العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.34 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل نفقة الزوج على الزوجة مُقَدَّرة .. ؟
قديم بتاريخ : 07-02-2010 الساعة : 03:47 PM

هل نفقة الزوج على الزوجة مُقَدَّرة .. ؟

السؤال :
شيخي الفاضل
هل نفقة الزوج على الزوجة مُقَدَّرة أم غير مُقدَّرة ؟
أرجو الرد للأهمية .


الجواب/

بارك الله فيك .

نَفَقة الزوج على زوجته غير مُقدَّرة بِقَدْر مُعيَّن ، إذ هي راجِعة للعُرْف ؛ لأنها مما يَختَلِف باخْتِلاف الزّمان والمكان ، وهذا مِن حِكَم التَّشْرِيع ؛ لأنَّ هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان .
ولذا جُعِل العُرف حاكِمًا في أمور كثيرة ، منها مسألة الـنَّفَقَة والسُّكْنَى والْخِدْمَة ، وغير ذلك .

قال تعالى : (
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ) .
وقال جَلَّ جَلاله : (
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
) .
وسُئل عليه الصلاة والسلام: ما حَقّ زوجة أحَدنا عليه ؟ فقال : أن تُطعمها إذ طَعمت ، وتَكسوها إذا اكتسيت - أو اكتسبت - ، ولا تضرب الوجه ولا تُقَبِّح ، ولا تَهجر إلا في البيت . قال أبو داود : " ولا تُقَبِّح " أن تقول : قَبَّحَكِ الله . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له .

وأحال عليه الصلاة والسلام هِند بنت عُتبة على العُرْف .
فقد جاءت هند زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تَشْكُوه ، فقالت : أن أبا سفيان رجل شحيح فهل عليّ جناح أن آخذ مِن مَالِه سِرًّا ؟ قال : خُذي أنت وبَنُوك مَا يكفيك بِالْمَعْرُوف . رواه البخاري ومسلم .

وهذا لا يُمكن أن يُحَدّ بِحَدّ ، ولا أن يُقدَّر بِقَدْر مُعيَّن يُلزَم به كّل الناس في كل الأزمان ، وعلى جميع الطَّبَقات والفِئات .
إلاَّ أن تكون المسألة مُتنازَع فيها عند القاضي ، فيَحكُم القاضي بقضيَّة مُعيَّنَة بنفقة مُقَدَّرة ، وتكون هذه واقِعة عين لا عموم لها .
وإذا حَكَم القاضي فإنما يَحكُم في قضية دون أخرى ، وحُكم القاضي يَرْفَع الْخِلاف ، ويُلزَم به الزوج .
هذا عند الـتَّنَازُع بين الزوجين .
وكما أن القاضي يَحكم في قضية مُعيَّنَة ، فهو لا يُعمِّم حُكمه على جميع القضايا ؛ لأنه ينظر في ل قضية بِما يُناسِب حال الزوج .
ولا يُمكن أن يُعَمم حُكم القاضي أيضا على المجتمع الواحد فضلا عن جميع المجتمعات .

ولذلك يَنُصّ الفقهاء في مسائل السُّكْنى والْخِدْمَة والنفقة والمهر أيضا على أنَّ لها ما لِمِثْلِها .
أي : من تكون قريبة من وصفها وحالها .

والله تعالى أعلم .

فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل من حقوق الزوجة على الزوج أن يحججها لبيت الله أم هو فضل؟ راجية العفو إرشـاد الحـج والعمـرة 0 20-02-2015 11:12 PM
ما هو حق أهل الزوجة على الزوج .. إرشاد قسم الأسرة المسلمة 0 18-02-2010 05:35 PM
متى يقترب الزوج من الزوجة الحائض إرشاد قسم الأسرة المسلمة 0 18-02-2010 05:08 PM
ما حكم لبس الزوجة التنورة الواسعة أمام إخوة الزوج ؟ نسمات الفجر إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 15-02-2010 09:24 PM
هل إذا زنت الزوجة تحرم على الزوج هل ذا زنا الزوج تحرم على زوجتـه ؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 11-02-2010 01:45 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:50 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى