السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الكريم / وفقك الله وحفظك
سائل يسأل:
في بعض البنوك الربوية لديهم نظام معين
في حالة وفاة أحد موظفي البنك بطريقة أو بأخرى ، يتم اعطاء أهله مبلغا من المال بعد وفاة هذا الموظف ، لا أدري ربما مساعدة من هذا البنك أو لهدف آخر لا أدري ما هو ، كما لا أدري مصدر هذا المال ومن أين أتى .
السؤال الآن /
هذه موظفة توفاها الله ، وحصلت على مبلغ من هذا البنك ، وأراد أهلها أن يأجروا شخص بالحج عنها ، فأعطوه هذا المال كأجره له على تعبه ، يعني أعطوه نفس المال الذي حصلوا عليه من البنك .
في هذه الحالة ، هل يجوز الحج بهذا المال ؟ وما حكم ذلك الحج هل يقبله الله ؟
جزاكم الله خيرا ورضي عنكم ...
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
لا يجوز قبول هدية مِن الْمَصارِف الربوية ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : لا يَربُو لَحْم نَبَت مِن سُحت إلاَّ كانت النار أوْلَى به . رواه الإمام أحمد والترمذي . وصححه الألباني .
قالَ الْمَرُّوذِيُّ سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ [ الإمام أحمد بن حنبل ] عَنْ الَّذِي يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا : يُؤْكَلُ عِنْدَهُ ؟ قَالَ : لا ، قَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ . اهـ .
ولا يجوز الحج بِمال مِن كسْب حرام ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : أَيّهَا النّاسُ إِنّ اللّهَ طَيّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاّ طَيّبا . رواه مسلم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية