راجية العفو
28-10-2012, 11:24 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم في أخذ صور سلعة أحد الشركات الموزعة التي تعرض سلعتها بالانترنت , ونقوم بعرضها على مواقع مختلفة ونزيد بالسعر والمشتري يحوّل لنا المبلغ المتفق عليه , ونعطي الشركة السعر اللي عرضته ونأخذ الفائدة بالمعنى العامي الكتالوج للزبائن ونوفر لهم البضاعة , السلع , إلكترونيات وملابس وساعات وشنط
وشكرا
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي فهمته أن البائع يأخذ صور سلعة إحدى الشركات ، ثم يعرِض السلعة للبيع ، وهو لا يملك السلعة ؛ لأن السلعة تكون عند الشركة ، وإذا طُلِبَت منه وفّرها ثم يبيعها ، فإذا كان الأمر كذلك ، فلا يجوز البيع بهذه الطريقة ؛ لأنه يبيع ما لا يملك .
وللخروج من هذا الْحَرَج : مَن أراد بيع السلعة فعليه أن يشتري السلعة ثم يعرضها للبيع ، أو : يعرِض صورة السلعة فإذا طُلِبت منه فلا يأخذ شيئا من المشتري حتى يحوز السلعة ويمتلكها ثم يبيعها بعد ذلك .
وهنا :
هل الاتفاق على شراء السِّلعة عبر الواتس اب يُعتبَر بيعًا لا يجوز التراجُع عنه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14282
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم في أخذ صور سلعة أحد الشركات الموزعة التي تعرض سلعتها بالانترنت , ونقوم بعرضها على مواقع مختلفة ونزيد بالسعر والمشتري يحوّل لنا المبلغ المتفق عليه , ونعطي الشركة السعر اللي عرضته ونأخذ الفائدة بالمعنى العامي الكتالوج للزبائن ونوفر لهم البضاعة , السلع , إلكترونيات وملابس وساعات وشنط
وشكرا
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي فهمته أن البائع يأخذ صور سلعة إحدى الشركات ، ثم يعرِض السلعة للبيع ، وهو لا يملك السلعة ؛ لأن السلعة تكون عند الشركة ، وإذا طُلِبَت منه وفّرها ثم يبيعها ، فإذا كان الأمر كذلك ، فلا يجوز البيع بهذه الطريقة ؛ لأنه يبيع ما لا يملك .
وللخروج من هذا الْحَرَج : مَن أراد بيع السلعة فعليه أن يشتري السلعة ثم يعرضها للبيع ، أو : يعرِض صورة السلعة فإذا طُلِبت منه فلا يأخذ شيئا من المشتري حتى يحوز السلعة ويمتلكها ثم يبيعها بعد ذلك .
وهنا :
هل الاتفاق على شراء السِّلعة عبر الواتس اب يُعتبَر بيعًا لا يجوز التراجُع عنه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14282
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض