عرض مشاركة واحدة

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.85 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الطـهــارة
افتراضي حكم طهارة الشخص المتوضئ الذي يدوس على نجاسة
قديم بتاريخ : 21-09-2013 الساعة : 09:13 PM


السؤال
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل
وأثابك الله الجنة على ما تبذله للمسلمين
أريد أن أسأل عن حكم شخص متوضئ وداس على شيء نجس سواء كان ماء خارج من الحمام أو أي شيء آخر . هل يبطل وضوؤه أم يغسل رجليه فقط ثم يصلي ؟ لأنه في بيتنا نخرج من الحمام ونضع الشنابل ونحن نسير عليها في الحوش فيصبح الحوش مبقعا بنجاسة ماء الحمام .
فهل يجوز السير على الحوش ومن ثم غسل القدم وثم الصلاة ؟
وشكراً.



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

لمس النجاسة أو الوطء عليها لا ينقض الوضوء .
وكذلك لو مس نجاسة جافّة فإنها لا تُنجِّسه ، ومثله لو وَطِئ نجاسة جافّة بِقَدَم جافّة ، فإنها لا تنجّسه .

روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لِعطاء : أرأيت إن توضأ إنسان فَوطئ على خِراء . عليه وضوء ؟ قال : لا ، ولكن ليغسل عنه الْخِراء ، فَلْيُنَقِّه . قال : وأقول أنا : فَخُذ بِهَذا . وإن وَطِئ رَوْثا دَلَك رِجْليه بالأرض - أو قال : بالتراب - .

وروى عبد الرزاق عن إسرائيل عن العوام بن حوشب عن إبراهيم مثل قول الشعبي .
ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن وَطئ رَجُل في رَجِيع إنسان إلى الكعبين ، فليس عليه إلاّ أن يَغْسِل رِجْلَيه .
ورَوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رَجل يُصيب جسده البول أو الدم وهو متوضئ ؟ قال : يغسل أثر البول والدم ولا يتوضأ .

وسُئل ابن عباس رضي الله عنهما : عن رجل خرج إلى الصلاة فوطئ على عَذِرة ، قال : إن كانت رَطِبة غَسَل ما أصابه ، وإن كانت يابسة لم تَضرّه . رواه ابن أبي شيبة .
والعّذِرَة : هي الغائط .
وروى ابن أبي شيبة هذا القول عن جَمْع مِن السلف .

ولا يُحكْمَ بِنجاسة أرضيات دورات المياه إلاّ أن يُتيقَّن وقوع النجاسة على أرض دورة المياه .
لأن الأصل في الأشياء الطهارة ، وأرض دورة المياه باقية على هذا الأصل ، إلاّ أن يطرأ عليها ما يُزيل هذا اليقين ، وهو تيقّن وُوقع النجاسة على أرض دورة المياه .
ولأن الغالب أن النجاسة تكون في المرحاض ، وليست تنتشر على أرض دورة المياه .

ومَن مشى على أرض نجسة بِقدَم مُبلَّلَة ، فإنه يجب عليه أن يغسل قَدَمه ؛ لأن الرطوبة تنقُل النجاسة .
وكذلك مَن مَشَى على أرض نجسة مُبللة بِقَدَم جافّة ، فإنه يجب عليه أن يغسل قَدَمه .

وهنا :
هل لعاب الكلب ينقُض الوضوء ؟!
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=12738

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض




رد مع اقتباس