العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي هل يجوز للمُقرِض أن ينتفِع بِما يرهنه الناس عنده إلى أن يسددوا الدَّين ؟
قديم بتاريخ : 15-02-2016 الساعة : 11:31 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً على هذا القسم المبارك ونسأل الله أن ينفعنا به .
لدي سؤال من أحد العاملين معنا يقول : أنهم يقومون في بلادهم بالاقتراض من أحد الأشخاص ويرهنون عنده رهن سواءا كان الرهن بيتاً أو قطعة أرض , فيقوم المقرض باستغلال الرهن بالسكن أو الاستثمار حتى يتم السداد ، مع العلم بأن السداد يكون لكامل المبلغ دون أن يخصم منه ما استُهلك أو استُثمر من العين المرهونة .
فما حكم هذا الرهن ؟ وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خير الجزاء وأوفره

في المسألة تفصيل :
إن كان الرّهن مركوب أو محلوب فله أن يركبه ويحلبه بقدر نفقته عليه .
لقوله صلى الله عليه على آله وسلم : الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .
رواه البخاري وبوّب عليه بـ :
باب الرهن مركوب ومحلوب . وقال مغيرة عن إبراهيم : تُركب الضالة بقدر علفها ، وتُحلب بقدر علفها ، والرهن مثله .

وأما إذا كان الرّهن مما لا يحتاج إلى مؤنة ، كالدور والأراضي ، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن .
أما إذا لم يأذن الراهن فلا يجوز ، لقوله صلى الله عليه على آله وسلم : لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه . رواه الإمام أحمد وغيره ، وقال في الإرواء : صحيح .

وقد أشكل عليّ كونه قد يكون قرضا جـرّ نفعا
فسألت شيخنا الشيخ الفاضل د . عبد الكريم الخضير ، فقال : لا إشكال ؛ لأن الدَّيْن قد ثبت في الذِّمّـة .

والله أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز ردّ الدَّين بزيادة واعتبارها هدية إذا لم يشترط المدين ذلك ؟ نسمات الفجر قسـم الفقه العـام 0 20-10-2014 04:50 PM
هل يجوز دفع الزكاة لصاحِب الدَّين إذا راتبه قليلا ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 28-11-2012 12:24 AM
هل يجوز استخراج بطاقة للمرأة تظهر فيه صورتها بِلا حجاب ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 30-09-2012 02:53 PM
هل يجوز شراء بضاعة بالدَّين وبيعها على الناس قبل سداد الدَّين ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 18-03-2010 04:19 PM
استدان منّي رجُل فقير فهل يجوز أن أتنازل عن الدَّين وأعتبره زكاةً لأموالي الأخرى ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 14-02-2010 04:14 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى