عرض مشاركة واحدة

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : سلطنة عمان
المشاركات : 2,125
بمعدل : 0.41 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : محب السلف المنتدى : قسـم المقـالات والـدروس والخُطب
افتراضي شرح منهج السالكين (4)
قديم بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 09:09 PM

الدرس الرابع من شرح كتاب منهج السالكين

قال المؤلف رحمه الله :

فصل في المياه

الشرح :

الفصل يعقده العلماء في التصانيف للفصل بين شيئين أو بين أمرين بينهما علاقة ولكن يحتاج للفصل بينهما.

قال الشيخ رحمه الله :

وأما الصلاة : فلها شروط تتقدم عليها :

الشرح :

لأن الشروط هي ما تكون قبل الصلاة ، فشروط الصلاة قبلها ، وأما الواجبات والأركان ففيها .

والطهارة مفتاح للصلاة ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

ذم ذَكَرَ أن من شروط الصلاة الطهارة فـ

قال الشيخ رحمه الله :

فمنها :" الطهارة "

الشرح :

أي من شروط الصلاة

فالطهارة ليست مقصودة لذاتها هنا ، إنما لأنها مفتاح الصلاة ، ولأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة .

والطهارة شرط صحة للصلاة

لأن الشروط شروط صحة وشروط كمال .

وقد دلّ الدليل على أن الطهارة شرط صحة للصلاة ، أي لا تصحّ الصلاة إلا بالطهارة .

قال الشيخ رحمه الله :

كما قال صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " متفق عليه

الشرح :

الحديث رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : لا تُقبل صلاة بغير طهور .

وأما الحديث المتفق عليه فهو من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . وسبق شرحه ، وهو الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام .

قال الشيخ رحمه الله :

فمن لم يتطهر من :

قال الشيخ رحمه الله :

الحدث الأكبر

الشرح :

وهو كل ما يُوجب الغُسُل ، وسيأتي شرحه مُفصلاً – إن شاء الله - .

وسبقت الإشارة إلى أنواع الحدث في شرح الحديث الثاني من أحاديث العمدة .

والحدث الأكبر يرفعه الغُسل .

قال الشيخ رحمه الله :

والأصغر

الشرح :

وهو ما لم يُوجب غُسلاً ، وسبق بيانه أيضا في شرح الحديث الثاني من أحاديث العمدة .

والحدث الأصغر يرفعه الوضوء .

قال الشيخ رحمه الله :

والنجاسة

الشرح :

ما يكون على البدن أو الثوب أو البقعة التي يُصلي فيها

والنجاسة المقصود بها هنا الحسية ، أي ما كان محسوساً من النجاسات

والنجاسة المعنوية ما لم تكن محسوسة ، كنجاسة الكفار في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ )

إذا يُشترط للصلاة إزالة الخبث – أي النجاسة – ورفع الحدَث .

ولكن من صلّى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ثم علِم بها أثناء الصلاة ، فإنه يتخلّص من الثوب أو الجزء الذي به النجاسة ، كما فعل عليه الصلاة والسلام .

فبَيْنَمَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِهِ ، فَلمّا رَأَى ذَلِكَ الْقُوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلمّا قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ قال : مَا حَمَلَكُم عَلَى إِلْقَائِكُم نِعَالَكُم ؟ قالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فأَلْقَيْنَا نِعَـالَـنَا . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِنّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السّلاَمُ أَتَا فأَخْبَرَنِي أَنّ فِيهِمَا قَذَراً ، أَو قال أَذًى ، وقال : إِذَا جاءَ أَحَدُكُم إِلَى المَسْجِد فَلْيَنْظُرْ فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَراً أَوْ أَذًى فَلْيمْسَحَهُ وَلْيُصَلّ فيهِمَا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي ، وهو حديث صحيح .

وإذا لم يستطع فإنه يقطع صلاته وينـزع الثياب التي فيها نجاسة أو يغسل النجاسة إذا كانت بالبدن ثم يُعيد الصلاة .

ومن نسي النجاسة ثم صلى أو لم يعلم بها إلا بعد أن انتهى من الصلاة فلا إعادة عليه ، بخلاف مَن يذكر أنه صلى بغير وضوء فإنه يُعيد .
وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة التي يُصلّي بها شرط لصحة الصلاة .

وسيأتي – إن شاء الله – فصل في إزالة النجاسة .

قال الشيخ رحمه الله :

فلا صلاة له .

الشرح :

وهذا على التفصيل المتقدّم فيما يتعلق بإزالة الخَبَث ورفع الحدث .

فمن صلى وعليه حدث أصغر أو أكبر فلا صلاة له ويجب عليه أن يرفع الحدث ثم يُصلي ، وهذا في حق من لا عُذر له .

وأما النجاسة فعلى التفصيل السابق .

وإذا ورد في الأحاديث أو في كلام الفقهاء فلا صلاة له فيُحمل على أمرين :

الأول : لا صلاة له صحيحة .

والثاني : لا صلاة له تامة .

والمقصود هنا النوع الأول .

قال الشيخ رحمه الله :

والطهارة نوعان :

الشرح :

ذكر النوع الأول ، والنوع الثاني هو البدل ، وهو التراب ، وسيأتي شرح ما يتعلق بالتيمم مستوفى – إن شاء الله – في شرح العمدة .

قال الشيخ رحمه الله :

أحدهما : الطهارة بالماء , وهي الأصل .

الشرح :

الماء هو الأصل ، ولذا فإن الله عز وجل امتنّ به على عباده فقال : ( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا )

قال الشيخ رحمه الله :

فكل ماء نزل من السماء , أو نبع من الأرض : فهو طهور يُطهر من الأحداث والأخباث .

الشرح :

هذا هو الماء الباقي على طهوريته ، وهو الباقي على أصل خلقته .

والماء - على الصحيح – ينقسم إلى قسمين :

الأول : طهور بنفسه مُطهّر لغيره .

والثاني : نجس بنفسه لا يُطهر غيره ، ولا يجوز استعماله ، إلا إذا استحال إلى عين أخرى ، كمياه المجاري إذا عُولجت وذهبت منها روائح النجاسة ولونها وطعمها .

وبعض الفقهاء يذكر قسما ثالثاً ، وهو الطاهر ، وهو ما اختلط بغيره

والصحيح أنه إما أن يأخذ وصف الماء واسمه فيبقى ماء طهورا

وإما أن يأخذ وصف ما اختلط به فلا يكون حينئذ ماء ، بل يُطلق عليه ما غلب عليه ، كماء الورد أو الشاهي والقهوة ونحوها .

فالماء النازل من السماء طهور
والنابع من الأرض طهور

قال الشيخ رحمه الله :

ولو تغير طعمه : أو لونه أو ريحه , بشيء طاهر

الشرح :

كأن يتغيّر – مثلاً – بالطين أو بأوراق الأشجار ، فهذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته ، ويجوز استعماله في الوضوء والشرب .

قال الشيخ رحمه الله :

كما قال صلى الله عليه وسلم : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أهل السنن ( وهو صحيح )

الشرح :

والمقصود بـ " أهل السنن " الأربعة : أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

فالماء الطهور الذي لا يُنجّسه شيء هو ما بلغ القلّتين فأكثر لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَث . رواه الإمام أحمد وأهل السنن .

قال الترمذي بعد أن روى الحديث : قال عبدة : قال محمد بن إسحاق : القُلّة هي الجرار ، والقُلة التي يستقى فيها .

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يُطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .

قال أبو داود : وسمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قـيّم بئر بضاعة عن عمقها . قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة . قلت : فإذا نقص . قال : دون العورة .

قال أبو داود : وقدّرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته ، فإذا عرضها ستة أذرع ، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال : لا ، ورأيت فيها ماء متغير اللون .

ومثله الماء الذي يكون في الصحراء ولا يضرّه أن تَرِدَه السباع .

فلا يُحكم بنجاسته إلا أن يتغير أحد أوصافه بنجاسة

لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان

ولأن اليقين لا يزول بالشك .

والأصل أن هذا الماء الذي نزل من السماء باق على أصل طهوريته

وماء الآبار كذلك ، فلا يزول هذا اليقين بمجرّد الشك ، بل لا يزول إلا بيقين مماثل .

وماء البحار والأنهار كذلك لا يُنجّسه شيء إلا أن تتغيّر أحد أوصافه بنجس .

قال الشيخ رحمه الله :

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة : فهو نجس يجب اجتنابه .

الشرح :

وهذا بالإجماع

والأوصاف : اللون والرائحة والطعم

فإذا تغير لون الماء بنجاسة فلا يجوز استعماله

وكذلك إذا تغيّرت رائحته بالنجاسة

والطعم قيد أغلبي ، وإلا فإن الإنسان أصلاً لا يعرف طعم النجاسة .

قال الشيخ رحمه الله :

والأصل في الأشياء : الطهارة والإباحة .

الشرح :

هذا أصل لا يُنتقل عنه إلا بيقين

فالأصل في الأشياء - كالملابس والفُرُش والبقاع – الطهارة .

فلا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين ، فلو شك الإنسان في البقعة أو في الفراش أو في السجاد فالأصل أنه طاهر بيقين ، ولا يُحكم بنجاسته إلا بيقين .

والأصل أيضا في الأشياء الإباحة فلا يُحكم بحرمة شيء إلا بدليل ثابت .

قال الشيخ رحمه الله :

فإذا شك المسلم في نجاسةِ ماءِ أو ثوبِ أو بقعةِ أو غيرها : فهو طاهر

الشرح :

كأن ينـزل في مكان يُريد الصلاة ، أو يسكن في شُقّة أو فندق وما شابه ذلك ، فالأصل الطهارة في الأشياء .

قال الشيخ رحمه الله :

أو تيقن الطهارة وشك في الحدث : فهو طاهر

الشرح :

إذا تيقن المسلم الطهارة ، كأن يذكر آخر شيء من أمره أنه طاهر - أي أنه توضأ - ثم شكّ هل أحدث أو لا . فبماذا يُحكم له ؟

يُحكم له بالطهارة لأن الطهارة بالنسبة له يقين ، فلا يُنتقل عن هذا اليقين إلا بيقين .

مثاله : شخص توضأ لصلاة المغرب ثم جاءت صلاة العشاء ولا يذكر أنه أحدث ، فهذا يُحكم له ببقاء الوضوء ؛ لأنه يقين .

والعكس لو شكّ هل هو على طهارة أو لا ، فيُنظر آخر شيء من أمره .

فإن كان – مثلا - قام من النوم وشك هل توضأ أو لا ، فالحدث عنده يقين ، والوضوء شك ، واليقين لا يزول بالشكّ .

قال الشيخ رحمه الله :

لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل يُخيلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة - : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحـا " متفق عليه .

الشرح :

الحديث ضمن أحاديث عمدة الأحكام ، وسيأتي شرحه - إن شاء الله – مُفصّلاً .



والله تعالى أعلى وأعلم .

رد مع اقتباس