العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي الحديث الـ 225 باب ما يجوز قَتْلُه للمُحرِم وفي الْحَرَم
قديم بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 06:26 PM

الحديث الـ 225 باب ما يجوز قَتْلُه للمُحرِم وفي الْحَرَم

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
وَلِمُسْلِمٍ : بِقَتْل خَمْس فَوَاسِق فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ .
الحِدَأَةُ : بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهْموز .

فيه مسائل :

1= لَمّا ذَكَر حُرمة مكة ، وأنه لا يُسفك فيها دَم ، ولا يُقطع فيها شجر ، ولا يُنفّر صيد الْحَرَم ، عَقَد هذا الباب ، وهو باب ما يجوز قَتْله ، وهو مُستثنى مما تقدّم من التحريم ، سواء كان ذلك في الْحَرَم ، أو كان في حقّ الْمُحْرِم .

2= في رواية للبخاري : خمس فواسق يُقتلن في الحرم : الفأرة والعقرب والْحُدَيّا والغراب والكلب العقور .
وفي رواية له : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ...
وفي رواية لمسلم : خمس فواسق يُقتلن في الحلّ والحرم : الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا
وفي رواية له من طريق الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قال : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُول : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ : فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ ؟ قَالَ : تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا .
للبخاري :

3= الرواية التي ذَكَرها المصنف مُركبة مِن روايتين عند مسلم :
الأولى : من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد .. قالت : أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْل خمس فَواسِق في الْحِلّ والْحَرَم .
والثانية : مِن طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس مِن الدّواب كلها فَواسِق تُقتل في الْحَرَم : الغُراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة .

4= قوله : " خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ "
لا يقتضي الحصر في هذه الخمس ، ففي صحيح مسلم من طريق زيد بن جبير قال : سأل رجلٌ ابنَ عُمر ما يَقْتُل الرجل من الدّواب وهو مُحْرِم ؟ قال : حدّثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمُر بِقَتْل الكَلْب العَقُور والفَأرَة والعَقْرَب والْحُدَيّا والغُرَاب والْحَيَّة . قال : وفي الصلاة أيضا. فَذَكَر سِتًّا . إلاّ أن يُقال : الحية في معنى العقرب لِجَامع السُّمِّـيَّة بينهما .

5= ألْحَق بها العلماء ما اشترك معها في العِلّة ؛ لأن الْحُكم يدور مع عِلّته وُجودا وعَدَمًا .
والقاعدة عند أهل العِلْم : الْمُؤذي طَبعا يُقتَل شَرْعًا .

ولذلك قال الإمام مالك : وكل شيء لا يَعْدو مِن السباع ، مثل الْهِرّ والثعلب والضّبع وما أشبهها ، فلا يَقتُله الْمُحْرِم ، وإن قَتَله وَدَاه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَأذن في قَتْل السّبِاع ، وإنما أذِن في قَتْل الكَلْب العَقُور . قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يَقْتُلها الْمُحْرِم ، فإن قَتَلها فَدَاها ، وهي مثل فِراخ الغِربان . أيذهب يَصيدها ؟!
قال الخطابي : وإنما أباح قَتْلهن دَفعًا لعاديتهن ؛ لأنهن كُلهن مِن بَين عادٍ قتّال ، أو مُؤذٍ ضَرّار .
وقال ابن بطال : فإذا أباح عليه السلام قَتل الكلب العَقور لِخَوف عَقره وضَرَره ، فالسّبع الذي يَفْتَرِس ويَقْتُل أعظم وأولى ؛ لأنه لا يجوز أن يمنع مِن قَتْله مع إباحة قَتْل ما هو دونه . اهـ .

قال ابن المنذر : أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن السّبع إذا بَدأ الْمُحْرِم فَقَتَله لا شيء عليه . قال ابن قدامة : ويُحتمل أنه أراد ما كان طَبْعه الأذى والعدوان وإن لم يُوجد منه أذى في الحال .

وقال الْخِرَقِيّ : وله أن يَقْتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العَقُور ، وكل ما عَدَا عليه أو آذاه ، ولا فِداء عليه .
قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العِلْم .
وقال أيضا : يُباح لك ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم مثل سباع البهائم كلها المحرَّم أكلها ، وجَوارِح الطير كالبَازِيّ والعقاب والصقر والشاهين ونحوها ، والحشرات المؤذِية والزُنْبُور والبَقّ والبَعوض والبراغيث والذباب ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : يَقْتُل ما جاء في الخبر والذئب قِياسًا عليه .
واختار ابن قدامة " أن الخبر نَصّ مِن كل جنس على صُورة مِن أدناه تنبيهًا على ما هو أعلى منها ودلالة على ما كان في معناها ، فَنَصّه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه ، وعلى الفأرة تنبيه على الحَشرات ، وعلى العقرب تنبيه على الْحَيَّات ، وعلى الكَلب العقور َتنبيه على السِّباع التي هي أعلى منه ؛ ولأن ما لا يُضْمَن بِمِثْلِه ولا بِقيمته لا يُضمَن كالحشَرات . اهـ .

وقال النووي عن هذه الفواسِق : وَاتَّفَقَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز قَتْلهنَّ فِي الْحِلّ وَالْحَرَم وَالإِحْرَام ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُل مَا فِي مَعْنَاهُنَّ . اهـ .

6= قوله : " كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ " مِن الفِسْق اللغوي ، وهو الخروج .
قال الخطابي : أصل الفسق الخروج من الشيء ، ومنه قوله تعالى: (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) أي : خَرَج . وسُمِّي الرجل فاسقا لانْسِلاخِه من الخير . ورَجّح أن الْمُراد بالفِسْق هو الخروج مِن الْحُرْمَة .
وقال القاضي عِيَاض : أصل الفِسْق الخروج عن الشيء ، ومنه سُمِّي هؤلاء فواسِق لخروجهم عن الانتفاع بهم ، أو السلامة منهم إلى الإضرار والأذى .
وقال ابن بطال : سَمّاهن فَواسِق لِفِسْقِهنّ وخُرُوجهنّ لِمَا عليه سائر الحيوان، لِمَا فيهن من الضرر .

7= قوله : " يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ " ، تقدّم أن في بعض روايات الصحيح : " في الْحِلّ والْحَرَم " ، والتنصيص على الْحَرَم يَدلّ بِدلالة الأوْلَى أن يُقتَلْن في الْحِلّ ؛ لأن الْحَرَم أعظم حُرْمَة ، فإذا جاز قَتْلها في الْحَرَم فقَتْلُها في الْحِلّ أوْلى .

8= لم يأت في حديث عائشة على أنه يَقتلهن الْمُحْرِم ، وإنما جاء فيه النصّ على أنهن يُقتَلْن في الْحَرَم ، وقد جاء صَريحا في حديث ابن عمر ، فقد رواه مسلم مِن طريق سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خمس لا جُناح على مَن قَتَلَهن في الْحَرَم والإحرام : الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور .
وفي رواية له : خمس مَن قَتلهن وهو حَرَام فلا جُناح عليه ...
فقوله : وهو حَرام : يعني وهو مُحرِم . ففي رواية للبخاري : خمس مِن الدواب مَن قَتلهن وهو مُحْرِم فلا جناح عليه ...

قوله : " الْغُرَابُ " في رواية لمسلم : والغراب الأبْقَع .
قال القاضي عياض : وقوله : " الغراب الأبْقَع " كل ما فيه بياض وسَواد فهو أبقع ، وأصله لون يُخَالِف بعضه بعضا . اهـ .
وفي الْمُحْكَم : وغراب أبْقَع : في صَدره بياض ... وغراب أبقع : يُخالط سَواده بياض ، وهو أخبثها، وبه يُضْرب المثل لكل خَبيث .
قال ابن قدامة : والمراد بالغراب : الأبقع وغُراب البَيْن .
وقال ابن قدامة عن هذه الرواية : وهذا يُقيد المطلق في الحديث الآخر ، ولا يمكن حَمْله على العموم بدليل أن الْمُبَاح مِن الغربان لا يَحِلّ قَتْله .
وقال العيني : الروايات الْمُطْلَقة محمولة على هذه الرواية الْمُقَيَّدة التي رواها مسلم ، وذلك لأن الغراب إنما أُبيح قَتله لِكونه يَبتدئ بالأذى ، ولا يَبتدئ بالأذى إلاّ الغُراب الأبقع ، وأما الغراب غير الأبقع فلا يَبتدئ بالأذى ، فلا يُبَاح قَتْله ، كَالْعُقْعقق وغُراب الزّرع ، ويقال له الزّاغ ، وأفتوا بجواز أكله ، فَبَقِي ما عَداه مِن الغِربان مُلْتَحِقًا بالأبقع . اهـ .

وفي معنى " الأبقع " الغراب الأسود الكبير .
وفي " المجموع وتكملته ": ويَحْرم الغُراب الأسود الكبير ؛ لأنه مُسْتَخْبَث يَأكُل الْجِيَف ، فهو كالأبقع

وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه : " ويَرمِي الغُراب ولا يَقتله " . قال الألباني : وقوله : " يَرمِي الغراب و لا يقتله " مُنْكَر . اهـ . والحديث المْنَكر مِن أقسام الحديث الضعيف .

9= الحِدَأَةُ : - كما قال المصنف رحمه الله - : بكسر الحاء وفتح الدالِ مَهْموز .
وتقدّم في بعض الروايات تسميتها : الْحُديّا . وفي حديث آخر جاء تسميتها بـ " الْحُدَيَّاة "
وهي تنقضّ مِن السماء وتلتقط الطيور والأشياء الحمراء تحسبها لَحْمًا !
وفي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ ، قَالَتْ : فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا ، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ ! رواه البخاري .

10= قوله : " وَالْعَقْرَبُ " تقدّم أن في بعض الروايات جاء ذِكر الحيات ، وتقدّم قول ابن قدامة : وعلى العقرب تنبيه على الْحَيَّات ..

11= قوله : " وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
قال الإمام مالك : الكلب العقور: ما عَقَر الناس وعدا عليهم ، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب.
وقال الإمام أحمد بن حنبل : تَقْتُل كل ما عَدا عليك وعَقَرك وآذاك ، ولا فِدْية عليك .

وتقدّم أن العلماء ألْحَقُوا به كل ما في حُكمه ومعناه .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْكَلْبِ الْعَقُور ؛ فَقِيلَ : هُوَ الْكَلْب الْمَعْرُوف . وَقِيلَ : كُلّ مَا يَفْتَرِس ؛ لأَنَّ كُلّ مُفْتَرِس مِنْ السِّبَاع يُسَمَّى كَلْبًا عَقُورًا فِي اللُّغَة .

والله أعلم .

شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رجل كبير مُصاب بالخَرَف ويلبس حفّاظات تمنع النجاسة فهل يجوز له دخول الحرم ؟ المحبة لله إرشـاد الطـهــارة 1 17-12-2014 12:48 AM
الواجب على المحرم أن يبقى معنا إلى أن ننتهي مناسكنا أم يجوز له البقاء خارج الحرم؟ ناصرة السنة إرشـاد الحـج والعمـرة 0 14-10-2012 10:36 AM
هل يجوز الاقتداء بإمام الحرم في الصلاة لِمَن كان في الفنادق المجاورة للحرم . راجية العفو إرشــاد الـصــلاة 0 05-04-2010 05:44 PM
الحديث الـ 224 في حُرْمة صَيْد الْحَرَم ولُقَطَته وشَوكه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-03-2010 06:23 PM
ما حكم من دخل الحرم وهو جنب ؟ ناصرة السنة قسم أراشيف الفتاوى المكررة 0 12-03-2010 02:14 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى