|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
هل يجوز دفع الزكاة للأخت المحتاجة ؟ وهل يجوز تقديم موعد الزكاة ؟
بتاريخ : 21-12-2013 الساعة : 03:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
أولا جزاك الله عنا كل خير وجعل ما تقدمه لنا في موازين حسناتك ووفقك وسدد خطاك إلى الحق وسنة نبيه ...
سؤالي عن حكم دفع زكاة المال إلى الأخت المحتاجة هل يجوز ؟ أم هي وأولادها يعتبرون ممن تلزمنا نفقتهم علما بأنه في هذه الحالة زوجها عاطل عن العمل و يعيشون على المعونات الحكومية
وهل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعدها بأشهر وفي حالة الجواز كم هي أبعد مدة من الممكن إخراج الزكاة قبلها ...
وجزاكم الله كل خير

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يجوز أن تُعطَى الأخت من الزكاة إذا كانت مِن أهل الزكاة .
والأصل أن يُعطَى الزوج ؛ لأنه هو الذي تلزمه النفقة .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال ، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟
فأجابت اللجنة : نفقة المرأة واجبة على زوجها ، فإذا كان فقيرًا فَلإخوان زوجته أن يُعطوه مِن زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومَن يَعُول ، ولإخوان هذه الزوجة أن يُعطوا أختهم مِن زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده ، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تُعْطِي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على مَن يَعُولهم . اهـ .
وسبق :
هل يجوز تقديم موعد إخراج الزكاة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8197
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|