|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
استجمر رجل بحجارة ثم بعد ذلك رأى أثر الخارج على ملابسه الداخلية . هل يُعفى عنه ؟
بتاريخ : 05-03-2010 الساعة : 10:32 PM
أحسن الله إليك
إن الله لا يستحي من الحق :
استجمر رجل بحجارة ثم بعد ذلك رأى أثر الخارج على ملابسه الداخلية .
هل يُعفى عنه أم لابد من غسله ؟
الجواب:
وإليك أحسن
إذا رأى أثر النجاسة فإن هذا يعني أنه لم يُزِل النجاسة ، فيجب عليه غسل ملابسه التي أصابتها النجاسة ، ولا يُشترط أن يُغيِّر تلك الملابس ، ولا أن يَزول لون النجاسة بعد الغَسْل .
فإنه إذا أُزيلت النجاسة وزالت عين النجاسة وجُرمها فلا يضرّ أثرها .
قال عليه الصلاة والسلام لخولة بنت يسار في دم الحيض : إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ، ولا يضرك أثره . رواه الإمام أحمد وأبو داود .
وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصلي فيه .
وعند البيهقي في السنن الكبرى عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الدم يكون في الثوب فقالت : أرأيت الثوب يصيبه الدم ، فاغسله فلا يذهب أثره ؟ فقالت : الماء طهور .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|