فأقول : ماحكم الصلاة في الحرم - أقصد صلاة النافلة - للمسافر
وهل يصليها طلباً للأجر
رفع الله قدركم وسدد على طريق الحق خطاكم
الجواب/
ورفع الله قدرك ، وبارك فيك
يُمكن تقسيم النافلة إلى قسمين :
1 – نافلة مُطلَقة ، وهذه للمسافر أن يُصليها ، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل ، إلا الفرائض ، ويوتر على راحلته .
فللمسافر أن يُصلي النوافل المطلقة في سيارته أو في وسيلة النقل ، ولو كان المسافر نازلاً في مكة .
2 – السنن الرواتب ، وهذه لا يُصليها المسافر إلا سنة الفجر .
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر . رواه البخاري ومسلم .
ومعنى يُسبِّح أي يُصلي النافلة ، يعني به السنة الراتبة .
ويُستثنى من ذلك راتبة الفجر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في سفر ولا في حضر .
فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم صلى ثماني ركعات ، وركعتين جالسا ، وركعتين بين النداءين ، ولم يكن يدعهما أبدا .
وقد يقول بعض الناس إنه يُريد أجر مضاعفة الصلاة في الحرم .
فيُقال له : هل أنت أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر ؟
وهو لم يُصلِّ السنن الرواتب في مكة ولا في غيرها من الأسفار ، وإنما كان يُحافظ على راتبة الفجر ، كما تقدّم .
ويُقال له : إن إصابة السنة مقصودة .
فأنت إذا تركت صلاة السنن الرواتب في سفرك ، ولو كانت في الحرم ، فأنت مأجور على هذا التّرك أكثر من أجرك لو فعلت .