إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة فهل يرجع إلى التشهد ؟ أم يكمل ؟
والمصلين هل يتابعونه فيما لو استمر في الخامسة ؟ وماذا عليهم أن يعملوا في هذه الحالة أجيبونا مشكورين مأجورين
الجواب/
إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة وتذّكر أنها الخامسة أو نُـبِّـه إلى ذلك وَجَب عليه الرجوع والجلوس للتشهد ، ثم يسجد للسهو بعد السلام ، وإن سجد للسهو قبل السلام أجزأه .
وإن تذكر أنه قام للخامسة ولم يرجع بطلت صلاته .
ولا يجوز للمأموم أن يُتابِع الإمام في حال الزيادة ، مع عِلمه بأنها زيادة .
والركعة الخامسة لا تُجزئ عن المسبوق ، فمن فاتته ركعة مثلا ، وصلى مع الإمام ركعة خامسة فإنه لا يعتدّ بها ولا يعتبرها ركعة ؛ لأنها باطلة أصلاً .
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد