*المتفائله*

مشرفة عامة


رقم العضوية : 17
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 706
بمعدل : 0.14 يوميا

*المتفائله* غير متواجد حالياً عرض البوم صور *المتفائله*


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
Lightbulb كيف تكون زكاة الأراضي المُعدّة للتجارة ، والمُعدّة للادخار ؟
قديم بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 11:10 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن زكاة الاراضي فقد سمعت من احد المشايخ ان الأرض المعدة للتجارة تزكى كل عام والارض المعده للأدخار اي التي ينوي مالكها ان يبيعها اذا زاد سعرها بعد زمن قد يكون طويل يزكيها مره واحده بعد بيعها والأرض المعد للاستخدام اي التي ينوي مالكها بناء بيت عليها لا تزكى
السؤال هل هذه الفتوى صحيحه ؟ وما دليلها والمستند التي بنيت عليه
وان كانت مرجوحة فما الفتوى الصحيحة ؟ مع ذكر الدليل بارك الله فيكم
وجزاكم خيرا


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك .

اخْتُلِف في زكاة عروض التجارة ، وجماهير أهل العلم على أنها تُزكّى إذا حال عليه الْحَول .
فما أُعِدّ للتجارة فإنه يُزكّى ، سواء كان أرضا أو غيرها من عروض التجارة .
ولا فرق بين أن يُعِدّ الأرض للبيع ، أو يَنوي بيعها إذا ارتفع سعرها ؛ لأن الكلّ مما أعِدّ للبيع ، فإذا حال عليها الحول فإنه يُزكِّيها .
وينظر قيمتها في السوق وقت حلول الحول ، ثم يُخرِج زكاتها 2.5 %
وبطريقة أخرى : يقسم مبلغ الأرض ( أو غيرها من عروض التجارة) على 40 والناتج هو مقدار الزكاة .

ويُستثنى من ذلك ما إذا كانت عروض التجارة قد كَسدت وخسِر صاحبها ، وهو لا ينوي بيعها في عامه ذلك ، بل قد يكون لا ينوي بيعها في أعوام قادمة .

ومما استدلّ به الجمهور : قوله عليه الصلاة والسلام : وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله . رواه البخاري ومسلم .

قال النووي : ومعنى الحديث أنهم طَلَبُوا مِن خالد زكاة أعتاده ظَـنًّا منهم أنها للتجارة ، وأن الزكاة فيها واجبة . اهـ .
وقال أيضا : واستنبط بعضهم مِن هذا وُجوب زكاة التجارة ، وبِه قال جمهور العلماء مِن السلف والخلف . اهـ .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : فَدَلّ ذلك على أن الزكاة طُلِبت منه في دروعه وأعتاده ، وهي لا زكاة فيها ، إلا أن تكون عروضًا جُعلت للتجارة ، وخالد لم يجعلها عروضًا للتجارة ، وإنما احتبسها في سبيل الله . اهـ .

قال ابن عبد البر رحمه الله :
مِن الْحُجَّة في إيجاب الصَّدَقة في عروض التجارة مع ما تقدم مِن عَمَل العُمَرَين رضي الله عنهما : حديث سَمُرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ذَكَره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة . وقد ذكرناه في التمهيد عن سَمُرة أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نُخْرِج الزكاة مما نُعِدّه للبيع .
وروى الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس ، أن أباه حماسا قال : مررت على عمر بن الخطاب وعلى عاتقي أدمة أحملها ، فقال لي : ألا تُؤدّي زكاتها يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه وأهبة مِن القرظ ، فقال : ذلك مال ، فَضَع ، فوضعتها بين يديه ، فحسبها فوجدها قد وَجَبت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة .
وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن حماس عن أبيه قال : مَرّ عليّ عمر ، فقال : أدِّ زكاة مالك ، فقلت : مالي مال أزكيه إلاَّ في الجعاب والأدم ، فقال : قَوِّمْه وأدِّ زكاته .
وقال أبو جعفر الطحاوي : قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة ، ولا مُخَالِف لهما من الصحابة رضوان الله عليهم . اهـ .

أما إذا كانت الأرض مُعدَّة للبناء ، سواء يُريد بناء مَسْكن يَسْكنه ، أو بِنَاية للتأجير ، فليس فيها زَكاة ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال الْحَول على الأجرة .

وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :
قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مُؤمِّلا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات ، وتقدر قيمتها بثمن شرائها ، وبِرِبح بسيط ، فهل تجب في قيمتها الزكاة ؟ وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده ؟ وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعًا ؟

فأجابوا : هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوَّم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها ، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية .

وسُئلتْ اللجنة أيضا هذا السؤال :
أرض مُنِحَت لي من الحكومة منذ سبع عشرة سنة ، قمت ببيعها ، كيف أدفع زكاتها عن هذه السبع عشرة سنة ؟ علمًا بأن أسعارها قد ارتفعت بالكثير عن سعرها منذ سبع عشرة سنة نتيجة للتضخم والغلاء .

فأجابت اللجنة : يبتدئ وجوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها ، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة ، وتخرج زكاة قيمتها ؛ لأنها من عروض التجارة .

كما سُئلتْ اللجنة هذا السؤال أيضا
أملك قطعة أرض قيمتها الحالية 60.000 ستون ألف ريال تقريبًا، وأملكها منذ ثلاث سنوات، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنويًا وهي غير محياة حاليًا ؟

فأجابت اللجنة : إن كنت أعددتها للتجارة فعليك أن تخرج زكاتها عن كل سنة من السنوات الماضية حسب قيمتها عند الحول ، وتدفع زكاتها عند رأس كل حول ، وإن كنت أعددتها لتبني عليها مسكنًا لك فلا زكاة عليها ، وإن كنت تريد بناءها لتؤجرها وتنتفع بإجارتها فعليك زكاة ما توفر من إيجارها إذا حال عليه الحول وكان نصابًا بنفسه أو بِضَمّه إلى ما لديك من النقود ، وإن كنت تريد إحياءها بالزراعة فعليك بعد إحيائها زكاة ما خرج منها من حبوب وثمار على ما هو معروف في زكاة الحبوب والثمار .

وسبق الجواب عن :
هل تجب الزكاة في العقار المؤجَّر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=7461

هل العقار غير المؤجر وغير المعروض للبيع .. يتوجب دفع زكاة عليه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6922

زكاة البيت المؤجر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1326


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لا يوجد عندي سيولة لدفع زكاة أرضي المعدة للبيع فماذا أصنع ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 03-11-2015 10:52 PM
التجشأ في الصلاة مع صعود محتوى المعدة للفم ... ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 14-03-2010 06:50 PM
تأجير الأراضي للمقاهي التي تبيع الشيش والشاي *المتفائله* إرشـاد المعامـلات 0 25-02-2010 12:01 PM
- هل يجوز بيع الأراضي التي خصصت للبناء السكني فقط لأحد الشركات راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 15-02-2010 06:43 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى