العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام القـرآن والسنـة قسـم السنـة النبويـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

*المتفائله*

مشرفة عامة


رقم العضوية : 17
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 706
بمعدل : 0.14 يوميا

*المتفائله* غير متواجد حالياً عرض البوم صور *المتفائله*


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم السنـة النبويـة
Lightbulb مالمقصود بتحريج الحيات في الحديث ؟
قديم بتاريخ : 22-03-2010 الساعة : 11:41 PM



تحريج الحيات والنمل والبَس ....
استفساري أنه ورد بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج حديث الشاب حديث العهد بالعرس والذي قتلته الحية وورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن بالمدينة جنا .. الحديث
ورد في الحديث تحريج الحيات ثلاثة أيام ؟
وقرأت أن النووي في شرحه في المنهاج يرى عموم التحريج للحيات في خارج المدينة وداخلها ..
هذه مسألة والأخرى نرى فعل بعض العوام عندنا من تحريج النمل والبَس وغيرها ..
فهل ورد في ذلك شيء ... أرجو إفادتنا حفظك الله وسددك





الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبـركاته
وجـزاك الله خيـرا. وبـارك الله فيـك .

اخْتُلِـف في قَتْل حَيَّات البُيوت ، وسَبب ذلك ما جاء في حديـث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وقد أشَرْتَ إليه حفظـك الله ، وفيه : إن بالمدينة جِنـًّا قد أسْلَمُوا ، فإذا رأيتم مِنهم شيئا فآذِنُوه ثلاثة أيـام ، فإن بَدَا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنـما هو شيطان . وفي رواية لِمُسْلِم : إنَّ لهذه البيـوت عَوامر فإذا رأيتم شيئا منها فَحَرِّجُوا عليها ثلاثـا ، فإن ذهب وإلاَّ فاقتلوه ، فإنه كَافر .وروى مـسلم من طريق نافع قال : كان ابن عمر يَقْـتُل الْحَيَّات كُلّهن حتى حَدَّثنا أبو لـبابة بن عبد المنذر البدري أن رسول الله صـلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْل جِـنان الـبُيُوت ، فأمْسَك .

فَمَـن حَمَل هذا الْحَديث على عُمومه يَرَى أنَّ حيـات البيوت لا تُُقْتَل إلاَّ بعد الإنْذار ثلاثا . ومِـن أهل العلم مَن يَرى تخصيص بعض أنواع الْحَـيَّات بالقَتْل ، ولو كانت في البيوت . روى مسلم من طـريق نافع أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري - وكان مَسْكـنه بِقُبَاء ، فانْتَقَل إلى المدينة - فبينما عبد الله بن عمـر جَالسًا معه يفتح خَوخَة له إذا هُـم بِحَـيَّة مِن عَوَامِر البيوت ، فأرادوا قَتلها ، فقال أبو لبابة : إنـه قد نُهِي عنهن - يريد عوامر البيوت - وأُمِرَ بِقَتْـل الأبْتر وذِي الطُّفْيتين . وقيل : هما اللذان يلتمعان البصـر ويَطْرَحَان أوْلاد النسـاء .

وفـي رواية له : نَهَى عن قَتْل الْجِنان التي تكـون في البيوت ، إلاَّ الأبتر وذَا الطُّفْيَتِين . وأصْل الْحَدِيث في الصحـيحين .

وفـي حديث ابن عمر في الصحيحين أنه سمع النبي صـلى الله عليه وسلم يَخْطُب على الْمِنْبَر يقُول : اقْتُلُوا الْـحَيَّات وذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يَسْتَسْقِطان الْحَبَـل ويَلْتَمِسَان البَصَر . قال ابن عبد البر في التمهيد : يُقـال : إنَّ ذا الطُّفْيَتين حَنَش يَكُون على ظَهْره خَطّان أبْيَضَـان . ويُقال : إن الأبْتَر الأفْعى . وقيل : إنه حَنَش أبْتَر ، كـأنه مَقْطُوع الذَّنَب . وقال النَّضْر بن شُمِيل : الأبْتَـر مَن الْحَيَّات صِنْف أزْرَق مَقْطُوع الذَّنَـب ، لا تَنْظُر إليه حَامِل إلاَّ ألْقَتْ مَا في بَطْنِهـا . اهـ .

قـال ابن حجر في فتح الباري : وفي الحديث النهـي عن قتـل الْحَيَّات التي في البيوت إلاَّ بعـد الإنذار ، إلاَّ أن يكون أبـتر أو ذا طفيتين فيجوز قتله بِغـير إنْذار . اهـ .

وجاءت أحـاديث أُخْرَى في قَتْل عُمـوم الْحَيَّات ، مثـل :
حـديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسـلم أنه قال : خَمْس فَوَاسِق يُقْتَلْن في الْحِلّ والْحَرَم : الْحَيَّة ، والغُرَاب الأبْقَع ، والفـارة ، والكلب العقور ، والْحُدَيَّـا . رواه البخاري ومـسلم ، واللفظ له .
قال النووي : وَلَمْ يَذْكُر إِنْذَارًا .
وحديـث ابن عمر : أمَرَ رسول الله صلى الله علـيه وسلم مُحْرِمًا بِقَتْل حَـيَّـة بِمِنى . رواه مسلم . وأصله في الصحيحين .
وحديث ابن عباس رضي الله عنهـما ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفيهما : مَن تَرَك الْحَيّات مَـخَافة طَلبهن فَلَيس مِنَّا؛ مَا سَالَمْنَاهُنّ مُنْذ حَارَبْنَاهُنّ . رواه الإمـام أحمد وأبو داود .

فالـذي يَظهر أن الأمْر بِقَتْل الْحِيَّات على عُمومه ، ويُخصّ مِنها ما كان في المديـنة النبوية ، وهذا ما ذَهَب إليه جَمْع مِن أهل العِلْم .
قَالَ الْمَازِرِيّ : لا تُقْتَـل حَيَّات مَدِينَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِإِنْذَارِهَا كَمَا جَـاءَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيث ، فَإِذَا أَنْذَرَهَا وَلَمْ تَنْصَرِف قَتَلَهَا ، وَأَمَّا حَيَّـات غَيْر الْمَدِينَة فِي جَمِيع الأَرْض وَالْبُيُوت وَالدُّور فَيُنْدَب قَتْلـهَا مِنْ غَيْر إِنْذَار لِعُمُومِ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي الأَمْر بِقَتْلِهَا . اهـ . نَقَلَه النووي .
وقال ابن نافـع : لا يُنْذَر عَوَامِر البيوت إلاَّ بالمدينة خاصة على ظاهر الحديـث . وقال مالك : أحب إليّ أن تُنْذَر عَوَامِر البيوت بالمدينة وغيـرها ، وذلك بالمدينة أوْجَب ، ولا يُنْذَر في الصـحاري . نَقَلَه ابن بَطَّال في شَرْح البخـاري .

وسَبَـب تَخصيص المدينة النبوية ما جاء في لفْظ حديث أبـي سعيد : إن بالمدينة جِنـّا قد أسْلَمُوا . فهذا يُؤيَّد قول مَن قال بِتخصيص المدينة بـهذا ، وأما ما عَداها فتُقْتَل الْحَيَّات بعد أن يُسمِّي قاتِلها. ويَعْضُد هـذا عُمُوم الأمْر بِقَتْل الْحَيَّات في الأْحِلّ والْحَرَم ، ولم يَسْتَثن من ذلـك شيئا . وقد أمَر رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا بِقَتْل حَـيَّـة بِمِنى . كما تقدَّم . وعُموم الأحاديث التي جاء فيها الأمْر بِقَتْل الْحَيَّـات . وعِند أهل العِلْم قاعِدة : الْمُؤذِي طَبْعا يُقْتَل شَرْعًا . والْـحَيَّات مُؤذِيَة بِلا شكّ .

قـال القرطبي في تفسيره : الأمْرُ بِقَتْلِ الْحَيَّات مِن بَاب الإرْشَـاد إلى دَفْع الْمَضَرّة الْمَخُوفَة مِن الْحَيَّات فَما كَان مِنهـا مُتَحَقّق الضَّرَر وَجَبَتِ الْمُبَادَرَة إلى قَتْلِه ، لَقَولِـه : أقْتُلُوا الحيات ، واقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَين والأبْتَر ، فإنَّهما يَخْطِفان البَـصَر ، ويُسْقِطَان الْحَبَل. فَخَصَّهما بالذِّكْر مَع أنّهما دَخَلا في العُمُوم ، ونَبَّـه على ذَلك بِسَبَب عِظَم ضَرَرِهما ، ومَا لَم يَتَحَقَّق ضَرَره فَمَـا كَان مِنها في غَير البُيُوت قُتِل أيْضا لِظَاهِر الأمْر العَـامّ ، ولأنَّ نَوْع الْحَيَّات غَالِبُه الضَّرَر فيُسْتَصْحَب ذَلك فِيـه ، ولأنَّه كُلّه مُرَوِّع بِصُورَتِه وبِمَا في النُّفُوس مِن النُّفْرَة عَنـه . اهـ .

وأمـا إنذار حَيَّـات مَدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث الـتَّحْرِيج عليهنّ ثلاثا . قال ابن حجر في" فتح الباري " : واخْتُلِف في الْمُرَاد بالـثلاث ؛ فقيل : ثلاث مرات . وقيل : ثلاثة أيام . ومعنى قوله : " حَرِّجُوا عليهـن " أن يُقَال لهن : أنْتُنّ في ضِيق وحَرج إن لَبِثْتِ عـندنا ، أوْ ظَهَرْتِ لنا ، أْو عُدْتِ إلينـا . اهـ .

وقـال النووي : وَأَمَّا صِفَة الإِنْذَار فَقَالَ الْقَاضِي : رَوَى اِبْن حَبِيب عَنْ النَّبِيّ صَلَّـى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُول : أَنْشُدكُنَّ بِالْعَهْدِ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَان بْـن دَاوُدَ أَلاَّ تُؤْذُونَا ، وَلا تَظْهَرْنَ لَنَا . وَقَالَ مَالِك : يَكْفِـي أَنْ يَقُول : أُحَرِّج عَلَيْك اللَّه وَالْيَوْم الآخِر أَنْ لا تَبْدُو لَنَا ، وَلا تُؤْذِينَـا . اهـ .

وأمـا النمل ، ومثله ما يُؤذي كالقِطَط ، فَـيُنْذر ثلاثا . ثم لا حَرَج بعد ذلك في قَتْله إذا كان مُؤذِيـًا .
وقد جَاء النهي عن قَتْل الـنَّمل .
ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قـال : نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلـم عن قَتْل أرْبَع مِن الدَّوَابّ : النملـة والنحلة والهدهد والصُّرَد . رواه الإمـام أحمد وأبو داود وابن ماجه . وقال النووي : رواه أبو داود بإسـناد صحيح على شرط البخاري ومسلـم .

وفـي الصحيحين أنَّ الله عاتَب نَبِـيًّـا من الأنبياء قَتَل نَمْلا لَمَّا قَرَصتْه نَمْلَـة مِنهنّ .
قال القاضـي عياض : في هذا الْحَدِيث دَلالة على جَواز قَتْل كُـلّ مُؤذٍ . اهـ .
وقال القرطبي في تفسيره : وقد كَرِه مَالك قَتْل النمـل إلاَّ أن يَضُرّ ، ولا يُقْدَر عـلى دَفْعه إلاَّ بالقتل . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الْقِطُّ إذَا صَالَ عَلَى مَالِهِ ، فَلَهُ دَفْعُهُ عَنْ الصَّوْلِ ، وَلَوْ بِالْقَتْلِ، وَلَهُ أَنْ يَرْمِيَهُ بِمَكَانِ بَعِيدٍ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفْعُ ضَرَرِهِ إلاّ بِالْقَتْلِ قُتِلَ . وَأَمَّا النَّمْلُ: فَيُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِغَيْرِ التَّحْرِيقِ. اهـ .

وكان العلماء يُنذرون النمل ويُحذّرونه .

قَالَ عَبْدُ اللهِ بن الإمام أحمد : رَأَيْتُ أَبِي حَرَّجَ عَلَى النَّملِ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ دَارِهِ ، فَرَأَيْتُ النَّمْلَ قَدْ خَرَجنَ بَعْدُ نَمْلاً سُودا ، فَلَمْ أَرَهُم بَعْدَ ذَلِكَ .

وأما سائر ما يُؤمَر بِقَتْله ، مثل : الفأر والوزغ والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب ، فهذه لا تُنذر ، وإنما يُسمّي المسلم ويقتلها .

وهُـنا
حكم قتل النمل
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5748

النمل أزعجني في بيتي فكيف أتخلص منه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8723

والله تعالى أعلـم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مالمقصود (ويُستثنى مِن ذلك إذا كان الاسم التجاري مُسجّلاً تسجيلا رسميا في ذلك البلد .) ؟ نبض الدعوة إرشـاد المعامـلات 0 28-11-2012 12:07 AM
مالمقصود بحديث أن الله خلق أدم على صورته؟ ناصرة السنة قسـم السنـة النبويـة 0 13-03-2010 03:42 PM
حكم استعمال مثل هذه الكلمة:الحب أكسير الحياة أو الأمل أكسير الحياة عبق قسـم الفتـاوى العامـة 0 21-02-2010 09:00 PM
ما صحة أن الصحابة والعلماء أمرو بتجريد القرآن فلا يكتب فيه اسماء سور ؟ راجية العفو قسم القـرآن وعلـومه 0 20-02-2010 03:29 PM
كيف يُرد على مقولة إنه يحق للكفار منع الحجاب في بلدهم كما يحق للمسلمين فرض الحجاب في أرضهم ناصرة السنة إرشـاد اللبـاس والزيـنـة 0 15-02-2010 05:29 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى