العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.62 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي هل يجوز دخول السحوبات الخاصة بالجمعيات التعاونية وغيرها ؟
قديم بتاريخ : 26-02-2010 الساعة : 10:31 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقوم عندنا الجمعيات التعاونية بعمل دعوة لأبناء المنطقة لشراء السلع مقابل الدخول على القرعة وقد يفوز أحدهم بفرز اسمه ، وكذا أيضا قام أحد البنوك ـ يدعي أنه إسلامي ـ لدينا بعمل ترويج لشراء الماستر كارد وقد يفوز أحد المشتركين بهدية معينة ، فهل يجوز الخوض في هذين الأمرين ؟

أفتونا مأجورين وفقكم الله .




الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفقك الله لكل خير .

إذا كان الدخول في السحب بناء على الشراء ، فقد اختلف العلماء في ذلك ما بين مُجِيز ومانِع .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله : إذا كان المشتري يَشتري بالثمن المعتاد بدون زيادة ولا أُخِذ منه شيء ، فهو إما سَالِم وإما غَانِم ...
والقاعدة : أنّ كل مُعاملة يكون فيها المعامَل إما غَانِمًا أو غَارِمًا أنها مِن الْمَيْسِر ، فلا تجوز .

واشْتَرَط الشيخ رحمه الله أن لا يكون القصد هو الجائزة ، أي : لا يكون الدافع على الشراء هو الحصول على الجائزة .

قال الشيخ رحمه الله :
إذا اشترى الإنسان من هذا الدكان بغير قصد الشراء لكن مِن أجل الجائزة فهذا لا يجوز ، أو كان صاحب الدكان قد رَفع السعر أكثر مِن غيره واشتراه ، فإن هذا أيضا لا يجوز ؛ لأن الْمُشْتَرِي سيكون إمّا غانما وإما غارما ، والقاعدة هذه هي الْمَيْسِر في الحقيقة .
أما إذا كان الإنسان سيشتري على كل حال والثمن لم يُرْفَع والكَرت الذي أعطاه ليس له قيمة، بمعنى: أُعْطِيه مجانا ، فهذا لا بأس به ؛ لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانم .
وإن اشترطوا مبلغا مُعَينا مِن المال يُشْتَرَى به فلا بأس .
أقول : مَن اشترى من أجل الجائزة فهذا حَرام ولا يجوز ، لأني سمعت بعض الناس يشتري علب اللبن وهُم لا يريدونه ، لكن يقول : لعلي أُصادف الجائزة ، هذا لا يجوز ؛ لأنه أضاع ماله بغير فائدة .
فالقاعدة عندنا :
أولاً : إذا كان لا يشتري إلاَّ مِن أجل الجائزة فهذا حرام .
ثانيا : إذا كانت السلعة قد رُفع ثمنها فهذا أيضا حرام .
ثالثا: إذا كان يَشتري لحاجته لهذه السلعة والثمن لم يُرفع ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه إما أن تأتيه الجائزة، أو لا تأتيه ، إن أتته فقد غَنِم بدون خسارة ، وإن لم تأته فقد سَلِم ولم يَخسر شيئا . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز طرح المشاكل الزوجية الخاصة في المنتديات ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 17-07-2013 01:49 AM
هل يجوز الأكل من المطاعم الأجنبية مثل ماكدونالدز و كنتاكي وغيرها في دولنا الإسلامية؟ نبض الدعوة قسـم الفتـاوى العامـة 0 12-10-2012 02:55 AM
هل يجوز وضع أفلام الكارتون الخاصة بالأطفال فى المنتديات؟ ناصرة السنة قسـم الأنترنـت 0 11-09-2012 01:04 AM
هل يجوز أخذ بعض من مال الزكاة وشراء حاجيات للأيتام كالملابس وغيرها؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 27-02-2010 05:20 PM
هل يجوز وضع في حفلة العرس الخاصة للنساء أناشيد بالطار والمنشدين رجال؟ عبق إرشـاد المـرأة 0 18-02-2010 09:35 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:19 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى