صحة صلاة المرأة التي يكون حجابها يغطّي جبهتها عند السجود
بتاريخ : 26-02-2010 الساعة : 01:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم بارك الله فيكم
وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم
من فضلك يا فضيلة الشيخ لي سؤال وأود التوضيح منكم
وهو عن أخت منتقبة فعندما تذهب هذه الأخت للصلاة في للمسجد فإنها تكشف وجهها ولكنها ترفع النقاب على جبهتها ولا تخلعه تماما
فقالت لها أخت في الله أن هذا لا يصح لأنه لابد أن تلامس جبهتها الأرض بدون حائل
فهل هذا الكلام صحيح خصوصا وأنه أحيانا يضع بعض الناس قماشا أو سجادة صلاة في المسجد ليسجدوا عليها وذلك لأن المسجد يكون سجاده جاف وأحيانا عليه تراب
وهل الواجب في الصلاة خلع النقاب تماما أم فقط كشف الوجه؟ وإن كان كلام الأخت صحيح فما حكم الصلوات التي صلتها هذه الأخت في المسجد بهذه الطريقة؟
أفادكم الله ونفع بكم وبارك لكم في شهره المبارك وبلغكم ليلة القدر
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يصِحّ السجود ، وإن كان الأفضل مُباشرة الجبهة للأرض .
قال الإمام البخاري : بَاب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ .
وكَرِه بعض أهل العِلْم السجود على كور العمامة .
قال القرطبي : يُكْرَه السجود على كَور العمامة ، وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تَسْتر الرُّكَب والقَدَمين فلا بأس، والأفضل مُباشرة الأرض أوْ مَا يَسْجد عليه . اهـ .