|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
فتوى تبيح للمرأة عدم لبس الحجاب أمام زوج أختها
بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 11:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ظهرت مؤخرا في أحدى القنوات الفضائية من دعاة التبرج والسفور والدين يحاولون نشر دعواهم فيما يسمى بتحرير المرأة فتوى تبيح للمرأة عدم لبس الحجاب أمام زوج أختها بحكم أنها لا تحل له إلا في حال وفاة أختها والطامة أن كثيرا من النساء في بلدنا يطبقنها بحجة أن عالما معروفا قد أفتاهم فيها. فما قول فضيلتكم حتى أستطيع إجابتهم ودحض افتراءاتهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا قول لا دليل عليه ، ولا فيه رائحة فِقْـه !
فإن المحرمية لا تكون إلاّ بتحريم النكاح على التأبيد ، أي : أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة أبدا .
وأخت الزوج ليست مُحرّمة على التأبيد ، بل هي مُحرّمة ما دامت في عصمة زوجها .
وسواء في ذلك الكشف أمامهم أو السفر معهم ، أما غيرهم فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها أمامهم ، ويحرم عليها السفر أيضا معهم .
فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأة إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم .
فلما قال عليه الصلاة والسلام ذلك قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . رواه البخاري ومسلم .
وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول قريب الزوج على زوجة قريبه ، بل شبّهه عليه الصلاة والسلام بالموت ! فقال : إياكم والدخولَ على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت . رواه البخاري ومسلم .
والحمو هو قريب الزوج ، لأنه يَدخل بيت قريبه من غير نكير .
فكيف يُقال بِجواز نظر قريب الزوج إلى زوجة قريبه ؟!
فهل نترك قول نبينا صلى الله عليه وسلم لقول قائل قال قولاً لا دليل عليه ؟! بل لم يُسبَق إليه !
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|