|
|
المنتدى :
منتـدى الحـوار العـام
مسائل في زكاة الفِطر
بتاريخ : 10-05-2021 الساعة : 04:34 PM
مسائل في زكاة الفطر
يجوز أن تُخَرج زكاة الفِطر يوم 28 مِن رمضان
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : قوله : " بِيومٍ أو يَومَيْن " (أو) للتخيير ، فيجوز أن تُخْرَج قَبْل العيد بِيَوم أو يَومَيْن ، وإن قُلنا : للتّنْوِيع ؛ فالمعنى قَبْل العيد بِيَوم إن كان الشهر نَاقِصًا ، وقَبْلَه بِيَومَيْن إن كان تَامّا، وعلى هذا تُخْرَج في الثامن والعِشْرِين ، لا في السابع والعِشْرين ، وهذا فيه احتِمَال . (الشرح الممتع)
وقال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
مِقدار زكاة الفِطر : صاع مِن تَمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو طعام ، ووَقْتها : ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد . ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة ، وتُعطى فُقراء المسلمين في بَلد مُخْرِجها ، ويجوز نَقْلها إلى فُقراء بَلَد أخرى أهلها أشدّ حاجة .
===
زكاة الفِطر لا تَجوز ولا تُجزئ إذا أُخْرِجَت نَقدًا
قال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
لا يَجوز تَوزيع زَكاة الفِطر نَقْدًا على الصحيح فيما نَعلَم ، وهو قول جمهور العلماء .
هل يجوز إخراج زكاة الفِطر نقدا ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3472
الرد على المسائل التي يحتج بها مخرجو زكاة الفطر نقودا
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=3926
===
مقدار زكاة الفِطر :
قال علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
القدر الواجِب في زكاة الفِطْر عن كُلّ فَرْد صَاع واحِد بِصَاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومِقْداره بِالكِيلو : ثلاثة كيلو تقريبا .
_____
حُكم إخراج زكاة الفِطر مِن التّمر
بعض أهل العِلْم يَنظر إلى المجتمع القَريب مِنه فيَحكم على الناس عامّة ، كأن يُفتي بِجواز إخراج زكاة الفِطر مالاً ؛ لأنه يَرى أن كثيرا مِن الناس لا يَحتاجُون إلى الطعام !
والفتوى ليست مُختّصّة بِمُجتمع صغير !
وزكاة الفِطر ليست مثل زكاة المال ، بحيث يُعطَى الفقير والمسكين مَا يحتاجه وما يَكفيه لِمُدّة سَنَة !
بل هي لذلك اليوم ؛ بحيث يتفرّغون في ذلك اليوم عن الكَسْب ، ويتعفّفون عن السؤال ، ويَفرَحون بالعيد كما يَفرَح الناس .
ومثله : قول بعض أهل العِلم بِعدم جواز إخراج زكاة الفِطر مِن التمر .
روى الإمام مالك عن نَافِع أنّ عَبْدَ الله بن عُمَر كَان لا يُخْرِج في زَكَاة الْفِطْر إلاّ التَّمْر .
وفي رواية : كان ابن عمر رضي الله عنهما يُعطِي التّمْر . رواه البخاري . أي : في زكاة الفِطر .
وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
شَرَيْت تَمْرًا في آخِر شهر رمضان أُرِيد أن أنْفِقه لِوَجه الله مِنّي آخر جُمعة ، ولكن لم أتَمَكّن مِن ذلك لِمُوجِب انتهاء الشهر ، وكان يوم الجمعة صلاة عِيد ، وقد دَفَعته زَكاة عَنّي وعن أهْلِي قبل الصلاة ، والباقي أنْفَقته مَرّة واحدة . أفيدوني هل هو جائز أم لا ؟
فأجابوا :
لا حَرَج فيما دَفَعْت مِن التّمْر لِزَكاة الفِطْر ، وما دَفَعتَه بعد ذلك فهو صَدَقة مُطْلَقَة مِن الصّدَقات . اهـ .
وقالوا أيضا :
مِقدار زكاة الفِطر : صاع مِن تَمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو طعام . اهـ .
وكَوْن التمر فاكِهة عند أهل بَلَد لا يَعني أنه ليس قُوتا عند أهل بلدان كثيرة .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|