طالبة علم
مشرف
رقم العضوية : 765
الإنتساب : May 2015
الدولة : دار الفناء
المشاركات : 880
بمعدل : 0.27 يوميا

طالبة علم غير متواجد حالياً عرض البوم صور طالبة علم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي هل صحيح أن رؤية الميّت توجب الغُسل ؟
قديم بتاريخ : 23-10-2021 الساعة : 03:24 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجب الاغتسال عند رؤية الميت كما يفعلون عندنا ؟
وشكرا..


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

جمهور أهل العِلم على أنه لا يجب الاغتسال بعد تغسيل الميت ، ولكن يُسنّ .

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه : مَن غَسّل ميتا فليغتسل ، ومَن حَمَله فليتوضأ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ؛ فقد اختُلِف فيه مِن عدة جهات :
الأولى : في تصحيحه وتضعيفه .
الثانية : في نَسْخِه وإحكَامِه .
يعني : هل حُكمه باقٍ أو منسوخ لا يُعمَل به .
الثالثة : في رَفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووَقْفه على أبي هريرة رضي الله عنه .
يعني : هل هو مِن قول النبي صلى الله عليه وسلم ، أو مِن قول أبي هريرة رضي الله عنه .
الرابعة : في دلالته : هل يدلّ على الوجوب ، أوْ لا يدلّ على الوجوب .

قال أبو داود حديث أبي هريرة : هذا منسوخ . سمعت أحمد بن حنبل وسُئل عن الغُسل مِن غَسل الميت ، فقال : يُجْزِيه الوضوء .
وقال أبو داود : وحديث مصعب ضعيف ، فيه خِصال ليس العَمل عليه .
يعني بحديث مصعب : حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مِن أربع : مِن الجنابة ويوم الجمعة ومِن الحجامة وغَسل الميت .

وقال الإمام الترمذي : وقد اخْتَلَف أهل العِلم في الذي يُغَسِّل الميت ؛ فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا غَسّل مَيتا فعليه الغُسل . وقال بعضهم : عليه الوضوء .
وقال مالك بن أنس : استَحِب الغسل مِن غُسل الميت ولا أرى ذلك واجبا ، وهكذا قال الشافعي ، وقال أحمد : مَن غَسّل ميتا أرجو أن لا يَجب عليه الغُسل ، وأما الوضوء فأقلّ ما قيل فيه .
وقال إسحاق : لا بُدّ من الوضوء . قال : وقد رُوي عن عبد الله بن المبارك أنه قال : لا يغتسل ولا يتوضأ مِن غُسل الميت . اهـ .

ومِن العلماء مَن رجّح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس عليكم في غُسل مَيّتكم غُسل إذا غسّلتمُوه ، فإن مَيّتكم ليس بِنجِس ، فحَسبُكم أن تَغسِلوا أيديكم . رواه الحاكم وصححه ، ومِن طريقه : رواه البيهقي .
وقد رجّح الحاكم حديث ابن عباس هذا على حديث أبي هريرة المتقدِّم ؛ فإنه قال بعد أن خرّج حديث ابن عباس : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يُخرّجاه ، وفيه رَفض لحديث مُختلَف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد : مَن غَسّل مَيتا فليغتسل .
قال الذهبي : بل يُعمَل بهما فيُستَحب الغُسل . اهـ .
والحديث صححه ابن الملقِّن أيضا .

وممن قال بالجمع بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس : ابن حجر ؛ فإنه قال :
يُجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب ، أو المراد بالغُسل غَسَل الأيدي ، كما صُرِّح به في هذا الحديث .
وقال أيضا : يُؤيد أن الأمْر فيه للنَّدب : ما روى الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي ، مِن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : قال لي أبي : كَتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : كُنَّا نغسل الميت فَمِنّا مَن يَغتسل ، ومِنّا مَن لا يَغتسل ؟ قال : قلت : لا ، قال : في ذلك الجانب شاب يقال له : محمد بن عبد الله ، يُحدِّث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب ؛ فاكْتُبه عنه . قال ابن حجر : قلت : وهذا إسناد صحيح ، وهو أحسن ما جُمع به بين مُختَلف هذه الأحاديث . اهـ .

ورَوى ابن جريج عن عطاء قال : سُئل ابن عباس : هل على مَن غسّل ميتا غُسل ؟ فقال : أنَجّستم صاحِبكم ؟ يَكفى منه الوضوء . رواه البيهقي .
ورَوى سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنه سئل عن الغُسل مِن غَسل الميت ؟ فقال : أنجاس هُم فتَغتسِلون منهم ؟ يَعنى الغُسل مِن غسل الميت . رواه البيهقي .
وقال سعيد بن المسيب : مِن السُّنة : مَن غَسل مَيتا اغتسل . رواه ابن أبي شيبة .

وبهذا أفتت أسْماءَ رضي الله عنها مَن حَضَرها مِن المهاجرين رضي الله عنهم .
رَوى الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غَسَّلَتْ أبا بكر الصديق حين توفي ، ثم خرجت فسألت مَن حَضَرها مِن المهاجرين ، فقالت : إني صائمة ، وإن هذا يوم شديد البَرد ، فهل عليّ مِن غُسْل ؟ فقالوا : لا .
ورواه عبد الرزاق عن مالِك .

ومما استُدِلّ به على عدم وُجوب الغُسل على مَن غسّل ميتا ، وأن الأمر بالغُسل مِن تغسيل الميّت منسوخ : قوله صلى الله عليه وسلم لمن كُنّ يُغسلن ابنته : اغسلنها ثلاثا أو خَمسًا أو أكثر مِن ذلك بِماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا . رواه البخاري ومسلم .
وقال في شأن الْمُحرِم الذي وَقَصَته ناقته : اغسِلُوه بِمَاء وسِدر . رواه البخاري ومسلم .
فلم يأمر مَن غسّل ميتا أن يَغتسل ؛ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

قال العيني في شرح حديث أم عطية رضي الله عنها في تغسيل بِنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها :
واستَدلّ بعضهم بهذا الحديث على عدم وجوب الغُسل على غاسِل الميت ؛ لأنه موضع تعليم ، ولم يأمُر به . ورُد بأنه يُحتمَل أن يكون شُرع ذلك بعد هذه القضية .
وفي هذه المسألة خلاف :
فَعَن عليّ وأبي هريرة أنهما قالا : مَن غَسّل مَيتا فليغتسل . وبه قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري .
وقال النخعي وأحمد وإسحاق : يتوضأ . وقال مالك : أحب له الغُسل ، واستَحَبّه الشافعي ، وقال البويطي : إن صحّ الحديث قلتُ بِوجُوبه .
وعند عامة أهل العلم لا غُسل عليه ، وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري والنَّخَعي ...
وأجابت الفرقة الثانية بِما قال الحاكم عن محمد بن يحيى الذهلي : لا نَعلم في " مَن غَسّل مَيتا فليغتسل " حديثا ثابتا ، ولو ثَبَت للَزِمَنِي استعماله . وحديث أبي هريرة رُوي موقوفا .
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : إن رَفعَه خطأ ، إنما هو موقوف ، لا يرفعه الثقات .
وقال أبو داود : هذا حديث منسوخ .
وقال ابن العربي : قالت جماعة أهل الحديث : هو حديث ضعيف .
ورَوى الدارقطني حديثا عن ابن عمر : فَمِنّا مَن اغتسل ، ومِنّا مَن لم يَغتسل . اهـ .

وما رُوي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال : مَن غَسّل مَيتا فليغتسل . ضعيف ؛ فقد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة مِن طريق الحارث عن عليّ . والحارث هو ابن عبد الله الأعور الهمْدَاني ، وهو ضعيف .

وكذلك ما رُوي عن عليّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن دَفَن أبا طالب : " اغتسل " . ضعيف أيضا : رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي ، وفي إسناده : ناجِية بن كعب .
قال عنه ابن حبان في " المجروحين " : يَروي عن علي . روى عنه أبو إسحاق وأبو حسان الأعرج . كان شيخا صالحا إلاّ أن في حديثه تخليط لا يُشبه حديث أقرانه الثقات عن عليّ ، فلا يعجبني الاحتجاج إذا انفرد وفيما وافق الثقات ، فإن احتج به مُحتج أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك . اهـ .
وقال ابن عدي : ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه .

وقال البيهقي بعد أن رَوى هذا الحديث : وناجِية بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح ، وليس فيه : أنه غَسّله .
وقال أيضا : قال علي بن المديني : حديث علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يُوارِي أبا طالب ، لم نَجده إلاّ عند أهل الكوفة ، وفى إسناده بعض الشيء . رواه أبو إسحاق عن ناجِية ، ولا نعلم أحدا رَوى عن ناجِية غير أبى إسحاق . اهـ .

وقال النووي : حديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود وغيره ، وإسناده ضعيف . اهـ .

ورواه الإمام أحمد مِن طريق ضعيف أيضا .

ولو ثَبَت الحديث لم يكن فيه دليل على وُجوب الغُسل مِن غَسل الميت ؛ لاختِلاف الْحُكم ، فإن عليّا رضي الله عنه دَفَن مُشرِكا ، ولم يُغسِّل ميّتا ، وليس دَفن المشرِك مثل تغسيل المسلم .
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر كل مَن غسّل ميتا بالغُسل ، كما تَقدَّم .

تنبيه :
ضَعّف البيهقي روايةً لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس عليكم في غَسل مَيتكم غُسل إذا غسّلتموه ، إنه مُسلم مؤمن طاهر ، وإن المسلم ليس بِنجس ، فحسبكم أن تَغسلوا أيديكم . ثم قال البيهقي : هذا ضعيف ، والحمل فيه على أبى شيبة كمَا أظن . اهـ .

والحديث صحيح ، فإن البيهقي رَوى الحديث بإسناد آخر صحيح قبل هذا الحديث الذي ضعّفه .
وقد تعقِّب البيهقي في هذا .
فقد صحح الحديث ابن الملقِّن ، وذَكَر توثيق أبي شيبة ، وقال : أبو شيبة هذا هو : إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ، وهو ثقة كما سَلف ، والمطعون فيه الواهي هو : أبو شيبة إبراهيم بن عثمان .
وممن تعقّب البيهقي : ابن حجر في " التلخيص " .
والبيهقي قد سمَى أبا شيبة : إبراهيم بن عبد الله .
وفي " تهذيب الكمال " : إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ، مولاهم ، أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي .
وذَكَر أنه يَروي عن : خالد بن مخلد القطواني .
ونَقل عن أبي حاتم قوله : صدوق .

وعلى كل حال : فَرِواية البيهقي الأولى ليست مِن طريق أبي شيبة .

والله تعالى أعلم.

المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المرأة التي لم تحمل ولم تنجب وكبر بها السن وهي لم تنجب ما لها من أجر ؟ ناصرة السنة إرشـاد المـرأة 0 23-10-2012 11:23 PM
على سفر ولم يصلِ العصر وحانت صلاة المغرب فصلى معنا ركعتين بنية العصروالثالثة بنية المغرب ناصرة السنة إرشــاد الـصــلاة 0 06-10-2012 02:31 PM
كيف يُعزّى أهل الميّت ؟ راجية العفو قسـم الجـنـائـز 0 26-02-2010 05:29 PM
هل يصح شرب ماء زمزم بنية صلاح الحال أو بنية الزواج أو الذرية الصالحة وغيرها ؟ عبق قسـم السنـة النبويـة 0 23-02-2010 05:21 PM
متى يكون التوقف عن التلبية أعند رؤية الكعبة أم رؤية بيوت مكة؟ ناصرة السنة إرشـاد الحـج والعمـرة 0 16-02-2010 03:32 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:41 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى