محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي الصدقة الجارية عن الميت
قديم بتاريخ : 09-02-2010 الساعة : 10:16 AM

...
توفى خالى منذ حوالى سنتين وكانت خالتى تقوم بعمل صدقة جارية لكفالة اليتيم من مالها الخاص و تهب له ثوابها وذلك بعد وفاته . هل يجوز ذلك أم لابد أن تكون الصدقة الجارية فى حياته و من ماله ؟
وكذلك توفى والدى واقوم أنا و والدتى بعمل صدقة جارية له من ماله فهل تجوز من مال أحد آخر بعد وفاته أم لابد أن تكون من مال الإنسان وفى حياته ؟



الجواب :

نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين

الصدقة عن الميت جائزة - على خلاف في المسألة عند بعض أهل العِلم - ولكن دلّت الأدلة الصحيحة على جواز الصدقة عن الميت

ومن ذلك :
ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلّمت تصدقت ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم .

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها ، فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم . قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها .

وعند مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات وترك مالا ولم يوصِ ، فهل يُكفِّر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : نعم .

وما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة ، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية ، فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة ، وإن هشاما أعتق عنه خمسين ، وبَقِيَت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك .

وما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له .

وإن كان الدعاء للميت أفضل لأنه مستمر ما استمرّت حياة الولد- ذكراً كان أو أنثى - . ولأنه نُصّ عليه هنا . والصدقة عن الميت من الوفاء له .فمن وفائه صلى الله عليه وسلم لها أنه كان يشتري الشاة فيذبحها ثم يبعث بها لصواحب خديجة رضي الله عنها .

قالت عائشة رضي الله عنها : ما غِرت على امرأة ما غِرت على خديجة ، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ، ولقد أمره ربّه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة ، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها . رواه البخاري ومسلم .

فهذا من الصدقة عن الميت . ولكن إذا كانت الصدقة الجارية أو غير الجارية من مال الميت فلا بد من رضا الورثة، إلا فيما يتعلّق بالثلث إذا أوصى به أو مِنه .

بمعنى أن الميت إذا كان له ورثة فلا بد من رضا الورثة بعمل تلك الصدقة، أما إذا كان أوصى قبل موته بثلث ماله أو أقلّ فإن الوصية تنفذ دون إذن الورثة .

قال ابن قدامة : وأي قُربة فَعَلها ، وجعل ثوابها للميت المسلم ؛ نَفَعه ذلك ، إن شاء الله ، أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات ؛ فلا أعلم فيه خِلافا ، إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنما يَنْتَفِع [يعني : الميّت] بآثار ما عَمِله في حياته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ مِن ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " . ويَنْتَفِع أيضا بما يُهدَى إليه مِن ثواب العبادات المالية : كالصّدَقة والْهِبة ؛ باتفاق الفقهاء . اهـ .

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله : الصَّدَقة للمَيت نافِعة له بإجماع المسلمين ، وهكذا الدعاء له . اهـ .

وقال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة ، وسواء كانت هذه الصدقة مالاً أو دعاء . اهـ .

ولا يُشترَط أن تكون الصدقة مِن مال الميّت ؛ لِعموم قوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ . رواه مسلم .
والعِبرة بِعموم اللفظ لا بِخصوص السبب .
قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ مِن ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو وَلد صالح يدعو له " , لَمَّا عُلم أن الموت تنقطع به الأعمال بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينقطع ، وأما الحي فلا شك فيه أنه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره ، وينتفع بالدعاء الذي يدعو لِوالِديه وهُم أحياء ينتفعون بدعائه ، وهكذا الصدقة عنهم وهُم أحياء تنفعهم ..
فالصدقة والدعاء والحج عن الميت والعمرة عنه ، وهكذا عن العاجِز - كل هذا ينفعه عند جميع أهل العِلم . اهـ .

أما مسألة إهداء ثواب القُربات والطاعات فقد سبقت الإشارة إليها هنا :
سؤال عن العمرة ( اهداء ثواب العمل )
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13126

وسبق :
أفضل الأعمال التي تَصِل إلى الأموات
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=622

ما حكم التبرع أو الصدقة عن الوالدين وهم أحياء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8888

ما حكم التصدق عن الأرحام والأقارب وهم أحياء ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1809

أريد أن تقترحوا عليّ أعمالا للخير أقوم بها على نية الوالدة رحمها الله
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=601

بخصوص الصدقة الجارية بعد موت الإنسان
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=139

كيف يكون البر للوالدين بعد مماتهما
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7140

هل الصدقة تنفع الميّت ولو لم يوصِ بها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4826

فقدت والديّ منذ فترة وأشعر بالندم لتقصيري معهما ، فماذا أفعل ليُغفَر لي تقصيري ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=6173

ما هي الأعمال التي أعملها وتعود على المتوفى بالأجر والنفع في القبر وفي الآخرة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=857

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حارب السيئات الجارية طالبة علم منتـدى الحـوار العـام 0 25-05-2016 05:39 PM
الصدقة الجارية عن الميت محب السلف قسم أراشيف الفتاوى المكررة 1 27-02-2010 01:33 AM
هل يجوز التمتع مع الجارية مثل الزوجة؟ ناصرة السنة إرشـاد الشـبـاب 0 20-02-2010 09:31 PM
الرطوبات والسوائل الخارجة من الرحم إرشاد إرشـاد الطـهــارة 0 18-02-2010 05:40 PM
بخصوص الصدقة الجارية بعد موت الإنسان عبق إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 07-02-2010 03:39 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى