|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
هل يجوز دفع كفارات أيمان عديدة لنفس العائلة ؟
بتاريخ : 23-11-2016 الساعة : 11:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أجزل الله لكم المثوبة شيخنا الفاضل ورزقكم من واسع فضله في الدنيا والآخرة وفتح لكم أبواب الرحمات
في حال رغب المرء في التكفير عن أيمان عديدة 4 أو 5 أيمان ويعرف عائلة مسكينة مكونة من عشرة أفراد هل يصح دفع كفارات الأيمان الخمسة لنفس العائلة خاصة والبحث عن المحتاجين صعب في مثل هذه الأيام .
وفي حال عجز المرء عن الوصول إلى العوائل المحتاجة ماذا يفعل ، وكيف يكفر عن أيمانه ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يجوز دفع كفارات الأيمان الْمُتَعدِّدة لِنفس المساكين ، بشرط أن يكونوا عشرة ، ولا يُحسَب الأطفال ضمن المساكين ؛ لأنهم لا يُعتَبَرون في الإطعام .
والأفضل أن لا تُدْفَع إليهم مرة واحدة ، بل تُدْفَع كل كفارة على حِدة .
قال ابن قدامة : وَإِنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، حَتَّى أَكْمَلَ الْعَشَرَةَ ؛ أَجْزَأَهُ ، بِلا خِلافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لأَنَّ الْوَاجِبَ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَقَدْ أَطْعَمَهُمْ .
وقال : إذَا أَطْعَمَ مِسْكِينًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يُجْزِئُهُ ؛ لأَنَّهُ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ كَفَّارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، فَأَجْزَأَهُ ، كَمَا لَوْ أَطْعَمَهُ فِي يَوْمَيْنِ ، وَلأَنَّ مَنْ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ اثْنَيْنِ ، جَازَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ وَاحِدٍ ، كَالْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ الزَّكَاةِ .
وَالثَّانِي : لا يُجْزِئُهُ إلاَّ عَنْ وَاحِدٍ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ؛ لأَنَّهُ أَعْطَى مِسْكِينًا فِي يَوْمٍ طَعَامَ اثْنَيْنِ ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ إلاَّ عَنْ وَاحِدٍ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ . وَإِنْ أَطْعَمَ اثْنَيْنِ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، جَازَ . وَلا نَعْلَمُ فِي جَوَازِهِ خِلافًا .
وَكَذَلِكَ إنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا مِنْ كَفَّارَتَيْنِ فِي يَوْمَيْنِ ، جَازَ أَيْضًا ، بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ . فَلَوْ كَانَ عَلَى وَاحِدٍ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ، وَعِنْدَهُ عَشَرَةُ مَسَاكِينَ، يُطْعِمُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ كَفَّارَةً يُفَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ ، جَازَ ؛ لأَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ ، فَخَرَجَ عَنْ عُهْدَتِهِ ، وَبَيَانُ أَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ ، أَنَّهُ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ كَفَّارَةٍ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ، وَالْحُكْمُ فِي الْكِسْوَةِ كَالْحُكْمِ فِي الطَّعَامِ ، عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ . اهـ .
وقال القرطبي : لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد ، وبه قال الشافعي . وأصحاب أبي حنيفة يَمنَعون صَرْف الجميع إلى واحد دُفعة واحدة ...
ودليلنا نَصّ الله تعالى على العَشَرة ؛ فلا يجوز العدول عنهم ، وأيضا فإن فيه إحياء جماعة مِن المسلمين وكِفايتهم يوما واحدا ، فيتفَرّغون فيه لِعبادة الله تبارك وتعالى ولِدعائه ، فيُغفَر للمُكَفِّر بسبب ذلك . اهـ .
وسبق :
ما مقدار الطعام لعشرة مساكين في كفارة الأيمان ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14568
في كفارة اليمين هل يجوز التصدّق على أسرة واحدة أم لا بدّ أن يكونوا عشرة مساكين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14569
كيف تكون كفارة اليمين عند عدم وجود المساكين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17642
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|