|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
مسست الطِّيب قبل أن أتحلل مِن العمرة فماذا عليَّ ؟
بتاريخ : 01-12-2012 الساعة : 12:17 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نفع الله بكم الإسلام والمسلمين .
السؤال /أخذت عمرة في رمضان وبقي علي الحلق فجلست أستمع لدرس أحد المشايخ في الحرم بين المغرب والعشاء وأثناء ذلك كان بجانبي شخص سألني (خلصت العمرة) فقلت نعم فبادرني بالطيب) ووضع على يدي فقلت لم أحلق بعد فقال امسحه أو اغسله فمسحته على الإحرام بسبب الزحام ولم أغسله فهل علي كفارة وما هي؟
*ملاحظة/كنت أعلم أن الطيب من محظورات الإحرام ولكن بسرعة الموقف لم أتمكن من التفكير بذلك.
بارك الله فيكم.
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
كان الواجب غَسْل الطيب بعد الـتَّذَكُّر ، وليس مَسْحه بالإحرام . ففي الصحيحين من حديث يَعْلَى بن أمية بشأن الرجل الذي تطيّب وهو مُحرِم ، قال له عليه الصلاة والسلام : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ، وانزع عنك الْجُبَّة ، واصنع في عُمْرَتك كما تصَنع في حَجّتك .
زاد البخاري قول ابن جُرَيج :
قلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم .
ومَن تطيّب عالِمًا عامِدًا ذاكِرًا إحرامه ، فعليه فِدية .
قال النووي : إذا تَطيّب في بَدنه أو ثوبه ، أو لبس المخيط في بَدنه ، أو غَطّى رأسه أو شيئا منه ، أو دهن رأسه أو لحيته ، أو باشر فيما دون الفرج بشهوة ؛ لزمه الفدية بلا خلاف عندنا ، سواء طَيَّب عُضوا كامِلا أو بَعْضه ، وسواء استدام اللبس يوما أو ساعة أو لحظة ، وسواء سَتَر الرأس ساعة أو لحظة ؛ فتجب الفدية في كل ذلك بلا خلاف عندنا . وفى هذه الفدية ثلاث طُرق : أصحها - وبه قطع المصنف والأكثرون - أنها كَفِدْية الْحَلْق ، فيتخير بَيْن شاة ، وصوم ثلاثة أيام، وإطعام ثلاثة آصُع . اهـ .
وقال الحجَّاوي : إن طَيَّبَ بَدَنَه أو ثوبَه أو ادَّهَنَ بِمُطَيِّبٍ أو شَمَّ طِيبًا أو تَبَخَّرَ بعُودٍ ونحوِه ؛ فَدَى.
وقال شيخنا العثيمين : ومقدار الفِدية في المحظورات التي ذكرناها كما يأتي :
1- في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس القفازين ولبس الذَّكَر الْمَخِيط وتَغْطِية رأسه وانتقاب المرأة ؛ الفِدية في هذه الأشياء في كل واحد منها ؛ إما ذبح شاة ، وإما إطعام ستة مساكين ، وإما صيام ثلاثة أيام ، يختار ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة .
وكذلك قال شيخنا الجبرين : الفدية في إزالة الشعر ، و الظفر، و تغطية الرأس في حق الرجال ، و لبس المخيط ، و لبس القفازين في حق النساء ، و انتقاب المرأة ، و استعمال الطيب ؛ فإن الفدية في كل واحد من هذه المحظورات على التخيير :
* إما ذبح شاة و تفريق جميع لَحمها على فقراء الحرم .
* أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يُطْعَم .
* أو صيام ثلاثة أيام .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|