أمّ عبد اللّه
عضو جديد
رقم العضوية : 185
الإنتساب : Mar 2010
المشاركات : 1
بمعدل : 0.00 يوميا

أمّ عبد اللّه غير متواجد حالياً عرض البوم صور أمّ عبد اللّه


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم القـرآن وعلـومه
Lightbulb ما معنى قوله تعالى << و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة >> ؟
قديم بتاريخ : 09-03-2010 الساعة : 10:28 PM

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا الفاضل , بارك الله في علمكم
بحثت في التفاسير بخصوص الرضاعة هل يجب على الام ان ترضع ابنها في هذين الحولين دون ان ياخذ من الطعام شيئا آخر فتكون بهذا ارضعته ام لها ان تدخل مع الرضاعة الطعام فلم اجد واحدا يتحدث عن ذلك
هل لك شيحنا الكريم ان تدلنا عن تفسير هذه الاية من هذه الناحية او بض فعل السلف في هذا الامر كي ننهج منهجهم بارك الله فيكم
ذلك ان الطب مازال قاصرا من هذه الناحية و لا يمكن ان يعول على نصائحهم اذ هم كانوا ينصحون بالحليب البديل في وقت ليس ببعيد


عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.69 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أمّ عبد اللّه المنتدى : قسم القـرآن وعلـومه
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 09:15 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

ليس في الآية ما يقتضي وُجوب الرَّضاع على الأم ، وجُمهور المفسِّرين على أنها في الْمُطَلَّقَات .

قال البغوي في تفسيره : قوله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ) يعني : الْمُطَلَّقات اللاتي لهن أولاد مِن أزواجهن . (يُرْضِعْنَ) خبر بمعنى الأمر ، وهو أمْر استحباب لا أمْر إيجاب ، لأنه لا يَجِب عليهن الإرضاع إذا كان يُوجد مَن تُرْضِع الولد ، لقوله تعالى في سورة الطلاق : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) فإن رَغِبَت الأم في الإرضاع فهي أَوْلَى مِن غيرها . (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) ، أي : سَنَتَين ، وذِكْر الكَمَال للتأكيد ، كقوله تعالى : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) .
ثم نَقَل البغوي عن قتادة قوله : فَرَض الله على الوالدات إرضاع حَولين كَامِلين ، ثم أنْزَل التخفيف ، فقال : (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) ، أي : هذا مُنْتَهى الرَّضَاعة ، وليس فيها دون ذلك حَدّ مَحْدُود ، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي ، وما يَعِيش به . اهـ .

وقال ابن جُزيّ : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ) خَبر بِمعنى الأمْر ، وتقتضي الآية حُكْمَين :
الْحُكْم الأول : مَن يُرْضِع الولد ؟ فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عِصْمة وَالِده إلاّ أن تكون شَريفة لا يُرْضِع مَثْلها ، فلا يلزمها ذلك ، وإن كان والده قد مات وليس للوَلَد مال لَزِمَها رَضَاعه في المشهور . وقيل : أُجْرَة رَضَاعه على بيت المال . وإن كانت مُطَلَّقة بَائِن لم يَلْزَمها رَضاعه ، لقوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) إلاَّ أن تَشَاء هي فهي أحقّ به بأُجْرَة الْمَثِل ، فإن لم يَقْبَل غَيرها وَجَب عليها إرضاعه . ومذهب الشافعي وأبي حنيفة : أنها لا يَلْزَمها إرضاعه أصلاً ، والأمر في هذه الآية عندهما على الندب . وقال أبو ثور : يَلْزَمها على الإطلاق لِظَاهر الآية ، وحَمَلَها على الوجوب . وأما مالك فَحَمَلها في مَوضع على الوُجوب ، وفي مَوْضِع على الندب ، وفي موضع على التخيير .
الْحُكْم الثاني : مُدّة الرضاع : وقد ذكرها في قوله : (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) وإنما وَصَفهما بِكَامِلَين لأنه يجوز أن يُقَال في حَول وبعض آخر : حَوْلَين ، فَرَفَع ذلك الاحتمال ، وأباح الفطام قبل تمام الْحَوْلَين ، بقوله تعالى : (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) ، واشْتَرط أن يكون الفطام عن تَرَاضي الأبوين بقوله : (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا) الآية ، فإن لم يكن على الوَلَد ضَرَر في الفِطَام فلا جُنَاح عليهما . اهـ .

وقال القرطبي : لَمَّا ذَكَر الله سبحانه النكاح والطلاق ذَكَر الوَلَد ، لأن الزوجين قد يَفترقان وثَمّ وَلَد ، فالآية إذًا في الْمُطَلَّقَات اللاتي لهنّ أولاد مِن أزواجهن .
وقال : (يُرْضِعْنَ) خَبَر معناه الأمْر على الوجوب لِبَعض الوَالِدات ، وعلى جِهة النَّدْب لِبَعْضِهن .
وقال : اختلف الناس في الرضاع : هل هو حقّ للام ، أو هو حق عليها ؟ واللفظ مُحْتَمَل ، لأنه لو أراد التصريح بكونه عليها لقال : وعلى الوالدات رَضاع أولادهن ، كما قال تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) ، ولكن هو عليها في حَال الزَّوْجِيَّة ، وهو عُرْف يَلْزم إذ قد صار كّالشَّرْط ، إلاّ أن تكون شريفة ذات تَرَفّه فَعُرْفُها ألاَّ تُرْضِع ، وذلك كَالشَّرْط .
وعليها إن لم يَقْبَل الوَلد غيرها واجِب .
وهو عليها إذا عُدِم لاختصاصها به ...
وأما الْمُطَلَّقة طلاق بَيْنُونة فلا رَضاع عليها ، والرَّضاع على الزوج إلاَّ أن تشاء هي ، فهي أحقّ بِأُجَْرة الْمِثْل ، هذا مع يُسْر الزوج ، فإن كان مُعْدِما لم يَلزمها الرّضاع إلاّ أن يَكون المولود لا يَقْبل غيرها ، فَتُجْبَر حينئذ على الإرضاع .
وقوله تعالى : (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) دليل على أن إرضاع الْحَوْلَين ليس حَتْمًا ، فإنه يجوز الفِطام قبل الْحَوْلَين ، ولكنه تَحْدِيد لِقَطع التنازع بين الزوجين في مُدّة الرّضاع ، فلا يَجب على الزوج إعطاء الأجْرَة لأكثر مِن حَوْلَين .
وإن أراد الأب الفَطْم قبل هذه المدة ولم تَرْض الأم لم يكن له ذلك .
والزيادة على الْحَوْلَين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بِالْمَوْلُود ، وعند رضا الوالدين . اهـ .

وقال ابن كثير : هذا إرشاد مِن الله تعالى للوَالِدات : أن يُرْضِعن أولادهن كَمَال الرَّضَاعة ، وهي سَنَتَان ، فلا اعتبار بِالرَّّضاعة بعد ذلك ؛ ولهذا قال : (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) . وذَهَب أكثر الأئمة إلى أنه لا يَحْرُم مِن الرضاعة إلاّ ما كان دون الْحَوْلَين ، فلو ارْتَضَع الْمَوْلُود وعُمْره فَوقهما لم يُحَرِّم . اهـ .

وقال ابن عاشور في تفسيره : وقد جَعَل الله الرضاع حَولين رَعْيًا لِكونهما أقصى مُدّة يحتاج فيها الطفل للرَّضاع إذا عَرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه ، فأما بَعد الْحَوْلَين فليس في نمائه ما يصلح له الرضاع بعدُ ... وقد كانت الأمم في عصور قِلّة التجربة وانعدام الأطباء ، لا يَهْتَدُون إلى ما يَقُوم للطفل مَقام الرَّضاع ؛ لأنهم كانوا إذا فَطَمُوه أعْطَوه الطعام ، فكانت أمْزِجة بعض الأطفال بِحَاجة إلى تَطويل الرَّضاع ، لِعَدم القُدْرة على هَضْم الطعام ، وهذه عوارض تختلف . وفي عصرنا أصبح الأطباء يَعتاضُون لبعض الصبيان بالإرضاع الصناعي ، وهم مع ذلك مُجْمِعُون على أنه لا أصْلَح للصبي مِن لَبن أمِّـه ، ما لم تكن بها عاهةَ ، أو كان اللبن غير مُسْتَوف الأجزاء التي بها تمام تغذية أجزاء بَدَن الطفل ، ولأن الإرضاع الصناعي يحتاج إلى فَرْط حَذَر في سلامة اللبن مِن العُفونة : في قوامه وإنائه . وبلاد العرب شديدة الحرارة في غالب السَّنَّة ؛ ولم يكونوا يُحْسِنُون حِفظ أطعمتهم مِن التعفن بِالْمُكْث ، فَرُبّما كان فِطام الأبناء في العام أو ما يقرب منه يَجُرّ مَضَار للرُّضَعاء ، وللأمزجة في ذلك تأثير أيضا . اهـ .

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معنى قوله تعالى: {فلا أقسم بالخنس} إلى قوله: {والصبح إذا تنفس}؟ طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 0 24-02-2016 11:23 PM
ما معنى (مُعلّقة) في قوله تعالى { فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} ؟ راجية العفو قسم القـرآن وعلـومه 0 09-10-2014 02:12 PM
ما معنى قوله تعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) ؟ راجية العفو قسم القـرآن وعلـومه 0 26-09-2012 10:10 PM
ما معنى قوله تعالى : (وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) ؟ راجية العفو قسم القـرآن وعلـومه 0 27-02-2010 06:41 PM
معنى قوله تعالى ( فِي سِتَّةِ أَيَّام ) عبق قسم القـرآن وعلـومه 0 26-02-2010 08:40 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى