العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي قسـم الفقه العـام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي ما حكم التجارة في الحلية والألبسة الخاصة بالحفلات للنساء في مجتمع يغلب فيه التبرج ؟
قديم بتاريخ : 25-09-2016 الساعة : 03:04 PM


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ الحبيب ليتكم تبينون لنا حكم التجارة في حلية وملابس النساء التي تستعمل لحضور الحفلات مع العلم أن أغلب الحفلات في المجتمع يختلط فيها النساء بالرجال وهذه الألبسة في الأصل لا تستعمل في الشارع بينما الحلية تستعمل في الحفلات وكذلك عند الخروج الى الشارع الذي يغلب عليه التبرج أكثر من الحجاب

وجزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

بِحسب ما يغلب على الظنّ مِن استمعالها ؛ فإن كان الغالب أنها تستعمل لحضور حفلات مُختلَطة ومُتبرِّجة ، فلا يجوز بيعها ، ولا الاتِّجار بها .

وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
ما حكم الاتجار في زينة النساء وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يَرى مِن حالها أمامه ، وكما عَمّت به البلوى في بعض الأمصار؟
فأجابوا : لا يجوز بيعها إذا عَلِم التاجر أن مَن يشتريها سيستعملها فيما حَرّم الله ؛ لِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، أما إذا عَلِم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يَعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
كُل ما يُسْتَعمل على وَجه مُحَرّم ، أو يَغلب على الظن ذلك ؛ فإنه يَحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين ، ومِن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم - هداهن الله إلى الصواب - : مِن لبس الملابس الشفافة والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : كل لباس يغلب على الظن أنه يُستعان بِلُبسه على معصية ؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يَستعين به على المعصية والظلم ، ولهذا كُرِه بيع الخبز واللحم لمن يُعْلم أنه يَشرب عليه الخمر ، وبيع الرياحين لمن يُعلم أنه يَستعين بها على الخمر والفاحشة ، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية) .
فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل ، والنصح لإخوانه المسلمين ، فلا يَصنع ولا يبيع إلاَّ ما فيه خير ونفع لهم ، ويَترك ما فيه شَرّ وضرر عليهم ، وفي الحلال غُنية عن الحرام ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) ، وهذا النصح هو مقتضى الإيمان ، قال الله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : الدِّين النصيحة . قيل : لِمن يا رسول الله ؟ قال : " لله ولِكتابه ولِرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . خَرّجه مسلم في صحيحه . وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : " بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم " . متفق على صحته . ومُراد شيخ الإسلام رحمه الله بِقوله فيما تقدم : .. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يَشرب عليه الخمر.. إلخ كراهة تحريم ، كما يُعْلَم ذلك مِن فتاواه في مواضع أخرى .

وسبق :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15261


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما حُـكم وقوف المرأة أمام مجتمع مختلَط بغرض تعليم الإسلام ؟ نسمات الفجر قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس 0 17-12-2013 08:25 PM
لقاء منتدى (لكِ) حول التبرج وفتن الأسواق أم سيف قسـم المقـالات والـدروس والخُطب 1 03-03-2010 09:12 AM
هل يجوز وضع في حفلة العرس الخاصة للنساء أناشيد بالطار والمنشدين رجال؟ عبق إرشـاد المـرأة 0 18-02-2010 09:35 PM
هل وضع الكحلة في العين عند خروج الفتاة خارج منزلها من التبرج رولينا إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 16-02-2010 07:13 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى