النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في عمرتها : ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك . رواه البخاري ومسلم .
ولا يُفهم منه تكلّف المشاق وتكبّدها لتحصيل الأجور ، وإنما إذا وقعت المشقّـة دون تكلّف فإن صاحبها يؤجر عليها .
ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام في ذِكْر الكفّارات : وإسباغ الوضوء في المكاره . أنه لا يُتكلّف ولا يُعتبّد بالوضوء بالماء البارد في الشتاء ، ولا بالماء الحار في الصيف ، لكن إذا لم يكن غيره ، فهو من إسباغ الوضوء على المكاره .
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يُهادى بين ابنيه فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي . قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب . رواه البخاري ومسلم .
ولما أخبره عقبة بن عامر أن أخته نَذّرَت أن تمشي إلى بيت الله حافية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتمش ولتركب . رواه البخاري ومسلم .
ولو كان المسلم مُتعبّد بالمشقّة لأذِن النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذروا هذه النذور أن يوفوا بها .
فالمشقّـة لا تُطلب لِذاتِها ، ولكن إذا وقعت فليصبر عليها المسلم وليحتسب .
ويُقال مثل ذلك في سائر العبادات
فالصيام لا يُتعبّد فيه لله بالمشقة ولا الصلاة .
فلو وجد المسلم مكاناً يُصلي فيه وهو أقل برودة في الشتاء ، وأقلّ حرارة في الصيف فلا يتركه لغيره طلبا للمشقة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض