راجية العفو
21-10-2012, 03:47 PM
السؤال
أرجو الإجابة في الفور أنا أريد أن أسأل عن حكم من لمس عورته ومن ثم لمس ملابسه هل تعتبر الملابس تنجست أم لا ؟؟
وشكراً وجزاكم الله خيراً
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
لا تتجنّس ملابسه إلاّ أن يلمسّ نجاسة مُبتلّـة ثم يلمس ملابسه .
أما مجرّد لمس العورة فإنه لا يُنجِّس .
وكذلك لو مس نجاسة جافّـة فإنها لا تُنجِّســه ، ومثله لو وطئ نجاسة جافّـة بِقَدَم جافّة ، فإنها لا تنجّسـه .
روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لِعطاء : أرأيت إن توضأ إنسان فَوطئ على خِراء . عليه وضوء ؟ قال : لا ، ولكن ليغسل عنه الْخِراء ، فَلْيُنَقِّه . قال : وأقول أنا : فَخُذ بِهَذا . وإن وَطِئ رَوْثا دَلَك رِجْليه بالأرض - أو قال : بالتراب - .
وروى عبد الرزاق عن إسرائيل عن العوام بن حوشب عن إبراهيم مثل قول الشعبي .
ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن وَطئ رَجُل في رَجِيع إنسان إلى الكعبين ، فليس عليه إلاّ أن يَغْسِل رِجْلَيه .
ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رَجل يُصيب جسده البول أو الدم وهو متوضئ ؟ قال : يغسل أثر البول والدم ولا يتوضأ .
وسُئل ابن عباس رضي الله عنهما : عن رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عَذِرة ، قال : إن كانت رَطِبة غَسَل ما أصابه ، وإن كانت يابسة لم تَضرّه . رواه ابن أبي شيبة .
والعّذِرَة : هي الغائط .
وروى ابن أبي شيبة هذا القول عن جَمْع مِن السلف .
وهنا :
هل لعاب الكلب ينقُض الوضوء ؟!
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=12738
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
أرجو الإجابة في الفور أنا أريد أن أسأل عن حكم من لمس عورته ومن ثم لمس ملابسه هل تعتبر الملابس تنجست أم لا ؟؟
وشكراً وجزاكم الله خيراً
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وجزاك الله خيرا .
لا تتجنّس ملابسه إلاّ أن يلمسّ نجاسة مُبتلّـة ثم يلمس ملابسه .
أما مجرّد لمس العورة فإنه لا يُنجِّس .
وكذلك لو مس نجاسة جافّـة فإنها لا تُنجِّســه ، ومثله لو وطئ نجاسة جافّـة بِقَدَم جافّة ، فإنها لا تنجّسـه .
روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لِعطاء : أرأيت إن توضأ إنسان فَوطئ على خِراء . عليه وضوء ؟ قال : لا ، ولكن ليغسل عنه الْخِراء ، فَلْيُنَقِّه . قال : وأقول أنا : فَخُذ بِهَذا . وإن وَطِئ رَوْثا دَلَك رِجْليه بالأرض - أو قال : بالتراب - .
وروى عبد الرزاق عن إسرائيل عن العوام بن حوشب عن إبراهيم مثل قول الشعبي .
ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن وَطئ رَجُل في رَجِيع إنسان إلى الكعبين ، فليس عليه إلاّ أن يَغْسِل رِجْلَيه .
ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رَجل يُصيب جسده البول أو الدم وهو متوضئ ؟ قال : يغسل أثر البول والدم ولا يتوضأ .
وسُئل ابن عباس رضي الله عنهما : عن رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عَذِرة ، قال : إن كانت رَطِبة غَسَل ما أصابه ، وإن كانت يابسة لم تَضرّه . رواه ابن أبي شيبة .
والعّذِرَة : هي الغائط .
وروى ابن أبي شيبة هذا القول عن جَمْع مِن السلف .
وهنا :
هل لعاب الكلب ينقُض الوضوء ؟!
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=12738
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض