العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد المـرأة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي هل للخُلع رجعة ؟
قديم بتاريخ : 19-11-2012 الساعة : 10:01 PM


السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سائلة تقول : الخلع له رجعة حتى لو مرّ عليه 4 سنوات ؟
وجزاك الله خير ونفع بك .




الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

الْخُلْع ليس له رجعة ، فلا يملك الزوج الرجعة .
وأما إذا رَضِيت المرأة بالرجوع إلى زوجها السابق ، وأرادت الرجوع إلى مَن اخْتَلَعت مِنه ؛ فيجوز بِعَقد ومَهر جَديدين ، إلاّ إذا كان سبق أن طلّق تطليقتين قبل الْخَلْع .
وهنا لا بُدّ مِن مُرَاجَعة المحاكم الشرعية حتى يكون العقد صحيحا .

وهنا
طلقها زوجها ثلاثا وخالعته أيضًا فهل يجوز الرجوع إليه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=11059

والله تعالى أعلم .




المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يلزمنى ان اعيد لابنتى ما وهبته لى اذا رجعت فى هبتها ؟ ناصرة السنة قسـم المحرمـات والمنهيات 0 23-03-2010 10:34 PM
ما معنى ( ردغة الخبال ) في الحديث ؟ ناصرة السنة قسـم السنـة النبويـة 0 13-03-2010 03:32 PM
رجعت الى البيت لاصلي جماعة مع والدي فوجدته صلى قبلي عبق إرشــاد الـصــلاة 0 16-02-2010 02:46 PM
حلفت على ثم رجعت في يمينها ، فماذا يلزمها ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 14-02-2010 01:29 AM
إن فعلت كذا فأنت طالق طلاق لا رجعة فيه محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 11-02-2010 07:29 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى