العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي ما هو حكم تارك الزكاة من غير جحود و لا استحلال؟
قديم بتاريخ : 05-04-2010 الساعة : 06:06 PM

الشيخ الفاضل ما هو حكم تارك الزكاة من غير جحود و لا استحلال؟



الجواب:
تارك الزكاة المفروضة كافِر .
قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما تارك الزكاة عندي بِمُسْلِم . رواه ابن أبي شيبة .
قال ابن رجب : ويُحتملُ أنَّه كان يَراه كافرًا بذلك ، خارجاً من الإسلام . اهـ .
وقِتال الْمُرتدِّين ، وما سُمِّيت به تلك الحروب ، فإنها مشهورة بِحروب الرِّدَّة .
ومعلوم أن طائفة منهم امتنعوا عن أداء الزكاة ، ولم يجحدوا بها .

قال ابن قدامة : حُكم مُنْكر الزكاة وحُكم مَانعها
فمن أنكر وجوبها جَهلاً به ، وكان ممن يجهل ذلك ؛ إما لِحَدَاثة عَهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار ، عُرِّف وُجوبها ، ولا يُحْكَم بِكُفْرِه ، لأنه معذور ، وإن كان مُسْلِمًا ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العِلم ، فهو مُرتد ، تَجري عليه أحكام المرتدين ، ويُستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قُتِل ؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة و إجماع الأمة ، فلا تكاد تَخْفَى على أحد ممن هذه حاله ، فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكُفْره بهما .
وقال : وإن مَنَعها مُعتقدا وجوبها وقَدر الإمام على أخذها منه أخَذَها وعَزّره ، ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم ... فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها ، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه . اهـ .

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفيه : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَب وَلا فِضَّة لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَار ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ .
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبُ إِبِل لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلاّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَر ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلا وَاحِدًا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ .
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلا صَاحِبُ بَقَر وَلا غَنَم لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَر ، لا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ وَلا عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . رواه البخاري ومسلم .
فليس فيه دليل على عدم كُفر تارك الزكاة ؛ لأن أداء الحق المذكور في هذا الحديث أعَمّ من الزكاة الواجبة ، ففيه : " وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا " .

وهو كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)
قال ابن كثير : أي : في أموالهم نَصيب مُقرر لِذوي الحاجات . اهـ .
فهو أعمّ من الزكاة الواجبة .

وينبغي التنبّه إلى التفريق بين الْحُكم العام وبين تَنْزِيله على شخص مُعيّن ؛ لأن الشخص المعيّن قد يكون معذورا ، أو مُتأوّلاً ، أو جاهلا .

ونصّ العلماء على أنه إذا أُخِذت منه الزكاة الواجبة قسرا ، فقد سقط عنه الطلب .


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

التعديل الأخير تم بواسطة راجية العفو ; 05-04-2010 الساعة 06:20 PM.

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعجّلت في إخراج الزكاة ثمّ زاد مالي فهل تِجب الزكاة في تلك الزيادة ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 19-09-2015 09:42 PM
هل يجوز دفع الزكاة للأخت المحتاجة ؟ وهل يجوز تقديم موعد الزكاة ؟ أم سارة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 21-12-2013 03:05 PM
ما صحة هذا الحديث:(بارك الله في رجل أشعر ولا بارك الله في امرأة شعراء) راجية العفو قسـم السنـة النبويـة 0 21-02-2010 12:34 AM
ما حُكم تارك الصلاة عبق إرشــاد الـصــلاة 0 17-02-2010 11:09 PM
ما حكم اولاد تارك الصلاة رولينا إرشــاد الـصــلاة 0 15-02-2010 12:20 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى