العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.65 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته (يا المطلّقة) ؟
قديم بتاريخ : 17-12-2014 الساعة : 12:17 AM


السلام عليكم
غفر الله لك إذا كان الزوج يرسل لزوجته رسائل نصية ( يا المطلقة خوذي كذا وكذا ) هل يقع الطلاق ؟



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وغفر الله لك .

الذي يظهر أنه يَقَع ؛ لأنه من صريح ألفاظ الطلاق .

قال الإمام مَالِك : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ " أَنْتِ الطَّلاق " وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَمَالُهُ صَدَقَةٌ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَحَنِثَ . قَالَ: أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلاقٌ كَمَا قَالَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ .

قال الباجي : قوله لامرأته : أنت الطلاق ، يلزمه ذلك على ما قال ؛ لأنه مما لا خلاف فيه إذا وقع على هذا الوجه .

وقال الباجي أيضا : ذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان مثل أن يقول: أنت طالق، أنت مُطَلّقة، أو قد طلقتك ، أو الطلاق له لازم . اهـ .

وقال ابن قدامة : وذَكَر أبو بكر، في قوله: أنت مطلقة . أنه إن نوى أنها مطلقة طلاقا ماضيا ، أو من زوج كان قبله ؛ لم يكن عليه شيء ، وإن لم ينوِ شيئا ، فعلى قولين : أحدهما : يقع . والثاني : لا يقع . وهذا مِن قوله يقتضي أن تكون هذه اللفظة غير صريحة ، في أحد القولين.
قال القاضي: والمنصوص عن أحمد ، أنه صريح ، وهو الصحيح ؛ لأن هذه مُتَصَرِّفة مِن لفظ الطلاق ، فكانت صريحة فيه ، كقوله : أنت طالق .

وقال أيضا : فإن قال: أنت الطلاق . فقال القاضي : لا تختلف الرواية عن أحمد في أن الطلاق يقع به ، نَواه أو لَم يَنوِه . وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك . ولأصحاب الشافعي فيه وجهان : أحدهما : أنه غير صريح ؛ لأنه مصدر ، والأعيان لا تُوصَف بالمصادر إلاّ مجازا . والثاني : أن الطلاق لفظ صريح ، فلم يَفتقر إلى نِيّة، كالمتصرف منه . اهـ .

وفي " تكملة المجموع " وقال المسعودي: في قوله: أنت مفارقة أو أنت مسرحة وجهان، أحدهما: أنه صريح كقوله: أنت مطلقة، والثاني: أنه كناية، لأنه لم يرد به الصريح ولا الاستعمال، والأول هو المشهور .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : أَمَّا الْكَلامُ الْمُتَعَلِّقُ بِالطَّلاقِ فَهُوَ : إمَّا صِيغَةُ تَنْجِيزٍ . وَإِمَّا صِيغَةُ تَعْلِيقٍ . وَإِمَّا صِيغَةُ قَسَمٍ .
أَمَّا " صِيغَةُ التَّنْجِيزِ " فَهُوَ إيقَاعُ الطَّلاقِ مُطْلَقًا مُرْسَلا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِصِفَةِ وَلا يَمِينٍ ؛ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ . أَوْ مُطَلَّقَةٌ . أَوْ : فُلانَةٌ طَالِقٌ . أَوْ: أَنْتِ الطَّلاقُ . أَوْ: طَلَّقْتُك ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ أَوْ الْمَصْدَرِ أَوْ اسْمِ الْفَاعِلِ أَوْ اسْمِ الْمَفْعُولِ ؛ فَهَذَا يُقَالُ لَهُ: طَلاقٌ مُنْجَز . وَيُقَالُ. طَلاقٌ مُرْسَل . وَيُقَالُ: طَلاقٌ مُطْلَقٌ . أَيْ غَيْرُ مُعَلَّقٍ بِصِفَةِ . فَهَذَا إيقَاعٌ لِلطَّلاقِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِيَمِينِ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْحِنْثِ وَعَدَمِهِ ، وَلا كَفَّارَةَ فِي هَذَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَالْفُقَهَاءِ فِي عُرْفِهِمْ الْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ لا يُسَمُّونَ هَذَا يَمِينًا وَلا حَلِفًا ، وَلَكِنْ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : حَلَفْت بِالطَّلاقِ . وَمُرَادُهُ أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلاقَ . اهـ .

ولا أدري لِمَ يُضيِّق الإنسان على نفسه ؟ ويقول أقْوالًا يَحتاج فيها إلى السؤال ، وهو في سَعَة مِن أمْرِه ، وفي غِنًى عن هذا كُلّه ؟؟

وهذا مِن التلاعب بالطلاق .

والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التلاعب بالطلاق تلاعُبا بِكتاب الله .
وقد اشتدّ غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من تلاعب بالطلاق .
فقد روى النسائي من حديث مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانًا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ ؟!
وقال ابن حجر : رِجَاله ثِقَات .

قال ابن حجر : وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَنَس أَنَّ عُمَر كَانَ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلاثًا أَوْجَعَ ظَهْره . قال : وَسَنَده صَحِيح .

وقال أيضا : وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح مِنْ طَرِيق مُجَاهِد قَالَ : كُنْت عِنْد اِبْن عَبَّاس، فَجَاءَهُ رَجُل فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلاثًا ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الأُحْمُوقَةَ ! ثُمَّ يَقُول : يَا اِبْن عَبَّاس يَا اِبْن عَبَّاس ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) ، وَإِنَّك لَمْ تَتَّقِ اللَّه ، فَلا أَجِدُ لَك مَخْرَجًا ، عَصَيْت رَبّك وَبَانَتْ مِنْك اِمْرَأَتك .
فأنت ترى تشديد النبي صلى الله عليه وسلم وتشديد الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المسائل .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كلمة حول مضارة الرجل لزوجته حتى تطلبه الطلاق راجية العفو صوتيات ومرئيات فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم 0 04-01-2013 11:33 PM
كان لها علاقة مع رجل وتابت واعترف هذا الرجل لزوجته وتريد ان تفضحها ماذا تفعل؟ ناصرة السنة إرشـاد المـرأة 0 02-04-2010 06:54 PM
إشاعة زوج بطلاقه لزوجته بين أهله مع وجود نية الطلاق فما الحكم ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 18-02-2010 03:22 PM
هل إذا قال الرجل لزوجته : أنتِ أمي يكون نوع من الظهار ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 15-02-2010 02:15 PM
ضرب الرجل لزوجته *المتفائله* قسم الأسرة المسلمة 0 10-02-2010 04:10 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى