العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الفتـاوى العامـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي ما حكم التلقيح المجهري؟
قديم بتاريخ : 08-02-2010 الساعة : 06:06 PM

بارك الله فيكِ وجزاك المولى خير الجزاء
سؤال

ما حكم عملية التلقيح المجهري ؟





الجواب :

وبارك الله فيك .

هذه مسألة مُعاصِرة ، وقد أصدر المجمع الفقهي فيها قراراً ، وإليك نصّه :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بِعَمَّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.
بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي "أطفال الأنابيب" وذلك بالإطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء.
وبعد التداول تبين للمجلس :
أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع :
الأولى :أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.
الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.
الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.
وقـــرر :
أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لم يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة . انتهى .

وأودّ التنبيه على أمرين :
الأول : ما يتعلّق بِسدّ الذرائع ، فإن هذا التلقيح وإن كان في بعض صوره جائزا إلا أنه لا يَخلو من محاذير ، يُمنع منها سَدّاً للذرائع ، وخوفاً من اختلاط الأنساب .

والثاني : ما يتضمنه هذا العمل أحيانا مِن كَشف للعورات ، وقد نصّ أهل العلم على أن مثل هذا العمل لا يجوز معه كشف العورات .

ومَن صَبَر صَبّره الله ، ومَن اسْتَعفّ أعفّه الله ، وعوّضه الله خيرا كثيرا .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : راجية العفو المنتدى : قسـم الفتـاوى العامـة
افتراضي سؤال عن طفل الأنابيب
قديم بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 11:19 PM

ما هو الحكم في هذين الأمرين :
الاول هو اللجوء لطفل الانبوب عند ابوين احدهما او كلاهما لديه مشكلة عصية على الحل على ان تؤخذ الخلايا الاولية منهما
اما الثاني هل يجوز التخلص من الحمل في مرحلة المضغة غير المخلقة اي قبل نفخ الروح والمحدد دينيا باربعين يوما لاسباب يراها احد الابوين او كلاهما أو بسبب مرض الوالدة




الجواب

أما الأول ، وهو ما يتعلق بأطفال الأنابيب.

فقد صدر فيها فتوى من مجمع الفقه الإسلامي

وكان السؤال المطروح هو :

لي جار قد ابتلي بالعقم ولكن أشار عليه الأطباء أن يتم تلقيح بويضة الزوجة بما يسمى الأنابيب فهل هذا جائر شرعاًوجزاكم الله خيرا

والجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد :
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ/11 إلى 16 أكتوبر 1986م.
بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي "أطفال الأنابيب" وذلك بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء.
وبعد التداول.
تبين للمجلس:
أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع:
الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجه ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.
الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.
الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًا.
وقرر:
أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعًا وممنوعة منعًا باتًا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة.
والله أعلم.

المصدر : إسلام أون لاين .


وكل سؤال يوضع على حِـدة .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى