العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام أصول الفقه
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

طالبة علم
مشرف
رقم العضوية : 765
الإنتساب : May 2015
الدولة : دار الفناء
المشاركات : 880
بمعدل : 0.27 يوميا

طالبة علم غير متواجد حالياً عرض البوم صور طالبة علم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : أصول الفقه
افتراضي هل قاعدة "لايعمل بالعام قبل البحث عن مخصصه" صحيحة ؟
قديم بتاريخ : 03-10-2021 الساعة : 06:34 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد

هل قاعدة "لايعمل بالعام حتى يبحث عن مخصصه" صحيحة ، أم هي من المقيدات التي تمنع العمل بالعام بلا داع معتبر ، أم أن هناك تفصيلا في هذه المسألة ، وقد قرأت كلاما لشيخ الإسلام ، رحمه الله ، في هذه المسألة ، نقله الشيخ الدكتور محمد يسري حفظه الله ، بتصرف ، في كتابه "المبتدعة وموقف أهل السنة منهم" ، جاء فيه :
"قال أحمد : "أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس" ، يريد بذلك أن لا يحكم بما دل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده ، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه ، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس ، فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه ، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك ، وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظاهر والأقيسة ، ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه طريق أهل البدع ، وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع ، ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسدا ، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان" اهـــ ، وما فهمته من هذا القول أن شيخ الإسلام ، رحمه الله ، يعترض على هذه القاعدة ، فهل هذا الفهم صحيح ؟ أرجو التوضيح ، وأعتذر على الإطالة ، وجزاكم الله خيرا


الجواب:

وجزاك الله خيراً

فرق – حفظك الله – بين أنه لا يُعمَل بالعام حتى يُبَحث عن مُخصِّصه ، وبين أن يُجتَهد في طلب ذلك .
ولذلك عبارة الشاطبي دقيقة ، حيث قال :
لا يقتصر ذو الاجتهاد على التمسك بالعام مثلا حتى يبحث عن مخصصه ، وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أم لا ، إذا كان حقيقة البيان مع الجمع بينهما ، فالعام مع خاصِّه هو الدليل ، فإن فُقِد الخاص صار العام مع إرادة الخصوص فيه من قَبيل المتشابه . اهـ .

فالذي يظهر أنه يُعمَل بالعام ، ويُجتَهد في طلب التخصيص ، فإن معرفة انتفاء الْمُخَصِّص ميسورة .
قال الآمدي : ومعرفة انتفاء المخصص بطريق القطع ممكن ، وذلك بأن تكون المسألة المتمسك بالعموم فيها مما كثر الخلاف فيها بين العلماء وطال النِّزاع فيما بينهم فيها ، ولم يَطَّلِع أحد منهم على موجب للتخصيص مع كثرة بحثهم واستقصائهم . اهـ .
كما يُعمَل بالنصّ ويُبحَث عن ناسخه ، لأن الأصل عدم ذلك ، فإذا وُجِد النص وثبَت ، فإنه يُعمَل به ، ومتى ما تبيَّن الخصوص صار إليه ، ومتى ما تبيَّن النسخ صار إليه أيضا .

قال القاسمي في قواعد التحديث - في فوائد صحّة الحديث – :
الثمرة الخامسة : لزوم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد - قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في رسالته الشهيرة : ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا لاستدلال ولا يقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق .
وقال أيضاً : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة ، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم ، وفيه : أن رسول الله قال : وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل . صارُوا إليه ... قال الشافعي : ولم يَقُل المسلمون : قد عمل فينا عمر بخلاف هذا من المهاجرين والأنصار ، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غير كم ، بل صاروا إلى ما وَجَب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله ، وترك كل عمل خالفه .

ونقل القاسمي عن ابن العزّ قوله : ومن سمع الحديث فَعَمِل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ . اهـ .

وهكذا بالنسبة للعام والخاص ، فمتى لم يتبيَّن له مُخصِّص عمِل بما بَلَغه من العام ، ثم إذا بَلَغه الخصوص صار إليه .

والله تعالى أعلم .

المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما الضابط في قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" ؟ طالبة علم أصول الفقه 0 17-02-2021 03:52 PM
هل يجوز المزاح بالألفاظ مثل قولنا : "فلانة سكرانة" أو "جات المطوعة" أو "روحي لجهنم" ؟ نسمات الفجر قسـم المحرمـات والمنهيات 0 26-07-2016 03:23 AM
هل هذه القصة صحيحة "بداية خلق الخنزير" ؟ ناصرة السنة إرشـاد القـصــص 0 24-03-2010 06:54 PM
ما معنى "رؤسهن كأسنمة البخت المائلة " ؟ محب السلف قسـم السنـة النبويـة 0 14-03-2010 07:28 PM
أريد شرح قاعدة : " الضرورات تُبيح المحظورات " وهل تشمل التعامل مع البنوك الربوية ؟ محب السلف قسـم الفقه العـام 0 10-02-2010 11:33 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى