|
|
المنتدى :
إرشـاد الشـبـاب
هل يجوز أن يعرض الشاب لفتاة بالخطبة لئلا يسبقه غيره؟؟
بتاريخ : 30-10-2014 الساعة : 09:51 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خيراشيخنا
فقد أفضتم في إجابة سؤالي والشبهة أزيلت عني في أمر النظر للمرأة
وسؤالي الثاني أعزكم الله كان عن جواز التعريض بالخطبة للبكر
هل يجوز أن يعرض الشاب لفتاة بالخطبة لئلا يسبقه غيره؟؟
واعتماده على الآية 235 من سورة البقرة بجواز التعريض للمُتَوفَى عنها زوجها
أفيدوني بارك الله فيكم
وأنا على يقين من حرمة الاختلاط
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
قال ابن قدامة : وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ وَالتَّصْرِيحِ بِهَا ، فَأَبَاحَ التَّعْرِيضَ فِي الْعِدَّةِ ، وَحَرَّمَ التَّصْرِيحَ . اهـ .
وقال القرطبي في تفسيره : وقوله تعالى : (فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ) المخاطبة لجميع الناس ؛ والمراد بِحُكْمِها هو الرجل الذي في نفسه تَزَوّج مُعْتَدَّة ، أي : لا وِزْر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة. والتعريض : ضد التصريح ، وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره وهو من عرض الشيء وهو جانبه ؛ كأنه يَحُوم به على الشيء ولا يُظْهِره . اهـ .
وقال النووي : ويحرم التصريح بالخطبة ، لأنه لَمّا أباح التعريض دَلّ على أن التصريح مُحَرَّم ، ولأن التصريح لا يَحْتَمِل غير النكاح ، فلا يُؤمَن أن يَحْمِلها الْحِرْص على النكاح فتخبر بانقضاء العدة . اهـ .
فالتحريم بالتصريح مِن أجل أنها مُعْتَدّة ، فأما البِكر والتي لم تُخْطَب فيجوز التعريض والتصريح لها بذلك إذا أُمِنَت الفتنة وانْتَفَت المفسدة ، ولم يكن ذلك على سبيل اللهو العبث .
قال الرازي في تفسيره : ولا يجوز التصريح بالخطبة إلاَّ بعد انقضاء العدة . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|