|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
هل إذا أقيمت الصلاة وهي بالمسجد يجب عليها أن تصلي مع الجماعة ؟
بتاريخ : 23-02-2010 الساعة : 09:57 AM
معلمة قرآن في حلقات مسجد عندما يقيم وقت الصلاة لا تصلي مع الجماعة وإنما تنشغل بالتسميع لبعض لطالبات أو بأي شيء آخر ,, وتصلي أحيانا لوحدها والإمام لم ينته من الصلاة بعد ,, وتعجب طالباتها وسألوها لأنها قدوة لهم ,, فأجابتهم بأن المرأة لا يجب عليها جماعة ولا يصلها أجر الجماعة كالرجل بأي حال قالوا ولا في الحرمين ؟ قالت ولا في أي مكان ؟؟
نرجو التوضيح يا شيخ ,, هل إذا أقيمت الصلاة وهي بالمسجد يجب عليها أن تصلي مع الجماعة ؟ وهل صلاتها وهم يصلون فيها بأس أفتونا مأجورين
الجواب :
هذا غير صحيح ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : النِّساء شَقَائق الرِّجَال . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وهو حديث حَسَن . وأصله في الصحيحين .
والمرأة إذا حضرت صلاة الجماعة فإنها تُؤمر بِما يُؤمر به الرجال ، من إقامة الصفوف ، ومُتابعة الإمام ، إلاّ فيما يتعلق بأفضلية الصف الأول ، فإن الحديث جاء في التفريق بين صفوف الرجال وبين صفوف النساء . فخير صفوف النساء آخرها .
وقد نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء من حضور الجماعة ، وأمَر النساء إذا حَضَرْن المساجد أن لا يتطيّبن ، بل وأمَر بإخراج النساء في صلاة العيد ..
وإن كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل ، إلاّ أنها إذا حضرت المسجد لزمتها الجماعة .
والنبي صلى الله عليه وسلم لَمّا صلى صلاة نافلة جعل الصبيان خلْفَه ، والمرأة الكبيرة خلف الصبيان . كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه .
وتنال المرأة فضل صلاة الجماعة إذا صلّت مع الجماعة ، وإلاّ ما فائدة الإذن لها في حضور الجماعة ، وعدم منعها من حضور الجماعة ؟!
وقد كانت نساء الصحابة يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة .
وسبق هذا في شرح حديث عائشة رضي الله عنها هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/048.htm
ومن أجل تحصيل أجر الجماعة شُرِعت الجماعة للنساء .
قال النووي : يُسَنّ الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا . اهـ .
ونقل عن الشيخ أبي حامد قوله : كل صلاة استُحب للرجال الجماعة فيها استُحب الجماعة فيها للنساء ، فريضة كانت أو نافلة . وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . اهـ .
ولا يجوز إقامة صلاة ثانية أثناء صلاة الإمام ؛ لأن في هذا مُنازعة له ، واختلاف عليه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
بل عند جَمْع من أهل العلم أن هذه الصلاة لا تنعقد صلاة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أُقِيمت الصلاة فلا صَلاة إلاَّ المكتوبة . رواه مسلم .
وفي رواية للإمام أحمد : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاَّ التي أُقِيمَت .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|