باع برامج حاسوب لبائع خمور وهو لا يعلم بذلك فهل يلحقه إثم ؟
بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 12:17 PM
شخص اعطى لشخص يمتلك شركه خمور ترخيص لاستخدام بعض برامج الكمبيوتر و اخذ مقابل مادى و لم يكن يعلم ان هذا الشخه يمتلك شركه خمور و يحتاج برامج الكمبيوتر تلك فى عمله فهل هذا المال الذى حصل عليه حلال ؟
الجواب/
إذا كان وقت البيع لا يعلم أن هذا الذي باع عليه سوف يستخدم هذه البرامج في هذا العمل المحرَّم فإنه لا إثم عليه .
أما إذا كان يعلم بذلك فهو آثم ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان .
وصورة ثانية :
لو كان يعلم أن هذا الشخص يمتلك شركة تصنيع خمور ، ولكنه يعلم أن لديه نشاطات تجارية أخرى مباحة ، ويعلم أنه سوف يستخدم هذه البرامج في نشاطاته الأخرى فلا حرج في البيع عليه في هذه الحالة ؛ لأنه يعلم أن صاحبه سوف يستخدم هذه البرامج في أعماله الأخرى المباحة .
أما إذا كان سوف يستخدمها في الأشياء المحرّمة وفي غيرها ، ويعلم بأن تجارته تشتمل على الحلال والحرام ، فإنه لا يبع عليه تغليبا لجانب الحظر ، وهو المنع .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد