العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشــاد الـصــلاة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشــاد الـصــلاة
افتراضي هل يُكره السجود على العمامة والشماغ ؟
قديم بتاريخ : 03-12-2015 الساعة : 04:24 PM


هل يُكره السجود على العمامة والشماغ ؟
وهل يُوجد دليل للتفريق بين السجود على ما اتصل بالمصلي وما انفصل عنه ؟



الجواب :

كَرِه بعض أهل العِلْم السجود على كور العمامة إذا كان كبيرا .
قال القرطبي : يُكْرَه السجود على كَور العمامة ، وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تَسْتر الرُّكَب والقَدَمين فلا بأس، والأفضل مُباشرة الأرض أوْ مَا يَسْجد عليه . اهـ .

والصحيح أنه لا يُكرَه السجود على شيء متّصل بالمصلي ولا منفصل عنه .

قال الإمام البخاري : بَاب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ .
ولا دليل على التفريق بين ما اتَّصَل بالمصلي كالعمامة والشماغ والثوب ، وبين ما لم يتصل به كالسجاد ونحوه .

روى ابن أبي شيبة عَن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ، وَمَسْرُوقٌ، يُصَلُّونَ فِي بُرَانُسِهِمْ وَمَسْتَقَاتِهِمْ وَلا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ .
(قال الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام، واحدتها: مستقة)

وروى ابن أبي شيبة عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ .
قال ابن رجب :
تضمن ما قاله الحسن في هذا مسألتين :
إحداهما :
سجود المصلي ويَدَاه في كمه، أو في ثوبه، وقد حُكي عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه .
وروى أبو نعيم ووكيع في "كتابيهما " عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يُصَلّون في برانسهم ومَساتِقهم وطيالستهم، لا يخرجون أيديهم ...
وممن كان يسجد ويداه في ثوبه لا يخرجهما : سعيد بن جبير، وعلقمة، ومسروق، والأسود ...

المسألة الثانية :
سجود الرجل على كور عمامته وعلى قلنسوته ؛ وقد حكى الحسن عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ...
وروي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ومسروق وشريح السجود على كور العمامة والبرنس .
ورخص فيه ابن المسيب والحسن ومكحول والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق .
وكان عبد الرحمن بن يزيد يسجد على كور عمامة له غليظة، تحول بينه وبين الأرض . اهـ .

والقول بكراهية السجود على ما اتصل بالإنسان من عمامة أو غترة ونحوها ؛ لا دليل عليه .
وقد اخْتَلَف السلف في ذلك ؛ فمنهم من كرهه ، ومنهم من لم يكرهه .
وإن قَالَ النَّخَعِيُّ: أَسْجُدُ عَلَى جَبِينِي أَحَبُّ إلَيَّ .
فهذا في تفضيل تمكين الجبهة من الأرض ، ويبقى القول الكراهية ينقصه الدليل .

رَوى نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : مَن وَضع جبهته في الأرض فليضع كَفّيه على الذي يضع عليه جبهته ، ثم إذا رفع فليرفعهما ، فإن اليدين يسجدان كما يَسجد الوجه . رواه الإمام مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما .

ورواه الإمام أحمد - ومِن طَرِيقه : أبو داوود - ورواه النسائي مِن طريق نافع عن ابن عمر رفعه ، قال : إن اليدين تَسجُدان كما يَسجد الوجه ، فإذا وَضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رَفعه فليرفعهما . وصححه الألباني والأرنؤوط .

ورَوى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سَجَد وَضع كَفّيه على الذي يَضع عليه جبهته ، قال نافع : ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليُخْرِج كَفّيه مِن تحت بُرنس له حتى يضعهما على الحصباء .

قال ابن عبد البر :
وأما قوله : " كان يخرج يَديه في اليوم الشديد البرد مِن تحت بُرْنس له " ، فإن ذلك مُستحب مأمور به عند الجميع .
والدليل على ذلك : إجماع الجميع على أن الْمُصلِّي يَسجد على ركبتيه مستورتين بالثياب ، وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليها ، فكذلك سائر أعضائه إلاّ ما أجمعوا عليه مِن كشف الوجه .
إلا أن في قول ابن عمر : " اليدان تَسجدان كما يسجد الوجه " ؛ ما يدل على أن حكم اليدين عنده حكم الوجه لا حكم الركبتين .
والذي أُحبّ لكُلّ مُصَلّ ألاّ يَستر يديه بأكمامه عند سجوده ، وأن يباشر بهما ما يباشره بوجهه ، فإن لم يفعل فقد قصّر عن حظ نفسه ، وصلاته ماضية جائزة عنه إن شاء الله . اهـ

وقد يكون هذا مذهبا لابن عمر رضي الله عنهما.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

قال الإمام النووي :
فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به ، وبه قال أبو حنيفة والجمهور ، ولم يجوّزه الشافعي ، وتأوّل هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل . اهـ .

وقال العيني في شرح هذا الحديث :
احتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد ، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . اهـ .

وسبَـق
هل صحيح أن السجود لا يصح إذا وُجد حائل بين الجبهة و الأرض ؟؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=4548

سؤال عن صحة صلاة المرأة التي يكون حجابها يغطّي جبهتها عند السجود
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4641

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال عن فتوى العلامة ابن عثيمين في التصوير وهل أجازه ؟ نسمات الفجر قسـم المحرمـات والمنهيات 0 10-09-2012 01:41 AM
لو سجدنا والطرحة تغطي الجبين . هل يصحّ السجود ؟ وما هو أثر السجود ؟ ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 24-03-2010 07:11 PM
حكم جلب العمالة وكفلها باسمه ثم بيعها على مكاتب الخدم ؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 23-02-2010 09:57 PM
ما هي احكام المسح على العمامة والخمار ؟ محب السلف إرشـاد الطـهــارة 0 18-02-2010 01:24 PM
لماذا علماء المملكة لا يلبسون العمامة محب السلف إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 09-02-2010 05:51 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى