|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
هل هذه الرضعة محسوبة و تحرم ما يحرم من النسب ؟؟
بتاريخ : 26-02-2010 الساعة : 12:53 AM
شيخنا الفاضل
أكرمك الله وأعزك
سؤالي:
أمي رحمها الله في سابق عهدها كانت قد أرضعت ابن عم لنا ,,حتى شبع,,وهي لا تعلم بشيء من أحكام الرضاعة آنذاك وهي أمية ,,ومن الأرياف,,ولم تخبرنا إلا بعد مرور وقت طويل,,حتى كبر ابن العم وهو لا يدري ,,ظنا منها أن ما فعلته هو خدمة في سبيل الله ,,لأن الولد لم تكن أمه موجودة وكان جائعا جدا فتقدمت إليه وأرضعته خوفا عليه من أن يهلك,,
فهل هذه الرضعة محسوبة و تحرم ما يحرم من النسب ؟؟
وجزاكم ربي خير
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت ، ورَحِم الله والدتك .
لا يُحرّم من الرّضاع إلاّ ما كان خمس رضعات فأكثر .
قالت عائشة رضي الله عنها : كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن ، ثم نُسِخن بخمس معلومات . رواه مسلم .
فالنص صحيح صريح في أنه لا يُحرِّم إلاَّ خمس رضعات .
فعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رضي الله عنها قَالَتْ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ . رواه مسلم .
وفي حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . رواه مسلم .
ولا يثبت الرضاع إلاّ بإثبات خمس رضعات . وهو قول جمهور أهل العلم .
ومَن شكّ هل اكتملت الخمس رضعات أو لا ، فإنه يُرجِّح عدم الاكتمال ؛ لأن المحرمية لا تثبت إلاّ بيقين .
قال ابن قدامة : وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع الْمُحَرِّم ؛ هل كَمُلا أو لا ؟ لم يثبت التحريم ؛ لأن الأصل عدمه ، فلا تزول عن اليقين بالشك . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|