المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف تُحْسَب زكاة المال ، وفيم تُحْسَب بالضبط ، وعلى ماذا تُحْسَب ؟


ناصرة السنة
20-11-2012, 09:00 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل وشيخنا الكريم وفقك الله
بدايةً أود السؤال عن زكاة المال فيما تحسب وكيف تحسب بالضبط ؟ وعلى ماذا تحسب . هل على أرض أو ذهب أو مال فقط ؟
هذا وأشكر لك جهودك المتواصلة يا شيخ بارك الله فيك وجزاك كل خير


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

زكاة المال تكون على الأموال الظاهرة ، مثل : النقود ، والذهب والفضة ، وسواء كانت لدى الشخص أو كانت دينًا على شخص آخر ، بِشَرْط أن يَكون الْمَدِين مُستطِيعًا غير مُمَاطِل .

ويُشترَط لِوجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ثلاثة شروط :
1 - تمام الْمِلْك .
2 - بلوغ النِّصَاب .
3 - حولان الحول .

وتجِب الزكاة فيما أُعِدّ للتجارة ، مِن أرض وعقار وسيارات وغيرها مما يُعَدّ للبيع .
ويُشترَط لها أن يحول عليها الحول .
وسبق :
كيف يتم إخراج زكاة الشقق الْمُعَدّة للبيع ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3336

وتجِب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها أو قِطافها ، بشرط أن تبلغ النِّصَاب ، وفيها تفصيل بين ما سُقي بِمُؤنة ، مثل ما يُسقَى بالآلات ، وما سُقي مِن غير مُؤنة ، كالذي يُسقَى بالمطر . لقوله عليه الصلاة والسلام : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا : الْعُشْرُ . وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ . رواه البخاري .
والأصل فيها قال تعالى : (وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) .

ونِصابها سِتّون وسْقا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما دون خمسة أوْسُق مِن التمْر صَدقة. رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للدارمي والنسائي : ليس فيما دون خمسة أوْسُق صَدقة مِن حَبّ ولا تَمْر

وإذا كان الوسق 60 صاعا ، والنِّصَاب خمسة أوسق ، فالنِّصَاب = 5 × 60 = 300 صاع .
فلا تَجب الزكاة في أقلّ من ذلك .
وينبغي أن يُعلَم أن ال 300 صاع تُساوي تقريبا 900 كيلا ( كيلو ) هذا في التمر .
ونِصَاب الْحُبُوب = خمسة أوسق أيضا ، أي : 300 صاع .
وقدّرها شيخنا العثيمين رحمه الله ب 612 كيلا ( كيلو ) بالبر الرّزين الجيِّد .

وسبق :
ما معنى النِّصَاب في الزكاة بِشَكْل عام ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=361


وتجِب الزكاة في بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغَنم ) بشروط :
أن تبلغ النِّصَاب ، وهو العَدد المْحُدَّد شَرْعا في كل نوع منها .
أن تكون تَرْعَى أكثر الْحَول .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد