العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الفتـاوى العامـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

أنس الجزائري
عضو جديد
رقم العضوية : 916
الإنتساب : Feb 2016
المشاركات : 12
بمعدل : 0.00 يوميا

أنس الجزائري غير متواجد حالياً عرض البوم صور أنس الجزائري


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي ما الفرق بين الأصل والقاعدة والضابط وما الضابط لتمييز النص العام من المطلق ؟
قديم بتاريخ : 25-02-2016 الساعة : 02:24 PM

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه
و بعد
السلام و عليكم و بركاته شيخنا الكريم
هل ممكن ـ رضي الله عنكم شيخنا ـ ذكر الفرق بين : الأصل و القاعدة و الضابط

و ما الضابط لتمييز النص العام من المطلق ؟

و بارك الله فيكم و زادكم من فضله



عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أنس الجزائري المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-03-2016 الساعة : 09:16 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الضابط : يَضبط الأحكام التي تَندرج تحته .
والقاعدة : الأمر الكُلّي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يُفهَم أحكامها منها . كما قال السُّبكي .

وأكثر العلماء المتقدمين على أن القاعدة والضابط بمعنى واحد .
والمتأخّرون يُفرِّقون بينهما .
قال السُّبكي في " الأشباه والنظائر " : الغالب فيما اختص بباب وقُصد به نظم صور متشابهة ، أن يُسمى ضابطا .
وإن شئت قُل : ما عَمّ صُورا ، فإن كان المقصود مِن ذِكره القَدر المشترَك الذي به اشتركت الصّور في الحكم ؛ فهو مُدْرَك ، وإلاّ فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع مِن أنواع الضبط مِن غير نظر في مأخذها ؛ فهو الضابط ، وإلاّ فهو القاعدة . اهـ .
وكذلك قال المرداوي في " التحبير شرح التحرير " .

وقال الزركشي في " تشنيف المسامع بجمع الجوامع " : ما لا يَخصّ بابًا مِن أبواب الفقه ... يُسمى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء ، وأما ما يَخصّ بعض الأبواب فيسمى ضوابط .

وأما الأصل ؛ فهو أساس الشيء ، مثل : أساس البناء ، وأساس الشجرة .
ويُطلَق الأصل ويُراد به : الدليل ، فيُقال : الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى ، أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
ويُطلَق ويُراد به : الْحُكم العام ، أو الْحُكم قبل وُرُود الشَّرع ، مثل قولهم : الأصل في الأشياء الْحِلّ والطهارة .
ويُطلَق ويُراد به : ما يُقاس عليه غيره .
ويُطلَق ويُراد به : القاعدة المستمرّة ، مثل قول : الأصل بقاء ما كان على ما كان ,

وما تَمْييز النص العامّ مِن المطلق ؛ فيُعرَف بالتعريف :
فالعامّ هو : اللفظ الْمُسْتَغْرِق لجميع ما يصلُح له مِن غير حصْر .
وبعبارة أخرى : العامّ هو اللفظ الذي يَستغرِق جميع ما وُضِع له ، كما تقول : الإنسان ، أو الحيوان .
وأما المطلَق فهو ذِكر الشيء بما يدل على ماهِيّته مِن غير أي قَيد . كما في قوله : (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) .
وهنا لفظ " الرَّقبَة " وَصف مُطلَق ، لكنه ليس عامًّا في كل الرِّقاب ؛ لأن المقصود رَقَبة واحدة في هذه الكفّارة ، فإذا جاء تقييد آخر لهذا الوصف ؛ صار الْمُطْلَق مُقيَّدا ، مثل ما جاء في وصف الرَّقبَة بأنها " مؤمنة " ، كما في آية النساء في كفارة القَتل ؛ فهُنا يُحمَل الْمُطلَق على الْمُقيَّد .

فالفَرق بين العام والمطلَق ، هو أن العام يدلّ على شُمول كلّ فَرْد مِن أفراده ، وأما الْمُطلَق فيَدلّ على فرد شائع ، أو أفراد شائعة ، لا على جميع الأفراد .
والْمُطلَق لا يَدلّ على شُمول كلّ فَرْد مِن أفراده .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله : والفَرق بين الإطلاق والعموم : أن الإطلاق عُمُومه بَدَلِيّ ، والعموم عمومه شُمُولي ، بمعنى أن العامّ يشمل جميع أفراده ، وأما الإطلاق فيشمل واحدا منها مِن غير قَيد .

وقال شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله : الفَرق بين العام والمطلق والْمُقيّد والخاص ، أن العام مع الخاص في الأفراد ؛ فالخاص تقليل أفراد العام ، وبالنسبة للمُطلَق والْمُقيّد فهو في الأوصاف ؛ فالْمُقيّد تقليل أو تقييد ، تقليل أوصاف المطلق .
وقال : والتخصيص تقليل أفراد العام ، فإذا كان اللفظ يشتمل على أفراد وجاء ما يُخرج بعض هذه الأفراد ؛ فهذا هو التخصيص . اهـ .

فائدة :
قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة " :
ويُحْمَل المطلق على المقيد إذا اتّحدا سببا وحُكما .
إذا اجتمع مَعَنا لَفظ مُطلق ومُقيّد ; فإما أن يَتحد حُكمهما ، أو يختلف ، فإن اتَّحد حكمهما ; فإما أن يَتّحِد سَببهما أو يختلف ; فهذه ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يَتّحِدا في السبب والْحُكم ، وهو المراد باتّحادهما سَببا وحكما ، أي : يكون سببهما واحدا ، وحكمهما واحدا . فيُحمَل المطلَق على المقيّد إذا اتحدا سببا وحكما .

والقسم الثاني من أقسام المطلَق والمقيّد ، وهو أن يختلف سَببهما ويَتّحِدّ حكمهما، كَعِتق رَقبة مؤمنة في كفارة القتل، وعِتق رَقبة مُطلقة في كفارة الظهار ؛ فحكمه كذلك ، أي : يُحمَل المطلَق على المقيّد .

القسم الثالث من أقسام حَمْل المطلَق على المقيّد ، وهو أن يختلف حكمهما ; فلا يُحمَل أحدهما على الآخر ، سواء اتفق سببهما أو اختلف ، كتقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين ، وإطلاق الإطعام فيها ، فإن سببهما واحد وهو كفارة اليمين ، وحكمهما مختلف ، وهو الصوم والإطعام .
ومثال اختلاف السبب والحكم : تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين ، وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار ، أو فدية الصوم ; فلا يُحمل أحدهما على الآخر ; لأن شرط إلحاق أحدهما بالآخر اتحاده ، أي : اتّحاد الْحُكم ، وهو هاهنا مختلِف ; فينتَفي الإلحاق لانتفاء شَرْطه . (بِتصرّف يسير)

وبالله تعالى التوفيق .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تبييت النية في صيام النفل المطلق والمقيد طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 1 21-11-2016 07:37 PM
التكبير المطلق والمقيد طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 2 07-09-2016 05:46 PM
الضابط في إخفاء العمل الصالح وإظهاره طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 0 10-06-2016 06:33 PM
هل يجوز لِبس النص كم عند الأب والإخوان ؟ نسمات الفجر إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 23-03-2010 04:17 PM
ما هـو الضابط في وجوب رد المصلي للسلام وما هي صفته ؟ راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 24-02-2010 12:40 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى