|
|
المنتدى :
إرشـاد الشـبـاب
كان يصوم ويصلي وهو على جنابة جهلا منه فهل يلزمه القضاء ؟
بتاريخ : 07-11-2012 الساعة : 08:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ عندي أسئلة محيرتني وعايش في قلق وهم وأريد إجابة عاجلة جزاكم الله خير .
أنا يا شيخ لما كنت في 13 من عمري كنت أمارس العادة السرية في نهار رمضان جاهلا بحكمها وكنت أتم صومي إلى المغرب وكنت أيضا أصلي جميع الصلوات وأنا مجنب ولم أكن أعلم أن الصلاة والصوم لا تجوز للمجنب واستمررت على هذا الوضع حتى 17 من عمري ثم عرفت الحكم أن هذه الأمور لا تجوز لكن السؤال الأهم يا شيخ ماذا يلزمني هل يلزمني قضاء الصلوات وقضاء الصوم من عمر 13 حتى عمر 17 سنة ؟؟!
إذا كانت الإجابة نعم كيف ومتى يتم قضائها ؟
أنتظر الإجابة الشافية والوافية يا شيخ بشكل عاجل نظرا للأهمية
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
اعتبر العلماء الجهل مانِعًا مِن موانع التكليف ، واستدلّوا بأدلة منها :
حديث المسيء صلاته ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة ، كما في الصحيحين.
وحديث عَدِي بن حاتِم رضي الله عنه ، قال : لَمَّا نَزَلَتْ : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ) عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ ! إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ .
وضُبِطت : " إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ " .
قال النووي : وَفِي أَكْثَرِ النُّسَخِ أَوْ كَثِيرٍ مِنْهَا : " إِنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ " وَفِي بَعْضِهَا : " إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ " بِزِيَادَةِ تَاءٍ ، وَلَهُ وَجْهٌ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِ عَرِيضٌ ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْوِسَادَةِ الْوِسَادُ ، كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ؛ فَعَادَ الْوَصْفُ عَلَى الْمَعْنَى لا عَلَى اللَّفْظِ . اهـ .
وروى البخاري ومسلم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أُنْزِلَتْ : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ) ، وَلَمْ يُنْزَلْ : (مِنَ الْفَجْرِ) ، وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ ، وَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ (مِنَ الْفَجْرِ) ، فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الصَّلاةَ وَاجِبَةٌ ثُمَّ عَلِمَ . هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ فِي حَالِ الْجَهْلِ؟ ...
بَلْ النِّزَاعُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا قَبْلَ بُلُوغِ الْحِجَّةِ : مِثْلُ تَرْكِ الصَّلاةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ يَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُّ بِتَيَمُّمِ ، أَوْ مِنْ أَكْلٍ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ وَيَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ بِالآيَةِ ، كَمَا جَرَى ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ ، أَوْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، أَوْ أَكَلَ لَحْمَ الإِبِلِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ وُجُوبُ ذَلِكَ ، وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ : هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ؟
ثم قال بعد أن ذَكَر الخلاف :
وَالصَّحِيحُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ : أَنَّ الْخِطَابَ لا يَثْبُتُ فِي حَقِّ أَحَدٍ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ سَمَاعِهِ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَنَظَائِرِهَا مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى انْتِفَاءِ الإِثْمِ ؛ لأَنَّ اللَّهَ عَفَا لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ . اهـ .
وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موانع التكليف :
للتكليف موانع منها : الجهل والنسيان والإكراه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تَدُلّ على صحته .
فالجهل : عَدم العِلْم ، فمتى فَعَل الْمُكَلَّف مُحَرَّما جاهِلاً بِتَحْرِيمه فلا شيء عليه ، كَمَن تَكَلّم في الصلاة جاهلاً بتحريم الكَلام ، ومتى ترك واجِبًا جاهلاً بِوُجُوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته ، بدليل أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته - وكان لا يَطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات ، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوَجْه المشروع . اهـ .
وسُئل الشيخ رحمه الله عن : رجل ترك الصلاة لعدة سنوات أثناء دراسته في الخارج وترك الصيام لمدة ثلاث سنوات وعندما عاد إلى بلده تاب ، فهل يقضي الصلاة والصيام ؟
فأجاب : لا يجب عليه قضاء الصلاة والصيام فيما مضى ، ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ، وأن يُكْثِر من الطاعات كالصلاة والذكر والصدقات والصيام والحج والعمرة ، فإن الحسنات يُذْهِبن السيئات ، وهذه قاعدة ينبغي على الإنسان أن يعتبرها : كل عبادة مُؤقتة بِوَقْت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر شرعي فإنه لا يَقضيها ؛ لأنه لو قضاها لم تصح منه ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " مَن عَمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " ، أي : مردودٌ عليه ، ومن المعلوم أنه مَن أخّر العبادة المؤقّتة عن وقتها ثم فعلها بعد خروج وقتها فقد عَمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا ، وحينئذٍ لا فائدة له مِن فِعل العبادة ، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه ، ويتوب الله على من تاب . اهـ .
ومِن العلماء مَن يُفرِّق بين تَرْك الصلاة وتَرْك الصيام ، فيُوجِب قضاء الصوم دون قضاء الصلاة ؛ لأمْرَين :
الأول : لِوُجُود المشقّة .
والثاني : لِكون تَرْك الصَّلاة كُفرا .
والذي يَظهر أنه لا قضاء عليك .
وهنا :
من أصابه الجنون ساعة أو جزء الساعة في نهار رمضان فهل يحكم بفطره ؟؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4634
هل يجب على الشخص الذي كان تاركًا الصلاة أن يقضيها بعد التوبة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=929
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|