هل يجوز للأم أن تتنازل عن نصيبها في الميراث لأحد الأبناء دون الآخر ؟
بتاريخ : 23-07-2015 الساعة : 08:56 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ
امرأة ورثت هي وأبناؤها بيتًا عن أبيهم
والمرأة لها أبناء مِن زوجها الأوّل
فهل يجوز أن تتنازَل عن نصيبها مِن الميراث في البيت لأبنائها الوَرثة فقط ، بحيث إن أبناءها مِن زوجها الأوّل لا يكون لهم نصيب في البيت في حالة وفاتها ؟
رفع الله قَدركم وبارك الله في عِلمكم وجزاكم الله عنا خيرًا .
لا يجوز أن تُعطِي المرأة بعض أولادها دون بعض ، إلاّ بِرِضا جميع الأولاد (الذكور والإناث) ، وبِطيب نَفْسٍ منهم ؛ لأنها لو تَرَكت المال لاقْتَسَمه الوَرَثَة بعد وفاتها حسب القسمة الشرعية التي قَسَمَها الله ، وهي أعْدَل قِسْمَة .
فإن كان تخصيص بعض الأولاد بالعطية في حال الحياة ؛ فهو مِن الظُّلم والْجَور . وقد عليه الصلاة والسلام : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . رواه البخاري ومسلم .
وإن كان بعد الموت ؛ فهو مِن الجور في الوصية ، ولا تنفذ شَرْعا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وَصية لِوارث . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلاّ النسائي . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
والْجَوْر في الوصية مِن الكبائر .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الإضرار في الوصية مِن الكبائر ، ثم تلا : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .
ومِن الْجَوْر في الوصية : أن يُوصِي المسلم بأكثر مِن الثلث ، دون رِضا جميع الوَرَثة .
قال سَعِيد بن جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 12] يَعْنِي: عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ يَكُونُ بِهِ ، وَلَا يُقِرُّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ مُضَارَّةً لَهُمْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : (غَيْرَ مُضَارٍّ) [النساء: 12] يَعْنِي : غَيْرَ مُضَارٍّ لِلْوَرَثَةِ بِتِلْكَ الْقِسْمَةِ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ . رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .
وبعض العلماء مَنَع مِن الوصية بالثلث ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِسعد بن أبي وقاص : " والثّلُث كثير " ، قالوا : فيُوصي بأقل مِن الثلث ، وهذا مَرْوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما .