نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي هل يجوز دفع الصدقة للأخت وبنات العام وبنات الخال ؟
قديم بتاريخ : 25-11-2016 الساعة : 11:00 PM


السلام عليكم ورحمة الله.
هل يجوز التصدّق على الأهل والأقارب وخصوصا من الدرجة الأولى "كالأخت المتزوجة أو ابنة العم أو العمة أو ابنة الخال والخالة المتزوجين أيضا" ولكن حالة أزواجهم ليس كما يرام.
وهل يجوز إخراج زكاة المال أيضا لهم.
وأيهم أفضل وأولى بالصدقة أو الزكاة. الأخت من الأم أم من الأب أم الشقيقة ؟ أم أنه لا يجوز كون الشخص فينا مسؤل عنهم.
وأيهم أفضل وأولى أيضا هل ابنة العم والعمة أو الخال والخالة.
وجزاكم الله خيرا.



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

يجوز التصدق على القريب إذا كان مُحتاجا ، بل الصدقة على القريب المحتاج أفضل مِن الصدقة على البعيد ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الصدقة على المسكين صَدقة ، وعلى ذي الرَّحِم اثنتان : صَدَقة وصِلَة . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

وفي حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ . رواه مسلم .

وفي حديث جابر بن عبد الله رضيَ اللّهُ عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ - أَوْ قَالَ: عَلَى ذِي رَحِمِهِ - وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا. رواه الإمام أحمد وابو داود والنسائي في الكبرى ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

وَلَمّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا . قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي دِينَارٌ . قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ . قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ . قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ . قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ . قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . وقال الألباني : حسن .

وفي حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضيَ اللّهُ عنه أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّدَقَاتِ ، أَيُّهَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ . رواه الإمام أحمد. وقال الأرنؤوط : حديث صحيح .
قال ابن الجوزي : " أفضل الصَّدَقَة عَلَى ذِي الرَّحِم الْكَاشِح " وَهُوَ الْعَدو الَّذِي يَضمّ الْعَدَاوَة فِي كَشْحِه.
وقال ابن الأثير : الكاشِح : العَدُوُّ الَّذِي يُضْمِر عَداوَته ويَطْوي عَلَيْهَا كَشْحَه ، أَيْ : باطِنَه. اهـ .

وقال عليه الصلاة والسلام : أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ - أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ - عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ . رواه البخاري ومسلم.

وسُئل شيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفَّى ؟
فأجاب : إذا كانت أختك مُستقلة في بيتٍ وحدها ، عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة ، أما إن كانت عندك في بيتك تنفق عليها ، فلا ، لا تعطها زكاتك ، فهي واقعة في نفقتك عليها ، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرًا .

وسُئل : هل يجوز إعطاء الأخ جزءًا من الزكاة ، زكاة المال ، علمًا بأنه موظف، ولكن دخله لا يكفي لأسرته ؟
فأجاب : لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا، ومُرَتّبه ضعيفًا لا يقوم بحاله ؛ لا بأس أن يُعطى من الزكاة ، وهكذا ابن العم ، أما الأب والأم والأولاد ؛ فلا يُعطون من الزكاة ، بل يُعطون مِن مالك غير الزكاة ، أما إن كان الأخ فقيرًا ضعيفًا، أو الخال أو العم أو ابن العم ، أو ما أشبه ذلك مِن الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة، يكون فيها أجران ؛ أجر الزكاة وأجر صِلة الرحم .

وسُئل هل تجوز الزكاة للأخ والعم والخال، والأخت والعمة، إذا كانوا في حاجة للزكاة ؟
فأجاب : نعم ، إذا كان أخٌ مُستقلّ ليس في نفقته ، وهكذا الخالة والعمة مُستَقِلّين يُعطون من الزّكاة إذا كانوا فقراء ، صدقة وَصِلَة ، الزّكاة فيهم صدقة وصلة ، في العم والخال ، والأخ وابن الأخ ، وابن الخال ، إذا كانوا فقراء مُسْتَقِلِّين .

وسبق:
هل يجوز للرجل إعطاء الزكاة كلها لأخيه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15735

هل يجوز دفع زكاة المال إلى الأخت المحتاجة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7971

هل يجوز أن تُدفَع الزكاة للأهل أو في معالجة الأخ المريض ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9921

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موظفون يخصصون شهرا في نهاية العام لإقامة حفل فهل يجوز مشاركتهم بالمال ؟ نسمات الفجر قسـم المحرمـات والمنهيات 0 20-08-2016 06:30 AM
هل الأفضل إشراك النية في الصدقة أم التصدق عن النفس فقط ، وما حُكم الصدقة عن الأحياء ؟ مُسلم إرشـاد الزكـاة والصدقـة 1 18-06-2016 02:45 AM
امرأة ميسورة الحال هل يجوز لها صرف المال بالكماليات ؟ ناصرة السنة قسـم الفتـاوى العامـة 0 08-01-2013 05:00 PM
هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟ نبض الدعوة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 12-10-2012 03:15 AM
اربع من صفات قوم لوط ,, موجوده حالياً بين شبابنا من بنين وبنات عبق إرشـاد الشـبـاب 0 16-02-2010 02:01 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى