النصر قادم
مشرف
رقم العضوية : 361
الإنتساب : Nov 2012
المشاركات : 41
بمعدل : 0.01 يوميا

النصر قادم غير متواجد حالياً عرض البوم صور النصر قادم


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم العقـيدة والـتوحيد
افتراضي رجل قال (لن أوافق على قصة شعرك لو نزل الله للأرض) ، فهل عبارته كفر ؟
قديم بتاريخ : 01-02-2022 الساعة : 08:11 AM



السلام عليكم
حفظكم الله فضيلة الشيخ
بداية أعتذر لوضع السؤال بعد يومين من سؤالي الماضي فهذا مخالف لقوانين القسم ، ولكن الأمر مستعجل بالنسبة للسائلة
تقول السائلة : حصل شجار بين زوجي وابني وللأسف ابني عاق هداه الله وزوجي مريض بالقلب وحالته حرجة وتطاول على والده بالكلام وغضب زوجي
ابني يدرس بمدرسة لا يوجد فيها أيّ انضباط فالطالب يتصرف براحته وللأسف قصة شعر ابني غير لائقة بالإسلام وصار جدال بين زوجي وابني على قصة شعره وقال له (لو كنت مسؤولا بالمدرسة لن أوافق على قصة شعرك لو نزل الله للأرض ) ، هنا قطعت الجدال بين زوجي وابني وقلت لزوجي ماذا قلت وتفاجأت باندهاش زوجي من اعتراضي وقال : أنا لا أقصد ما فهمتِ .
وبعد قليل هدأ زوجي وقال لي : لا أعرف إن سبقني لساني بالكلمة أو أني قلتها وأنا على يقين كامل أن ما قلته ليس سب .
وللعلم زوجي الحمد لله ملتزم بصلاته ويذكر أولاده دائما بالصلاة ويعاقبهم إن قصروا بها وهو غير معتاد على هذه الألفاظ ، وأنا أعرف أن من يسب الله أو الدين يخرج عن الملة وتطلق زوجته منه .
سؤالي لكم : هل لفظ زوجي سب ؟ وإن كان سب ماذا أفعل ؟
وأطلب منكم الدعاء لابني بالهداية فهو يستغل مرض أبيه
وجزاكم الله خيراً


_____________________________________


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
وأسأل الله لابن الأخت السائلة ولجميع أولاد المسلمين الصلاح والهداية وأن يملأ قلوبهم رحمة وبِرّا بِوالديهم ، أحياء كانوا أو أمواتا .

إن قصد ما قال ؛ فهو كُفر ؛ لتضمّنه الاستخفاف بِالله عزَّ وجَلّ .
ومَن تاب تاب الله عليه .

ولا تطلق زوجة مَن وَقع في الكفر ، إلاّ أن يُبيّن له ، وتُقام عليه الحجة ، وتنتفي عنه الموانِع ، ويُصرّ على ما قال .

قال أحمد بن سيّار : سَمعت صَدقة بن الفضل وسُئل عن تارك الصلاة ، فقال : كافر . فقال له السائل : أتَبِين منه امرأته ؟ فقال صدقة : وأين الكُفر مِن الطلاق ؟ لو أن رجلا كَفَر لم تَطلق منه امرأته .

وسُئل الإمام مالك : أرأيت الأسير يُكرهه بعض ملوك أهل الحرب ، أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية . أتبين منه امرأته أم لا ؟
فقال : إذا تنصّر الأسير ؛ فإن عُرف أنه تنصّر طائعا فُرّق بينه وبين امرأته ، وإن أُكْرِه لم يُفرّق بينه وبين امرأته .

وليس كلّ مَن وقع منه الكُفر يُعتبر كافرا .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قول الفَرِح : " اللهم أنت عبدي وأنا ربك " أخطأ مِن شِدّة الفَرَح . رواه مسلم .
وسَجَد معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فنَهاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلّمه أن السجود لا يصلح إلاّ لله عزَّ وجَلّ . كما في مسند الإمام أحمد .
والذي قال لأبنائه : إذا أنا مِتّ فأحرقوني ، ثم اطحنوني ، ثم ذُرّوني في الرّيح ، فو الله لئن قَدر عليّ ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدًا ، فلما مات فُعل به ذلك ، فأمَر الله الأرض فقال : اجمعي ما فيك منه ، ففعلت ، فإذا هو قائم ، فقال : ما حَمَلَك على ما صنعت ؟ قال : يا رب خَشْيَتك ، فَغَفَر له . رواه البخاري ومسلم .

ولذا فإن العلماء لا يَحكمون بانتفاء الزوجية لو حصلت رِدّة مِن الزوج إلاّ بانقضاء العِدّة ومع بقائه على رِدّته .
ونقل ابن قدامة عن الإمام مالك في مَن يَرتد إذا حضره الموت . أنه قال : وتَرثه زوجته ، سواء انقضت عدتها ، أو لم تَنقضِ .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن رجل تكلّم بِكلمة الكُفر وحُكم بِكُفره ثم بعد ذلك حلف بالطلاق مِن امرأته ثلاثا ، فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يُجدد النكاح من غير تحليل أم لا ؟
فأجاب رحمه الله :
الحمد لله ، إذا ارتد ولم يَعُد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته ؛ فإنها تَبِين منه عند الأئمة الأربعة .
وإذا طلقها بعد ذلك ، فقد طلق أجنبية فلا يَقع بها الطلاق ، فإذا عاد إلى الإسلام فَله أن يتزوجها ، وإن طلقها في زمن العِدة قبل أن يعود إلى الإسلام ؛ فهذا فيه قولان للعلماء :
أحدهما : أن البينونة تحصل بنفس الرِّدّة ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد في إحدى الروايتين عنه . فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا يقع .
والثاني : أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة ، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما . وهذا مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه . فعلى هذا إذا كان الطلاق في العِدّة وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة : تَبَيَّن أنه طَلّق زوجته فيقع الطلاق . وإن كان لم يَعُد إلى الإسلام حتى انقضت العِدّة ، تَبَيَّن أنه طَلّق أجنبية ، فلا يقع به الطلاق .

وسبق الجواب عن :
قلت : (لو كان عند الرسول مثل قميصي سوف يرتديه) ولم أقصد الاستهزاء
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16628

ما الضابط في إقامة الحد على مَن يَسبّ الله ورسوله ، ولماذا يُترك المتطاولون مِن الروافض ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15979

والله تعالى أعلم .



المجيب فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل استخراج أوراق رسمية للأرض ؟ ابو معاد إرشـاد المعامـلات 1 15-02-2016 10:19 PM
هل يجوز إكمال الدراسة وزوجي غير موافق ؟ نسمات الفجر قسم الأسرة المسلمة 0 09-03-2015 09:19 PM
إذا خطبني رجُلٌ ووافقت ثمّ أتى مَن هو خيرٌ منه فهل يجوز أن أوافق على الثَّاني ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 29-10-2013 07:45 PM
طلبت الطلاق من زوجى فقال لى (موافق أو قال خلاص ) فهل يُعد هذا طلاق؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 24-10-2012 12:23 AM
شخص عنده من المعاصي الكثير لكن يحب الصالحين ويمشي معاهم هل يعتبر منافق عبق إرشـاد الشـبـاب 0 16-02-2010 01:48 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 05:39 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى