العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

أبو لجين
عضو جديد
رقم العضوية : 213
الإنتساب : Mar 2010
المشاركات : 19
بمعدل : 0.00 يوميا

أبو لجين غير متواجد حالياً عرض البوم صور أبو لجين


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي ما حكم بيع جزء مِن أرض لم تتم قسمتها بين الشركاء؟
قديم بتاريخ : 26-03-2016 الساعة : 03:36 PM

السلام عليكم

يا شيخ بارك الله فيكم

عندي عمتي باعت لعمي اي أخيها قسمتها من النخيل مع قطعة أرض أخرى مازالت لم تقسم وقالت له بعتك النخيل (قسمتها) و نصيبي من قطعة الأرض (لم تقسم).

ما حكم هذا البيع يا شيخ؟ وما نصيحتكم لنا؟


عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أبو لجين المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-03-2016 الساعة : 11:03 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

يجوز بيع نَصيب مُشَاع في ملك مُشَاع لم يُقسَم بعد ، إذا تعيَّن نَصيب كُلّ شَرِيك ، كأن يكون له الرُّبع ، أو الثمن ، ونحو ذلك ، إلاّ إذا كان الشركاء يَتضرّرون بالبيع لأجنبي ، فلَهم حقّ الشّفعة ، ويأخذون الْمَبِيع بِقيمَته .

قال ابن عبد البر : وفي قَضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في الْمُشَاع بعد تمام البيع دليل على جواز بيع الْمُشَاع وإن لم يتغيّر ، إذا عُلم السهم والجزء ، والدليل على صحة تمام البيع في الْمُشَاع أن العُهدة إنما تَجب على الْمُبْتَاع ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " الشُّفعة فيما لم يُقسم " دليل على أن ما لا يُقْسَم ولا يُضرَب فيه حدود لا شُفعة فيه ، وهذا ينفي الشفعة أيضا في الحيوان وغيره مما لا يُقْسَم ، ويُوجبها في الأصل الثابت في الأرض الْمُشَاع دون ما عَداه . اهـ .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل يجوز بيع الْمُشَاع ؟
فأجاب :
يجوز بيع الْمُشَاع باتفاق المسلمين ، كما مَضَت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله الذي في صحيح مسلم : " أيّمَا رجل كان له شِرْك في أرض أو رِبْعة أو حائط فلا يَحلّ له أن يبيعه حتى يُؤذِن شَريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع قبل أن يُؤذنه فهو أحق به بالثمن " .
وكذلك يَضمن بالإتلاف ، وما هو في معنى الإتلاف كالسِّرَاية في العِتق ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مَن أعتق شِرْكًا له في عَبد وكان له مِن المال ما يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قِيمة عَدلٍ لا وَكَس ولا شَطَط ؛ فأعْطَى شُركاءه حِصَصهم وعَتق عليه العبد " .
وإذا باع الشِّقص الْمُشَاع وقَبَضه أو لم يَقبضه ، فقد اتفق المسلمون على أن حق الشَّريك باقٍ في النصف الآخر . اهـ .

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف يتم توزيع أرباح الشركاء بعد أن سحب أحد الشركاء مبلغا كبيرا مِن رأس المال ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 13-07-2014 03:00 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى