العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يجوز للأم أن تتنازل عن نصيبها في الميراث لأحد الأبناء دون الآخر ؟
قديم بتاريخ : 23-07-2015 الساعة : 08:56 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ

امرأة ورثت هي وأبناؤها بيتًا عن أبيهم
والمرأة لها أبناء مِن زوجها الأوّل
فهل يجوز أن تتنازَل عن نصيبها مِن الميراث في البيت لأبنائها الوَرثة فقط ، بحيث إن أبناءها مِن زوجها الأوّل لا يكون لهم نصيب في البيت في حالة وفاتها ؟

رفع الله قَدركم وبارك الله في عِلمكم وجزاكم الله عنا خيرًا .


عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : نسمات الفجر المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي
قديم بتاريخ : 04-08-2015 الساعة : 09:01 PM

الجواب :

آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لا يجوز أن تُعطِي المرأة بعض أولادها دون بعض ، إلاّ بِرِضا جميع الأولاد (الذكور والإناث) ، وبِطيب نَفْسٍ منهم ؛ لأنها لو تَرَكت المال لاقْتَسَمه الوَرَثَة بعد وفاتها حسب القسمة الشرعية التي قَسَمَها الله ، وهي أعْدَل قِسْمَة .

فإن كان تخصيص بعض الأولاد بالعطية في حال الحياة ؛ فهو مِن الظُّلم والْجَور . وقد عليه الصلاة والسلام : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .

وإن كان بعد الموت ؛ فهو مِن الجور في الوصية ، ولا تنفذ شَرْعا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وَصية لِوارث . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلاّ النسائي . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .

والْجَوْر في الوصية مِن الكبائر .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الإضرار في الوصية مِن الكبائر ، ثم تلا : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .

ومِن الْجَوْر في الوصية : أن يُوصِي المسلم بأكثر مِن الثلث ، دون رِضا جميع الوَرَثة .
قال سَعِيد بن جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 12] يَعْنِي: عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ يَكُونُ بِهِ ، وَلَا يُقِرُّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ مُضَارَّةً لَهُمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : (غَيْرَ مُضَارٍّ) [النساء: 12] يَعْنِي : غَيْرَ مُضَارٍّ لِلْوَرَثَةِ بِتِلْكَ الْقِسْمَةِ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .
وبعض العلماء مَنَع مِن الوصية بالثلث ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِسعد بن أبي وقاص : " والثّلُث كثير " ، قالوا : فيُوصي بأقل مِن الثلث ، وهذا مَرْوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما .

قال الإمام الترمذي : حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ : " وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - وَيُرْوَى كَبِيرٌ " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : لاَ يَرَوْنَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ .
قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الوَصِيَّةِ الخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ ، وَالرُّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ .

وقال : وَقَدْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . اهـ .

وسبق الجواب عن :
هل إعطاء ولدك الفائز جائزة وحرمان الراسب وإن كانت ثمينة كَسيّارة يُنافي العدل في العطية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16046

له أربع بنات ، فهل يجوز له كتابة شيء مِن أملاكه لهن ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16048

قَرَّرَت الأم أن تجعل مَنْزِلها وَقْفًا للبنات ، والأب يجعل مَنْزِله وَقفًا للأولاد . فهل يجوز ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3209

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز للأم أن تقبَل المال مِن ابنها الذي يَعمل في بنك ربوي ؟ المحبة لله قسم الأسرة المسلمة 1 03-12-2015 10:19 PM
هل يجوز للأم أن تدفعَ زكاة مالها لابنها المحتاج ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 02-06-2015 11:11 PM
هل يجوز للزوجة أن تلغي التوكيل العام وتترك المحل باسمها بدلًا عن نصيبها فى البيت؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 25-10-2012 01:24 AM
هل يجوز التراضي فى الميراث ؟ ومسائل أخرى تخص الميراث ناصرة السنة قسـم الفقه العـام 0 06-10-2012 01:34 AM
متزوجة وأحبت شاب عن طريق الانترنت فهل يجوز لها أن تتواصل معه في أمور دينيةفقط ؟ ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 12-09-2012 11:21 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى