجِب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها أو قِطافها ، بشرط أن تبلغ النِّصَاب ، وفيها تفصيل بين ما سُقي بِمُؤنة ، مثل ما يُسقَى بالآلات ، وما سُقي مِن غير مُؤنة ، كالذي يُسقَى بالمطر . لقوله عليه الصلاة والسلام : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ . وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ . رواه البخاري .
والأصل فيها قال تعالى : (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) .
ونِصابها سِتّون وسْقا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما دون خمسة أوْسُق مِن التمْر صَدقة. رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للدارمي والنسائي : ليس فيما دون خمسة أوْسُق صَدقة مِن حَبّ ولا تَمْر
وإذا كان الوسق 60 صاعا ، والنِّصَاب خمسة أوسق ، فالنِّصَاب = 5 × 60 = 300 صاع .
فلا تَجب الزكاة في أقلّ من ذلك .
وينبغي أن يُعلَم أن ال 300 صاع تُساوي تقريبا 900 كيلا ( كيلو ) هذا في التمر .
ونِصَاب الْحُبُوب = خمسة أوسق أيضا ، أي : 300 صاع .
وقدّرها شيخنا العثيمين رحمه الله ب 612 كيلا ( كيلو ) بالبر الرّزين الجيِّد .
وسبق :
ما معنى النِّصَاب في الزكاة بِشَكْل عام ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=361
وتجِب الزكاة في بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغَنم ) بشروط :
أن تبلغ النِّصَاب ، وهو العَدد المْحُدَّد شَرْعا في كل نوع منها .
أن تكون تَرْعَى أكثر الْحَول .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد