العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يجوز لأمي أن تأخذ من أموال الورثة التي عندها لإجراء عملية ؟
قديم بتاريخ : 11-08-2015 الساعة : 11:15 PM

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم لدي سؤال أرجو منك الإجابة عليه عاجلاً :
جدي توفي وترك إرث منه ما قُسِّم ومنه ما لم يُقسَّم ، والذي لم يُقسَّم عند والدتي لم تسلمه بعد للورثة (إخوتها وأخواتها) وجدتي زوجة جدي المتوفى التي هي أم الورثة لديها مشكلة في عينيها وتريد إجراء عملية مستعجلة لأنها إذا تأخرت ستصاب بالعمى والورثة الذين هم أولادها لا يريدون دفع المال للعملية وما معها من المال لا يكفي لإجراء العملية فهل يجوز لأمي أن تأخذ من أموال إرثهم التي عندها لأجل العملية ؟
وإن كان يجوز فكم النسبة التي تأخذها منهم يعني هل تأخذ منهم بالتساوي أم من الذكور أكثر من الإناث . وهل يجوز لأمي الاحتفاظ بإرثهم لأوقات الضرورة خوفًا من أن تصاب الأم بمشكلة أخرى ولا يجدون مالا يدفعونه لها ويمتنع أبناؤها عن مساعدتها والدفع لها فتحبس أمي أموال إخوتها وأخواتها لوقت اللزوم فيما إذا احتاجت أمهم لشيء .
وجزاك الله خيرًا ونفع بعلمك .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

لا يجوز أن تُحبس أموال الورثة إلاّ أن يكونوا قاصِرين ، فيُوكَّل عليهم مَن يقوم بشؤونهم ، ويعتني بأموالهم حتى لا تُذهبها الزكاة .
قال عمر رضي الله عنه : ابْتَغُوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . رواه البيهقي وقال : هذا إسناد صحيح.
ومعنى ابتغوا ، أي : اتّجِروا فيها .

ويجوز للأم أن تأخذ مِن أموال أولادها بقدر ما تحتاج إليه من علاج ونفقة ، إذا لم يكن لها ما يكفيها من المال .


وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن رجل له ولد ، وطلب منه ما يَمُونه ؟
فأجاب :
إذا كان مُوسرا وأبوه محتاجا ؛ فعليه أن يعطيه تمام كفايته ، وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب ؛ فعليه أن يُنفق عليهم إذا كان قادرا على ذلك ، ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن ، وليس للابن منعه .
وسئل رحمه الله :
عن رجل له ولد وله مال والوالد فقير وله عائلة وزوجه غير والدة الولد الكبير. فهل يجب على ولده نفقة والده ونفقة إخوته وزوجته أم لا ؟
فأجاب:
إذا كان الأب عاجزا عن النفقة والابن قادرا على الإنفاق عليهم ؛ فعليه الإنفاق عليهم . اهـ .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك " ، وقوله : " إن أطيب ما أكَلْتم مِن كَسْبِكم وإن أولادكم مِن كَسْبِكم " .
ويشترط للأخذ من مَالِه " ستة شروط " :
أحدها: أن يأخذ ما لا يَضر الوَلد ولا يحتاجه .
الثاني : أن لا يُعطيه لِوَلدٍ آخر .
الثالث : أن لا يَكون في مَرضِ موتِ أحدهما .
الرابع) : أن لا يكون الأب كافرا والابن مُسْلِما .
الخامس : أن يكون عينا موجودة .
السادس : تملكه ما يأخذه مِن مالِ الولد بِقبض مع قوله أو نية .
هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله ، وعليه الفتوى . ومنه يُعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة . وأما مع فَقْدِها أو فَقْد بعضها فلِلولَد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه . اهـ .

وفي فتاوى الشيخ صالح الفوزان : وقوله: " أنت ومالك لأبيك " وهذا في حق الأب لا شك فيه ، وكذلك في حقّ الأم ؛ لأنها كالأب على الصحيح ، تأخُذ مِن مالِ ولَدِها ما تنتفع به ، وتسدّ به حاجتها ، ما لم يكن بذلك إضرار على الولد ، أو أن تتعلق به حاجة الولد . اهـ .

والذي يظهر أنه يُؤخذ منهم مثل قسمة المواريث ؛ لأن نصيب البنت أقلّ مِن نصيب الابن ، فإذا تمّت المساواة بينهم في الأخذ وقت الحاجة ؛ أُجْحِف بمال الأنثى دون مال الذَّكر .

وتجب الزكاة في المال الذي لم يُقسَم .


وهنا :
أم زوجي تأخذ مِن مال ابنها لتعطيه زوجي المُحتاج فهل يجوز لي قبوله ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11245


تأتي لأطفالي صدقات فهل يجوز لي أن آخذ منها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=10085


والله تعالى أعلم .



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تأخذ من مال والدتها المدخر عندها دون علم والدتها ثم تعيد ما أخذت عندما تتيسر ظروفها ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 06-11-2012 09:34 PM
أُعطيت مساعدة مالية لإجراء عملية ثمّ ألغتها فهل يجب عليها إعادة المال ؟ راجية العفو قسـم الفتـاوى العامـة 0 02-11-2012 10:45 PM
هل يجوز أن أدفع مالاً لأحَد الأشخاص كي يسهّل عملية بيع الأرض التي تُعطيها الدولة ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 01-11-2012 04:34 PM
آيآت في القرآن لا يجوز الوقوف عندها وحكم من يقف عندها كآفر !!! ناصرة السنة قسم القـرآن وعلـومه 0 01-03-2010 04:29 PM
هل يجوز إعطاء أخي من مال الزكاة لإجراء عملية ؟ عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 14-02-2010 01:05 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى