ما هو الواجب على الأب تجاه أبنائه بعد الطلاق ؟ وهل يجوز له منع ابنته من السفر ؟
بتاريخ : 20-05-2016 الساعة : 01:13 AM
السلام عليكم فضيلة الشيخ أطال الله عمركم و نفع بكم المسلمين
الرجل قد طلق زوجته و انقضت عدتها و بقيت بينهما بنت و هذه البنت تعيش مع أمها فمذا على أبيها؟ هل يجب عليه حضانتها؟ هل يتابعها؟ و يرعرعها؟
ولو سافرت مثلا هذه المرأة مع ابنتها هل زوجها السابق يمنع ابنتها من السفر معها؟
شيخنا ولو بالختصار نكتفي بالموجز ونأخذ مجمل فتواكم
و نشكركم على خدمتكم للدين و المسلمين و خاصة الطلاب لا ننسي صالح الدعاء لكم و كل من يجرى على منوال السلف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا افترق الزوجان وكان بينهما أولاد ؛ فالحضانة مِن حقّ الأم ، وهي واجِبة عليها ، ما لم تتزوّج .
ويجب على الأب أن يُنفِق على أولاده النفقة الواجِبة على حسب استطاعته ؛ لِقوله تعالى : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتَاهَا) .
ويأثَم إن تَرَك الإنفاق على أولاده مع قُدرته على الإنفاق .
ولا يجوز أن يُحرَم أحد الأبَوين مِن رؤية أولاده .
ويجوز للأب مَنْع ابنته مِن السفر ، إذا كان يخشى عليها مِن الضياع أو الفساد .
ولا يجوز له مَنع ابنته مِن السفر مِن أجل مُضارّة زوجته دون أن يكون هناك مُسوّغ شرعي .