|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
هل تجِب الزكاة في الأرض التي ينوي صاحبها بيعها ؟
بتاريخ : 28-03-2010 الساعة : 09:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم - وفقك الله لكل خير ورفع الله قَدرك -
حصل والدي مِن الدولة على مِنحة أرض ، وهو لا يريد أن يبني عليها ، ويريد بيعها ..
ولكنه لم يسجّلها في مكتب العقار كأرض للبيع ، لكنه ينوي بيعها متى ما ارتفع سِعرها ، فهل تجب فيها الزكاة ؟ وإذا كانت واجبة فكم يكون المقدار ؟ وإذا كانت تقدّر هذي السنة مثلاً بمئة ألف ريال فلمّا حال الحول أصبح سعرها مئة وخمسين ، فهل الزكاة تُخرَج على المئة ألف أم على المئة والخمسين ؟
نفع الله بكم فضيلة الشيخ ، وزادكم الله مِن الفضل والعِلم حتى ترتقي درجاتكم في الدنيا والآخرة .
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا عَرَضَها للبيع فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، وهذا عند جمهور أهل العلم .
ومقدار الزكاة رُبْع العُشر ، أي : 2،5% ، ولمعرفة مقدار الزكاة يُنْظَر في قيمة الأرض ، ويُقسَم المبلغ على أربعين ، والناتج هو مقدار الزكاة .
واالزكاة تكون على قيمة الأرض وقت حلول الحول ؛ لأن الرِّبْح تابِع لأصلِه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|