العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي طلقها ثلاثا ثمّ عقد عليها دون أن تنكِح زوجا غيره
قديم بتاريخ : 10-02-2010 الساعة : 06:35 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صديقتي طلقها زوجها في المحكمة طلاق بينونة كبرى ( طلاق بالثلاثة ) علماً بأنها لم تطلق من زوجها من قبل وبقت في بيت أهلها عام ونصف ثم بعد ذلك رجعها زوجها بفاتحة جديدة وكتب كتاب جديد وذلك دون أن يستنكحها زوجاً آخر .
فهل يجوز ذلك أو تعتبر محرمة عليه عاماً بأن لديها الآن أربعة أطفال ؟
وجزاك الله كل الخير



الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كان طلّقها في المحكمة الشرعية ، واعْتُبِر الطلاق بائنا ، فلا يجوز العقد عليها إلاّ بعد مراجعة المحكمة التي حَكَمت بالطلاق .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلقها طلقة ثانية وراجعها بعد سنوات ثم طلقها فهل هذا طلاقا بائنا ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 20-11-2012 08:15 PM
طلقها طلقتين ثم خلعته ثم طلقها بعد الخلع طلقة ويريد ردها فما الحكم؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 06-11-2012 10:48 PM
طلقها زوجها ثلاثا وخالعته أيضًا فهل يجوز الرجوع إليه ؟ نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 16-09-2012 07:41 PM
خطيبى يريد منى ان نخرج سويا بدون محرم ناصرة السنة إرشـاد المـرأة 0 16-02-2010 08:26 PM
ماحكم مسح الراس ثلاثا اثناء الوضوء ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 15-02-2010 12:00 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:56 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى