امرأة قدمت لأرض لها باسم زوجها ثم مات زوجها فهل يرثها وارثوه ؟
بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 09:44 PM
امرأة توفي عنها زوجها وكان هناك تقديم في البلدية على أراضي منح وقدمت باسم زوجها المتوفى لأنه لا يوجد لديها حفيظة لها وبعد فترة خرجت الأرض باسم زوجها فهل للورثة نصيب في هذه الأرض علماً بأنها تقول أنا قدمت باسم أبيكم وفى نيتي أن الأرض لي فما حكم الشرع في ذلك . والله يحفظكم ويرعاكم
الجواب/
وحفظك الله ورعاك .
إذا كان التقديم تمّ باسم الوالد وهي في الأصل للوالدة ، فهي لها ؛ لأن العبرة بحقيقة الأمر .
تنبيه :
لا يُقال : ما حُكم الشرع ؟ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .
قال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس :
لا ينبغي أن يُقال : هذا حكم الله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله ، وقال : فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك . فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ، ونهى أن يُسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به ، فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ، فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد