العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي هل هناك حدود لرفع سعر السلعة المراد بيعها ؟؟
قديم بتاريخ : 08-03-2010 الساعة : 09:23 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جزاكم الله خير الجزاء على جهودكم


هل هناك حدود لرفع سعر السلعة المراد بيعها ؟؟


أحسن الله إليكم




الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يُفصِّل العلماء في المسألة ، ويُفرِّقُون بين أن تكون السلعة ضرورية أو كمالية أو حاجِية .
كما أنهم يُفرِّقون بين أن تكون السلعة في البلد أو مُحتَكَرَة عند تاجر واحد .
ويُفرِّقُون أيضا بين أن يكسب التاجر على الناس جميعا ، وبين أن يستغلّ جَهل وغَرر مَن لا يعرف السعر ، فيرفع على بعض الناس دُون بعض .
فإذا ما فعل ذلك التاجر ، فللمشتري أن ردّ السلعة بِدعوى الغبن .
وقد ذَكَر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخبازين فقال : فهؤلاء لو مُكِّنُوا أن يشتروا حنطة الناس الْمَجْلُوبَة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما .
وقَرّر أنه " يُسَعَّر عليهم الدقيق والحنطة ؛ فلا يبيعوا الحنطة والدقيق إلاَّ بِثمن الْمِثْل ، بحيث يربحون الربح بالمعروف مِن غير إضرار بهم ولا بالناس " .
وقال : وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين :
إحداهما : إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك . وهل يمنع النقصان ؟ على قولين لهم ...
قال : وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي : الذي يُؤمر مَن حَطّ عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس ؛ فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بِحَطّ السعر أُمِروا باللحاق بسعر الجمهور ؛ لأن المراعى حال الجمهور ، وبه تُقَوّم المبيعات .

والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير : أن لا يُحَدّ لأهل السوق حَدّ لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب ، فهذا مَنَع منه جمهور العلماء ، حتى مالك نفسه في المشهور عنه .
وقَرَّر شيخ الإسلام ابن تيمية " أن الناس مُسَلَّطُون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئا منها بِغير طِيب أنفسهم " . اهـ .

وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله :
هل للتجارة حد في الربح وما حكم التسعيرة ؟
فأجاب رحمه الله :
الربح ليس له حدّ ، فإنه مِن رِزق الله عز وجل ، والله تعالى قد يسوق الرزق الكثير للإنسان ، فأحيانا يربح الإنسان في العشرة مائة أو أكثر ؛ يكون قد اشترى الشيء بِزمن فيه الرُّخْص ثم ترتفع الأسعار فَيَرْبَح كثيرا ، كما أن الأمر كذلك يكون بالعكس ، قد يشتريها في زمن الغلاء وتَرْخُص رخصًا كثيرا ؛ فلا حَدّ للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه .
نعم . لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه السلع وتسويقها ورَبِح على الناس كثيرًا فإنه لا يَحِلّ له ذلك ؛ لأن هذا يُشبه بيع المضطر يعني البيع على المضطر ، لأن الناس إذا تعلَّقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجودا عند شخص معين فإنه في حاجة للشراء منه ، وسوف يشتروا منه ولو زادت عليهم الأثمان ، ومثل هذا يجوز التسعير عليه ، وأن تتدخل الحكومة أو ولاة الأمر فيضربون له ربحًا مُناسبا لا يضره نقصه ، ويمنعونه من الربح الزائد الذي يَضرّ غيره . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل من الممكن ضرب الطفل أو تخويفه بالكبريت أو الشمعة لو كان لا يرتدع بالعصا ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 19-03-2010 03:08 PM
تمويل بنكي مع عدم رؤية السلعة المُـباعة ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 18-03-2010 04:32 PM
أشعل الشمعة بقدر الظلام - رولينا قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 0 25-02-2010 02:18 AM
هل هناك حرج فى الردود بين الجنسن إذا لم يجاوز حدود الأدب؟ راجية العفو قسـم الأنترنـت 0 15-02-2010 02:39 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى